«أكاديميا» تنشر المذكرة الإيضاحية لقانون الجامعات الحكومية
- بإعتباره السلطة المهيمنة على الجامعات
- أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومية لإنشاء الجامعة الحكومية أو دمجها أو إلغائها
- ميزانية الجامعة ميزانية ملحقة مع مراعاةٌ عدم الإخلال بدعم وتشجيع التعليم للإرتقاء بمؤسساته وكوادره ومخرجاته
- تشكيل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم المالي وعضوية بعض المختصين
- جواز إنشاء صندوق دعم مالي للجامعة وفقاً لقرار يصدر من مجلس الجامعات الحكومية
- تخصيص موقع المدينة الجامعية (الشدادية) لجامعة الكويت، ونقل كافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها ليكون مقرها الرئيس
- تشكيل مجلس التأديب وتتوافر له كافة الضمانات المتعلقة بالحيدة والإستقلال
- تفادت المادة الثانية والأربعون مسألة الفراغ التشريعي الذي يقع في إعداد اللوائح الجديدة فقررت استمرار اللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بشرط عدم تعارضها مع أحكامه
أكاديميا/ خاص
جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (6 7) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية أنَّ الدولة أولت للتعليم بشكل عام – والتعليم العالي بشكل خاص – أهمية كبرى إذ به يكون تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها فالتعليم وثيق الصلة بالتنمية في مختلف جوانبها، لذا كانت الدولة ومازالت تسعى لإزالة العوائق التي تحول دون تطوره والإرتقاء به فالإرتقاء بالدولة لا يمكن أن يتأتي إلا من خلال الإرتقاء بالفرد، وهذا لا يكون إلا من خلال دعم المؤسسات التعليمية وتشجيعها على التميز والحد من الصعوبات التي تواجهها من كل النواحي التشريعية أو العملية أو العلمية أو المالية أو الإدارية.
وأشارت المذكرة أنّه ولما كان القانون رقم (29) لسنة 1966 المشار إليه هو أول قانون فعّال صادر في شأن تنظيم التعليم العالي وكان قفد مضى على صدوره ما يزيد على خمسين عاماً وهو في حقيقته ليس قانوناً شاملاً لتنظيم التعليم المالي في دولة الكويت بل كان قاصراً على تنظيم جامعة الكويت دون سواها بإعتبارها الجامعة الحكومية الوحيدة وقتذاك.
ونظراً لعدم شمولية القانون المذكور في شأن تنظيم التعليم العالي وعدم مواكبته للتطورات العلمية والعملية، فقد صدرت بعض القوانين المعدلة عليه في فترات متعاقبة، كما صدر القانون رقم (30) لسنة 2004 بإنشاء وتنظيم المدينة الجامعية الجديدة، فضلاً عن صدور القانون رقم (4) لسنة 2012 بإنشاء جامعة جابر الأحمد.
ولما كان تعدد إصدار القوانين والتعديلات المتعاقبة عليها، وربما تشعّبها وتضاربها، يثير بعض الصعوبات العملية، فقد بزغ اتجاه ينادي بإصدار قانون جديد شامل وموّحد لتكون كل الجامعات الحكومية تحت مظلته، فكان هذا القانون: بحيث يتفادى أيّة اضطرابات تشريعية عن طريق وضع قواعد أساسية موحدة تسير عليها الجامعات الحكومية، تحت إشراف مجلس الجامعات الحكومية، وذلك مع عدم التضييق على الجامعات وإعطاء كل جامعة نوع من الإستقلالية في إدارة شؤونها في عدة مجالات لدفعها إلى التميز والتنافس الأكاديمي المشروع: مع مراعاة القواعد العامة الأساسية الواردة في هذا القانون وما يقره مجلس الجامعات الحكومية.
وفي ذلك الإتجاه واكب هذا القانون الإتجاهات التشريعية الحديثة في الأنظمة القانونية المقارنة التي عمدت إلى إصدار قوانين موّحدة وشاملة للجامعات الحكومية.
وحرصاً على مواكبة التطورات فلم يغفل المشرع فرصة الإطّلاع على القوانين المقارنة والمشاريع السابقة المعدة في هذا الشأن والإستفادة منها فضلاً عن تمحيص التجربة العملية للقانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي (جامعة الكويت)، وذلك للتغلب – كلما أمكن – على العيوب التشيريعية والصعوبات العملية والعراقيل التي واجهت التعليم العالي من خلال تجربة زادت على الخمسين عاماً وفي ضوء كل ذلك استحدث القانون قواعد جديدة بهدف تحقيق الغرض المنشود.
ويتكون القانون من (44) مادة مقسّمة على أربعة أبواب، اختص الباب الأول منه بالتعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مجلس الجامعات الحكومية مبيناً تشكيله واختصاصاته، والأمين العام للمجلس وتناول الباب الثاني إدارة الجامعة وأحكام أمينها العام، وكلياتها ومعاهدها وتنظيم تعيين مدير الجامعة وتشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته، ومجلس الكلية ومجلس القسم، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة، وتناول الباب الثالث الحقوق والواجبات كحق الوصول إلى المعلومات والحقوق والواجبات الخاصة بالهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة، والطلبة والتأديب» كما تطرّق إلى قواعد صندوق الدعم المالي للجامعة.
وأخيراً أعرض الباب الرابع الأحكام العامة والانتقالية وذلك على التفصيل الآتي:
الباب الأول (الأحكام العامة) (المواد من 6 إلى1)
ورسمَ هذا الباب من المادة الأولى حتى المادة السادسة الأحكام العامة. حيث حددت المادة الأولى المقصود بالمصطلحات الأساسية الواردة بهذا القانون.
وأكدت المادة الثانية على أنَّ الجامعات الحكومية هيئات عامة ذات استقلال علمي وإداري بالقدر اللازم لأداء مهامها ولكل منها شخصية اعتبارية تتمتع بها اعتباراً من تاريخ إنشائها وذلك بالنظر لأنّ الدولة هي التي تتكفل بها مالياً، بإعتبار أنَّ الدستور ناط بها القيام عليه وفقاً للمواد (10: 13: 14 40، 2/72 73) منه.
كما أكدت المادة الثالثة على القيم العربية والإسلامية التي يجب أنْ تلتزم بها الجامعات، وعلى الإرتقاء بالبحث العلمي. والفكر الأكاديمي المستقل وتحقيق التميز الأكاديمي وذلك من خلال عدة أهداف ومعايير أكاديمية.
وحددت المادة الرابعة الأداة القانونية اللازمة لإنشاء الجامعة الحكومية، أو دمجها أو إلغائها وقد أشار المشرع أن يكون ذلك بقانون بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومية بإعتباره السلطة المهيمنة على الجامعات الحكومية وهو الأقدر على تلمس مدى الحاجة لإنشاء الجامعة.
وبيّنت المادة الخامسة شكل ميزانية الجامعة بأنْ تكون ملحقة، مع مراعاةٌ أحكام المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي دون الإخلال بدعم وتشجيع التعليم للإرتقاء بمؤسساته وكوادره ومخرجاته:
وتناولت المادة السادسة مكونات إيرادات الجامعة فيما يخصص لها سنوياً من ميزانية الدولة بإعتبارها هيئات حكومية لها أهمية خاصة ولاغنى لها عن دعم الدولة، ورعاية أصولها والرسوم الجامعية والمقابل الذي تتفاضاه من الغير مقابل ما تقدمه وتقوم به من أعمال، والهبات والوصايا والتبرعات وأيّة إيرادات أخرى يوافق عليها مجلس الجامعة.
وتطرّقت لمادتان (7) و(9) إلى تشكيل مجلس الجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم المالي وعضوية بعض المختصين وبيّنت اختصاصاته: كما تعرضت المادة (8) إلى آلية تعيين الأمين العام للمجلس وبيان اختصاصائه.
الباب الثاني
إدارة الجامعة
المواد (10-27)
ويضم هذا الباب ثلاثة فصول تناولَ الفصل الأول منه تشكيل مجلس الجامعة واختصاصاته، ثم تعرض الفصل الثاني لمدير الجامعة ونوابه والأمين العام وآلية تعيينهم واختصاصاتهم: وأخيراً تناولَ الفصل الثالث الكليات وطريقة إنشائها، والعمداء ومساعدوهم وآلية تعيينهم: ومجلس الكلية وتشكليه واختصاصاته وآلية تعيين رئيسه، ومجلس القسم وتشكيله واختصاصاته وآلية تعيين رئيسه، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المُساندة وشروط تعيينهم.
وعمد القانون إلى إحالة بعض التفصيلات إلى اللوائيح بإعتبارها الموضع المناسب لها.
الباب الثالث
الحقوق والواجبات الحق في الوصول إلى المعلومات
وحقوق وواجبات أعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساندة
(المواد 28 – 38)
نظّم هذا الباب في فصله الأول الحق في الوصول إلى المعلومات» وتناولَ في الفصل الثاني أعضاء الهيئة الأكاديمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية المساندة» وبيّن حقوقهم وواجباتهم مع التأكيد على حقهم في حرية الرأي وحرية البحث العلمي وإلتزامهم بالواجبات المتعلقة بالتدريس والبحث العلمي وإرشاد الطلبة، بالإضافة إلى جواز ترخيص تأسيس مؤسسات خاصة لعضو الهيئة الأكاديمية بشروط محددة،مع تحديد ضوابط مزاولة مهنته خارج الجامعة في غير أوقات العمل الرسمية.
في حين نظّم الفصل الثالث حقوق وواحبات الطلبة، ونظّم تشكيل مجلس التأديب بإعتباره مجلساً تتوافر له كافة الضمانات المتعلقة بالحيدة والإستقلال: وأناط القانون باللائحة التنفيذية طرق الطعن على قرارات مجلس التأديب وبيان الضمانات التأديبية وإجراءات التحقيق والتأديب.
كما تناولَ الفصل الرابع من هذا الباب جواز إنشاء صندوق دعم مالي للجامعة وفقاً لقرار يصدر من مجلس الجامعات الحكومية ينظم اختصاصاته واختيار مجلس إدارته: على أن يكون خاضعاً لإشراف مجلس الجامعة ذات الشأن.
الباب الرابع الأحكام العامة والإنتقالية
(المواد 39-.44)
أكدت المادة التاسعة والثلاثون على سريان القانون على الجامعات الحكومية القائمة قبل صدوره، بالإضافة إلى سريانه على الجامعات التي تنشأ بعد تاريخ صدوره.
ونصت المادة الأربعون على تخصيص موقع المدينة الجامعية المنشأة بالقانون رقم (30) لسنة 2004 المشار إليه (الشدادية) لجامعة الكويت، ونقل كافة كلياتها ومراكزها وإداراتها والمباني والمرافق التابعة لها إلى الموقع المذكور ليكون مقرها الرئيسي.
كما أكدت ذات المادة على إنشاء جامعة حكومية جديدة باسم #جامعة عبدالله السالم8: فور نفاذ هذا القانون ووذما لأحكامه، على أن تخصص مباني جامعة الكويت القائمة قبل صدور هذا القانون لها، مع عدم جواز التنازل عن هذه المباني والمرافق إلا لإنشاء جامعة حكومية أخرى بعد موافقة مجلس الجامعات الحكومية.
وأشارت المادة الحادية والأربعون على إلغاء القانون رقم (29) لسنة 1966 والقانون رقم (30) لسنة 2004 والقانون رقم (4) لسنة 2012 المشار إليهم.
وتفادت المادة الثانية والأربعون مسألة الفراغ التشريعي الذي يقع في إعداد اللوائح الجديدة فقررت استمرار اللوائح والقواعد والقرارات المعمول بها في الجامعات الخاضعة لأحكام هذا القانون» بشرط عدم تعارضها مع أحكامه، وذلك حتى يتم استبدالها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة والأربعون من القانون من ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، مراعاة للمهلة المحددة للجامعات القائمة عند العمل بأحكامه لإتمام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه.
وتناولت المادة الرابعة والأربعون نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.