كتاب أكاديميا
عبدالله الصفران يكتب: حق الصفوف الامامية بالتعويض فيمواجهة جائحة كرونا
- بعد وصفهم بالجيش الأبيض وتقدمهمالصفوف الأمامية في مواجهة تفشي فيروسكرونا المستجد (كوفيد-١٩) ، وإصابةالعشرات منهم بسبب العدوى، حيث نصقانون الخدمة المدنية المادة (١٩) ” فيالفقرة الأولى تعويضات عن الأعمالالإضافية التي يطلب تأديتها في غير أوقاتالعمل الرسمية ،و الفقرة الثانية مكافآتمالية مقابل الخدمات الممتازة ، و الفقرةالثالثة بدلات بسبب طبيعة أعمال الوظيفةأو الحصول على مؤهل علمي أو قضاء دورةتدريبية أو لمواجهة أعباء خاصة ” ،كما أنخلى قانون الخدمة المدنية بتعويضالمدنيين فمن باب أولى مساواة المصابينبكرونا من الطواقم الطبية بضحايا العملياتالحربية و الشهداء لما نص عليه الدستور فيالمادة ٢٥ “تكفل الدولة تضامن المجتمعفي تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة ، وتعويض المصابين بأضرارالحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية” .
- مساواة الجيش الأبيض
كما نصت المادة (٥٠) من قانون رقم ٣٢لسنه ١٩٦٧ في شأن الجيش “يجوز بقرار منالوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم منالعسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمنأصيب أثناء الخدمة أو بسببها ” ، وحيثذكرت المذكرة التفسيرية من القانون ذاته” تشجيعاً لمن يقوم من العسكريين بأعمالتستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمةأو بسببها ” ، فقد أجازت المادة ٥٠ للوزيرمنحهم مكافأة استثنائية، لذلك لابد منمعامله كل من يصاب أو يتوفى من الفريقالطبي أو من الصفوف الأمامية في مواجهةوباء كرونا معاملة مصابي وشهداء العملياتالحربية و العسكريين ، فهم يرتدونالقفازات و الكمامات و القناع الواقي لأكثرمن ١٢ ساعة ، مع الحرص على عدمالأحتكاك بالمريض طيلة ساعات التواجدبغرفتة ، ولا يوجد لشيء اسمه إستراحة بلالأتصالات مستمرة و أخبار كل ثانية بشأنعدد الحالات المسجلة، فهم يخوضونمعارك كل يوم مع الوباء ليعرضون أنفسهموفلذات أكبادهم لمخاطر الإصابة بالفيروس، ليتطوعون في ميادين المحاجر والمستشفيات و الجمعيات ، فلا خفاراتهمقبل وبعد هذه الأزمة مدفوعة الأجر،وتطوعهم بالساعات من العمل المجانيكما يستحقون التصفيق رجالاً ونساءً وشباباًفهم جيش هذه الأزمة . - نظراً لخلو قانون الخدمة المدنية منإلزام جهة الإدارة بتعويض الموظف عنإصابة العمل فلم يلزم الدولة بتعويضالعاملين المدنيين بالدولة عن إصاباتالعمل التي تحدث لهم أثناء أو بسبب العملبغير خطأ منها ، كما أن التعويض الذيتقرره اللجنة الثلاثية المشكلة لبحث طلباتالتعويض عن إصابات العمل للعاملينالمدنيين بالدولة مادامت تلك الإصابات لمتنشأ عن خطأ للعاملين المدنيين بالدولة ،فيُعد منحة من الدولة مادامت تلكالإصابات لم تنشأ عن خطأ تسأل عن الدولةولم تتوافر بشأنها شرائط الرجوع علىالدولة بالدية الشرعية باعتبارها ضامنةلأذى النفس .
(الطعن٢٠٠٥/٨٧ مدني جلسة ٢٠٠٦/١١/١٥ )
- وبعد أن أصيبوا مايقارب ١٠٥ منالطواقم الطبية بالعدوى بفيروس كرونا أثناءأداء أعمالهم لحماية الوطن من هذاالفايروس وبعضهم نقله لأسرته ، كما أنجهد الأطباء لايقاس بثمن ولا يمكن لأيتعويض مالي أن يعوضهم أو أسرهم عنالإصابة بمرض خطير أو فقدان الحياة ، إلاأن تقدير الدولة المنتظر لهم ولدورهم الهامسوف يزيد من شعورهم و أسرهم بالأمان والإنتماء ، بإعتبارهم خط الدفاع الأول عنالوطن في حربه على مخاطر الأمراض والعدوى ، وتقديراً وعرفاناً لتضحياتهموشجاعتهم في حربهم على فيروس كرونا ،بعد تكرار الإصابات في الصفوف الأمامية .