أخبار منوعة

جمعية تدريس الجامعة: سوء صياغة اللائحة التنفيذية ومخالفاتها الجسيمة للدستور والقانون

أكدت على ضرورة سحب هذه اللائحة التنفيذية وإعادة صياغتها بما يحقق رفعة مكامن الحرية الأكاديمية وسبل استقلال القرار الجامعي

بطلان اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية لعدم المساواة بين الأساتذة

اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية ضربت بمبدأ الأحكام عنوان الحقيقة بعرض الحائط

تهديد أعضاء الهيئة التدريسية وتوعدهم بالعقوبة عن مخالفة المحظورات أسلوب غير الملائم

6900 دينار رسوم إعادة الطالب لدراسته على حسابه الخاص في السنة

عدم الانصياع للأحكام القضائية النهائية والتسلط بإعداد اللائحة دون أخذ رأي ومشاركة مجالس الكليات ومجالس الأقسام العلمية وجمعية أعضاء هيئة التدريس

مبالغ إعادة الطالب لمقاعد الدراسة تفوق تكلفة إنتاج الخدمة بغير قانون تعتبر غير دستورية

أكاديميا / الجامعة – متابعة

أعربت جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت عن استهجانها لللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019، فهي لائحة أقرب ما تكون لمجموعة من المشاغبين أو المحبوسين في إصلاحيات أو مآوي تأهيلية لسجناء إذ احتوت على أكثر من 51% من موادها في بيان وإضافة جرائم تأديبية على أعضاء الهيئة التدريسية إذ تم اعتبار مخالفة المحظورات جريمة ترتب الفصل من الجامعة دون بيان هذه المحظورات فهل لائحة الميثاق الجامعي والتعاميم تعتبر محظورات ترتب الفصل بالرغم من أن القضاء الاداري لا يعتبرها قرارات إدارية منشئة ومكسبة لحقوق أو معدلة أو ملغية.
وقالت الجمعية في بيان صحافي إن اللائحة ضربت بمبدأ الأحكام عنوان الحقيقة بعرض الحائط فجعلت العقوبة التأديبية مستمرة ولو صدر حكم بالبراءة مادام لم يبين عدم صحة الواقعة رغم أن الكثير من الوقائع تكون هي ذاتها محل المخالفة الوظيفية كالسب والقذف بمعنى أنه لو شككت المحكمة بصدور السب من عضو الهيئة التدريسية وحكمت بالبراءة فإن التحقيق يستمر وقد يؤدي إلى فصل المحقق معه وهذا يخالف قرينه البراءة ويخالف مبدأ الفصل بين السلطات ويجعل الادارة تسمو على القضاء فما يتشكك به القاضي ممكن للإدارة أن تعتبره لغواً لا قيمة له وهذه مسألة خطيرة وتحمل اعتداء جسيم على المادة (50) من الدستور ومبدأ الأحكام عنوان الحقيقة.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية أهدرت رأي أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات بل وأهملت أي اعتبار لأصواتهم واتجاهاتهم في عمليه اختيار العمداء مما يعصف بالديمقراطية ويجنح نحو التسلط والمركزية وفي ذات الوقت سلبت اللائحة اختصاص مجلس الجامعة في تشكيل لجان الاختيار وجعلت شروط التشكيل في هذه اللجان لمجلس الجامعات الحكومية بالمخالفة للقانون في المادة (9) منه.
ومن هذه الملاحظات ما يأتي :
أ- اختيار العميد:
1-تم ترك طريقة تحديد لجنة اختيار المرشحين لمنصب العميد لمجلس الجامعات الحكومية. وهذا الترك يجعل البطلان للائحة حيث نص قانون الجامعات الحكومية على أن تبين اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات لاختيار المتقدمين وتحديد مهامها وآلية عملها.
وأوضحت ان القانون في المادة (9) منه لم يترك لمجلس الجامعات الحكومية سلطة وضع قواعد وطريقة اختيار أعضاء اللجنة التي نص القانون ذاته في المادة (10) منه إلى ذلك من اختصاص مجلس الجامعة ذاته.
وهكذا فإن اللائحة التنفيذية تخالف القانون بإعطاء مجلس الجامعات الحكومية سلطة وضع طريقة اختيار وتعيين لجنة اختيار العميد تكون اللائحة باطلة.
2- أستبعدت اللائحة التنفيذية أي اعتبار لآراء أعضاء الهيئة التدريسية ولم تلتفت للعنصر الديمقراطي ووضع أية تقدير له وهذا يعني الابتعاد عن النهج الحديث الديمقراطي في الحصول على رضاء العاملين في الجهاز ومشاركتهم في اختيار من يرأسهم.
وذكرت إن اللائحة التنفيذية جعلت استمزاج آراء أعضاء الهيئة التدريسية رهن سلطتها التقديرية بشكل يخل بوجود معايير موحدة فقد يتم الاستماع للبعض دون الآخرين وقد يمنع آخذ الآراء في كليات وتتم الإجازة في كليات أخرى مما يرتب البطلان لعدم المساواة وحرمان البعض والإجازة للآخرين، كما أن هذه السلطة التقديرية تؤدي للانحراف في تخصيص الأهداف كركن في صحة وسلامة القرار الاداري.
ب- إهدار الضمانات في التحقيق والتأديب:
وأضاف البيان ان المادة (37) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 نصت على أن تبين اللائحة التنفيذية الضمانات التأديبية وإجراءات التحقيق والتأديب وإجراءات توقيع العقوبة التأديبية وطرق التظلم من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
ولكن يلاحظ بأن اللائحة التنفيذية عمدت إلى الآتي:

