جامعة الكويت

نبيل الفضل يقترح منع خريجي كلية الشريعة من مزاولة مهنة المحاماة

nabeelfadl
قدم عضو مجلس الامة نبيل الفضل مقترحا بقانون ينظم عمل مهنة المحاماة، داعيا الى منع قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر، بحيث يقتصر على خريجي كلية الحقوق من جامعة الكويت أو الجامعات الاخرى.
وجاء في المقترح :
مادة أولى
يستبدل نص الفقرة ثالثا من المادة ( 2 ) من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي :
( ثالثا – أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها. ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر . ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل ، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم ) .
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المذكرة الإيضاحية
مهنة المحاماة صمام أمان لحقوق الأفراد وغيرهم ، ونور لهم في أداء واجباتهم الدستورية والقانونية ، حيث تستمد قدسيتها من حكم المادة 166 من الدستور بأن نصت على أن : ( حق التقاضي مكفول للناس ، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق ) .
فمهنة المحاماة جليلة ورسالتها سامية ، وتشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة ، فالمحامي شريك للقاضي في الوصول إلى الحكم بالعدل ، باعتبار ان كلا ً منهما يبحث دائما عن الحقيقة وإقامة العدالة ، وإعلاء كلمة الحق في المجتمع .
ونظرا لتلك المعاني الحقيقية لمهنة المحاماة فكان لا بد من ألا يشارك في ممارسة هذه المهنة إلا أصحاب التخصص في القانون دون غيرهم لدقة هذه المهنة وتعلقها بحقوق الناس وواجباتهم .
إلا أن القانون رقم 42 لسنة 1962 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم نص في الفقرة ثالثا من المادة ( 2 ) منه على وضع غريب بأن أجاز قيد الحاصلين على الإجازة في تخصص الشريعة الإسلامية في الجدول الدائم لممارسي مهنة المحاماة .
وهذا الوضع شاذ ويؤدي إلى آثار خطيرة تنسحب على حقوق الناس وضياعها أمام المحاكم نظراً لأن من سيوكل إليه الدفاع عن حقوقهم ليس من المتخصصين في القانون من خريجي كليات الحقوق في الكويت أو خارجها بل من المتخصصين في الشريعة الإسلامية التي لا يرتبط هذا التخصص بالقانون وأعمال المحاماة .
لذلك فإن مقترح القانون صحح الوضع القائم وما سبقه بأن عدل في أحد الشروط المتعلقة بالقيد في جدول المحامين الدائم بأن نص في المادة الاولى منه على أن : يــســتـبدل نــــص الفقرة ثالثا من المادة ( 2 ) من القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار إليه بالنص الآتي :
ثالثا – أن يكون حاصلا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها .  ويحظر في هذا الشأن قبول قيد الحاصل على شهادة جامعية في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها أو أي تخصص علمي أو أدبي آخر .
ويسري هذا الحكم على المحامي المقيد بالجدول قبل العمل بهذا التعديل ، ويجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم  .
وبالتالي فإنه يحظر قبول القيد في جدول المحامين الدائم لأي متقدم حاصل على شهادة جامعة أو ما دونها يستبان منها أنها شهادة في الشريعة الإسلامية أو إحدى تخصصاتها .
ونظراً لأن الوضع القائم قبل مقترح القانون هو وضع شاذ وله خطورة على حقوق الناس فإن النص المقترح قد عالج هذا الوضع بأن نص على سريان هذا الحكم على المحامي الذي تم قيده بجدول المحامين الدائم قبل العمل بهذا التعديل ، وأن النص المقترح أوجب على جمعية المحامين الكويتية شطب المحامي المخالف لهذا الحكم .
أما المادتين الثانية والثالثة من مقترح القانون فقد قضت كلا منهما بأحكام تنفيذية ، حيث نصت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون ، في حين نصت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock