نبيل الفضل يقترح قانوناً بمنح أولية التعيين للحاصلين على تقديرات أعلى في الشهادة العلمية
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح قانون يقضي بأن تكون أولوية التعيين للحاصلين على المعدل الاعلى في التقدير وجاء في القانون:
< مادة أولى: يضاف الى المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه فقرة ثانية نصها كالتالي:
(ويجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي:
1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية.
2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين.
3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة.
4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط.
وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية.ويجب ان تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة اليها).
< مادة ثانية: يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: نصت المادة 26 من الدستور بأن: (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة……).
وتأكيدا لذلك النص الدستوري قضت المادة 11 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية بأن: (الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة).
وطالما ان الوظائف العامة باعتبارها احدى المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي قد ربطها الدستور بالوطنية وأن أداءها مرتبط كذلك بالمصلحة العامة للدولة، فان ذلك يقتضي تحقيق التمايز بين الموظفين العموميين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة في شأن مقدار العلاوات الدورية الممنوحة للمعينين في أول المربوط للدرجتين – الرابعة والخامسة – وذلك تشجيعاً للتحصيل العلمي في الشهادة العلمية التي يحصل عليها طالب التعيين.
وتطبيقاً لقوله تعالى عز وجل: {ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض} – الآية 32 سورة النساء. فان ذلك يقتضي الوقوف عند التوجيه الرباني في عدم مساواة من اجتهد في تحصيله العلمي لنيل الوظيفة العامة بغيره ممن تقاعس عن ذلك.
لذلك فان المقترح وتشجيعا لوطنية الوظيفة العامة فقد قضى بأن معيار منح العلاوة الدورية عند التعيين في أول المربوط في الدرجتين الرابعة أو الخامسة يكون لدرجة التحصيل العلمي التي جاءت في شهادته العلمية.
فنصت المادة الأولى من مقترح القانون بأن يضاف الى المادة (16) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه فقرة ثانية نصها كالتالي:
(يجب عند التعيين في مجموعة الوظائف العامة في الدرجتين الرابعة والخامسة منح المعين في أول المربوط علاوة دورية وفق المعدل الحاصل عليه في شهادته العلمية بالشكل الآتي:
1 – الحاصل على معدل امتياز يمنح ثلاث علاوات دورية.
2 – الحاصل على معدل جيد جداً يمنح علاوتين دوريتين.
3 – الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة.
4 – الحاصل على معدل مقبول لا يمنح أي علاوة دورية عند تعيينه في أول المربوط.
وتكون قيمة العلاوة الدورية وفق الجداول الملحقة في نظام الخدمة المدنية.ويجب ان تكون أولية التعيين للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وللاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة اليها).
وبذلك فان مقصود المشرع البرلماني من هذا المقترح ان من سيعين في أول المربوط سواء كان ذلك التعيين في الدرجة الرابعة أو الخامسة يمنح عدد من العلاوات الدورية وفق تحصيله العلمي في شهادته العلمية – الجامعية أو الدبلوم – حسب الأحوال.
فاذا كان حاصلا على معدل امتياز فان تعيينه في أول المربوط – سواء في الدرجة الرابعة أو الخامسة – يستتبع بحكم القانون منحه ثلاث علاوات دورية.
أما الحاصل على معدل جيد جيداً فيمنح علاوتين دوريتين، في حين الحاصل على معدل جيد يمنح علاوة دورية واحدة.
في حين يكون تعيين الحاصل على معدل مقبول في أول المربوط دون منحه أي علاوه دورية، الا أنه يجب وفقا لهذا المقترح مراعاة الأولية في التعيين بأن تكون الأولية للحاصل على المعدل الأعلى في التقدير والدرجة في الشهادة العلمية وبالتزامن مع الاختصاصات التي تعلن الدولة عن الحاجة اليها.
ولا يوجد في هذا المقترح أي شبهة دستورية بشأن مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة السابعة من الدستور، لأن التعيين يظل في اطار الدرجة الوظيفية وفقا للشهادة الحاصل عليها، فلا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الرابعة لمن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، وبالمثل لا يوجد تعيين في درجة أقل من الدرجة الخامسة لمن يكون حاصلاً على شهادة الدبلوم، والعكس صحيح.
كما ان من المعلوم ان العديد من المعينين في الدرجة الرابعة يمنحون علاوات دورية خلاف نظرائهم نظراً لوجود سنوات خبرة سابقة.
ونصت المادة الثانية والثالثة من المقترح على أحكام تنفيذية، فقضت المادة الثانية بأن يلغى كل حكم في أي قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون، في حين قضت المادة الثالثة بأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.