  • لم تشر إلى حق المحقق معه في أن يكون معه محام يحضر التحقيق.
  • جعلت إمكانية منع المحقق معه من حقه في المواجهة ومناقشة الشهود وكذلك حضور جلسات تقديم أدلة الإثبات وعرضها (م24).
  • منع المحقق معه من الاستعانة بخبير فني من داخل أو خارج الجامعة (م25).
  • أجازت اللائحة طلب إحالة آخرين إلى التحقيق أمام نفس اللجنة دون مراعاة الدرجات العلمية (م26).
  • الاستمرار بالتحقيق رغم حصول المحقق معه على حكم بالبراءة مادام الحكم لم يبين عدم صحة الواقعة مما يعني بأنه إن كانت الواقعة هي ذاتها المخالفة التأديبية وقد شككت المحكمة بوجودها فإنه يستمر بالتحقيق بما يمس العدالة ويخالف المادة (50) من الدستور.
  • استمرار التحقيق لمدة غير محددة.
  • جعل التظلم وجوبياً للقرار الصادر من مجلس التأديب بالمخالفة لمبدأ عدم التظلم على قرارات المجالس.
  • تضمنت اللائحة حق لجنة التحقيق في الكشف والحصول على جميع المعلومات الالكترونية والمعلوماتية وسحبها بأشكال ورقية من جميع مراكز المعلومات والأجهزة الموجودة في الجامعة بل وطلبت نسخ ورقية عن كل المعلومات والبيانات من جميع جهات الدولة دون تفويض أو موافقة المحقق معه.
  • توسعت اللائحة في تهديد أعضاء الهيئة التدريسية وتوعدهم بالعقوبة عن مخالفة المحظورات وهذا المصطلح الأخير من غير الملائم استخدامه وكأن المخاطبين به هم مجموعة من المحابيس أو السجناء.
  • تم النص على صدور قرارات لجنة التحقيق أو التأديب بالأغلبية دون بيان حالة تعادل الأصوات وامتناع أحد الأعضاء عن التصويت لاسيما في لجنة التحقيق كما أن النص على وجوب التصويت بالإدانة أو البراءة في لجنة التأديب يعتبر إجراء باطل إذ لا يمكن أجبار أحد أعضاء اللجنة بالتصويت فالامتناع حق لأعضاء اللجنة ولم يتم بيان آلية ترجيح الأصوات كما هو الشأن في صدور الأحكام القضائية.
  • تم اعتبار عدم الرد على التظلم بمثابة الرفض له دون إبداء الأسباب وهذا يدفع لجان التأديب والوزير إلى عدم الرد لتجنب ذكر الأسباب حتى لا يطلع القضاء على الحالات الواقعية أو القانونية الدافعة لاتخاذ القرار.
    ج- التعليم والرسوم الجامعية :
    المادة (18) من اللائحة التنفيذية فرضت رسوم باهضه جداً على الطالب المفصول بسبب انخفاض المعدل الخاص أو العام بواقع (230 د.ك ) للوحدة أي (690 د.ك ) للمقرر الواحد في الكليات الأدبية وبواقع (245 د.ك ) للوحدة أي (735 د.ك ) للمقرر الواحد للكليات العلمية.
    ومن المعلوم قانوناً بأن الرسم هو مبلغ من النقود يدفعه المنتفع للدولة أو أحد أشخاص القانون العام مقابل منفعة خاصة مقرونة بنفع عام.
    والرسوم أذن تحقق النفع العام أي تكون في الخدمات التي تقدمها المرافق العامة الادارية ولا تبتغي أشخاص القانون العام من وراءها الربح بل تفرض من أجل تنظيم المرفق العام ويجب أن يكون هناك تناسب بين الرسم وتكاليف الخدمة العامة وما يزيد عن ذلك يعتبر ضريبة مستقرة ولا ضريبة إلا بقانون.
    ومن الملاحظ أن ما يستوفي من الطالب المتعثر ليس رسماً وإنما هو مقابل يتساوى بل ويزيد عن حجم المقابل المالي ( الثمن) الذي يدفع في التعليم الخاص الجامعي مما يجعله ثمناً لبيع الخدمة وهذا الثمن لا يكون إلا في بيع السلع والخدمات في المرافق العامة الاقتصادية بمعنى الثمن العام الذي يبتعد عن الرسم بحسبان الثمن العام يكون للمنتجات الاقتصادية أي التجارية والاستشارية.
    وبهذا المعني فإن ما يدفعه الطالب بواقع 690 x 5 = 3450 د.ك في الفصل أي بواقع 3450 x 2 = 6900 د.ك في السنة للكليات النظرية وبواقع 735 x 5 = 3675 د.ك في الفصل أي بواقع 3675 x 2 = 7350 د.ك في السنة للكليات العلمية.
    وهذه المبالغ تفوق تكلفة إنتاج الخدمة فتقلب الرسم إلى ضريبة وهي هنا بغير قانون فتكون غير دستورية كما أنها ليست ثمن عام نظراً لأن التعليم خدمة إدارية وليست سلعة اقتصادية بالنظر لمرفق التعليم العالي الجامعي.
    د- كشف المعلومات
    أتت اللائحة التنفيذية بتشويه الحق في الشفافية والوضوح والمصداقية فتركت للادارة رفض الكشف عن المعلومات بأسلوب تحكمي من خلال الادعاء بالضرورة دون تحديد مفهوم الضرورة وحالاتها وحدودها ومحدداتها وهذه مخالفة لإرادة قصد المشرع في القانون بكشف المعلومات لاسيما للباحثين والناقدين والمراقبين.
    وقالت الجمعية إن حجب المعلومات بهذا الأسلوب التحكمي بالادعاء بالضرورة أو بعدم المصلحة يعتبر مخالفة للقانون الذي سعى الى تحقيق الشفافية بحسبانها من محفزات التقييم الإيجابية في مدارج التصنيف الأكاديمي المعتمد بسلم الترتيب العالمي للجامعات.
    وأختتم البيان: فإن الجمعية تؤكد بأن سوء صياغة اللائحة التنفيذية ومخالفاتها الجسيمة للدستور والقانون وإعطاء سلطات للجان التحقيق والتأديب بالمخالفة لمبادئ العدالة الناجزة والإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، وكذلك عدم الانصياع للأحكام القضائية النهائية مرده الانفراد والتسلط بإعداد اللائحة دون أخذ رأي ومشاركة مجالس الكليات ومجالس الأقسام العلمية وجمعية أعضاء هيئة التدريس، ويؤكد ذلك الانحراف باستخدام السلطة في اختيار العمداء دون وضع قواعد عامة واحدة تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وترك القرار في تعيين لجنة الاختيار بيد مجلس الجامعة ، كما هو مبين في المادة (10) من قانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019.
    وشددت على انه لا بد من سحب هذه اللائحة التنفيذية وإعادة صياغتها بما يحقق رفعة مكامن الحرية الأكاديمية وسبل استقلال القرار الجامعي وشفافيته ووضع الأسس التي تحترم مبادئ العدالة والمساواة وبما يكفل احترام أحكام القضاء ويساهم في تقدم الوطن والاعتزاز بالأساتذة أعضاء الهيئة التدريسية بحسبانهم فقهاء الامة وعلماءها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock