جامعة الكويت

«الإدارية» تلغي قرار الجامعة ابتعاث طالب حقوق بعد ثبوت عدم التجرد والحيدة في لجنة القبول

«الحقوق» رفضت قبول المدعي بسبب اسم جامعته رغم موافقتها على ابتعاث المطعون عليه

«الفتوى» أكدت أن الجامعة الخارجية التي رفضتها «الحقوق» معتمدة لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي!

المدعي حاصل على ماجستير وتنطبق عليه كل شروط البعثة… والمطعون في قراره معه بكالوريوس فقط!

قرار الاستبعاد من القبول مخالف للقانون وليس له سند من الواقع

في قضية تكشف مدى المحاباة والمحسوبية في عملية القبول في بعثات كلية الحقوق بجامعة الكويت ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن وعضوية القاضيين خالد العسعوسي وسالم إبراهيم، قرار جامعة الكويت ووزارة التعليم العالي عدم قبول أحد الطلاب المتقدمين لإحدى البعثات الخارجية.

أكدت المحكمة الإدارية، في حيثيات حكمها، أن قرار كلية الحقوق بجامعة الكويت بعدم قبول المتقدم للبعثة وقبول اخر مخالف للقانون، بعدما توافرت في الأول كل الشروط التي اعلنتها الكلية.

وأضافت أن قضاء الإلغاء هو في الأساس قضاء مشروعية، وأن القضاء الإداري – وهو بصدد إعمال ولايته في دعاوى الإلغاء ومراقبة مدى مشروعية القرارات الإدارية المطعون فيها – إنما يستظهر مدى انضباطها داخل اطر المشروعية الحاكمة، ويبسط رقابته ويقسطها بميزان القانون الذي تتمثل فيه المصلحة العامة، ويتحقق به استقرار النظام العام.

وبينت أنه من هذه الوجهة تتحدد الطبيعة العينية للخصومة التي تنطوي عليها دعوى الإلغاء، إذ يتجلى القرار الإداري موضوع الخصومة أصلا وجوهرا محلا للمنازعة، فتدور في فلكه، يحركها داعي الشريعة وتظلها موجبات المشروعية التي يتعين استواء أعمال الإدارة كافة على مرافئها، وذلك خلافا لحال غير دعوى الإلغاء التي يحركها أطرافها، وبالتالي فمتى استظهر القضاء الإداري جادة القرار واستقامته صحيحا، انحاز إليه وثبته على اصل صحته، وإن تبين اختلال أحد اركانه أو مجاوزته مقتضيات المشروعية ألغاه وأزال آثاره.

اعلان

وبينت المحكمة ان القرار المطعون فيه بعد وزنه بميزان القانون في ضوء صحيح واقعه وحقيقة ما بنيت عليه اركانه ومدى استقامته على اسس مستمدة من عناصر تفضي اليه، وكان الثابت من الاوراق ان جامعة الكويت اعلنت حاجتها لشغل وظيفة معيد بعثة، وحدد في الاعلان شروط التعيين التي اعطت الاولوية لحملة شهادة الماجستير في التخصص المطلوب، وان المدعي تقدم على ضوء ذلك بطلب تعيينه في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق، واذ كانت لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت الصادرة تضمنت تنظيما شاملا لاجراءات تعيين وابتعاث المعيدين في الجامعة، وذلك من خلال المرور بثلاث لجان علمية متخصصة هي لجنة البعثات بالقسم العلمي المختص، ولجنة البعثات بالكلية، واللجنة العامة للبعثات بالجامعة التي يتعين على كل واحدة منها ان تتخذ على التوالي القرار المناسب لها وفقا لاختصاصها، ثم تختتم هذه الاجراءات بقرار مدير الجامعة بتعيين من تم ترشيحه من قبل هذه اللجان وفقا لنتائج التقييم ومعايير المفاضلة التي ينبغي ان تستهدف اختيار افضل العناصر الصالحة لتولي وظيفة معيد بعثة.

وكان مدير جامعة الكويت قد اصدر القرار المطعون فيه بتعيين اخر بالوظيفة بعد استبعاد المدعي الذي افصحت جهة الادارة في دفاعها عن اسباب استبعاده بقولها ان الجامعة التي حصل على قبول منها لدراسة الدكتوراه سبق ان قررت لجنة البعثات بالكلية عدم الموافقة على ابتعاث المعيدين اليها وان الطلب المقدم منه اقتصر على دراسة الدكتوراه فقط بالمخالفة لشروط الاعلان التي تطلبت دراسة الماجستير والدكتوراه، وان القبول الاكاديمي الذي حصل عليه من الجامعة مشروط بالمخالفة لشروط الاعلان والمادة (10) من لائحة تنظيم الايفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت، فضلا عن ان القبول ليس في تخصص القانون الدولي انما القانون الجزائي، ومن ثم فإن المحكمة تبسط رقابتها على تلك الاسباب للتحقق من مدى مطابقتها للقانون او عدم مطابقتها، واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار.

الاعتماد

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت من القرار الاكاديمي الصادر بأن الجامعة المقدم اليها من الجامعات المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم، وكان الثابت من الأوراق انها مدرجة في الكشف المقدم من المدعي باسماء الجامعات المعتمدة لدى قسم القانون الدولي بكلية الحقوق والذي لم تنكره جهة الادارة او تجادل في صحته، وفوق هذا وذاك فان اللجنة العامة للبعثات قررت ابتعاث المطعون في تعيينه الى الجامعة سالفة الذكر ذاتها، ومن ثم يكون ما تذرعت به جهة الادارة من ان هذه الجامعة سبق ان قررت لجنة البعثات بالكلية عدم الموافقة على ابتعاث المعيدين اليها غير صحيح، ولا يبرر في الواقع والقانون استبعاد المدعي من الترشيح.

وأضافت المحكمة ان ما اضافته جهة الادارة من اسباب لاحقة للدفاع عن موقفها توصلا الى اقالة القرار المطعون فيه من عثرته هي الاخرى اسباب متهاوية ومفتقرة لسندها، ذلك ان ما ذكرته من ان الطلب المقدم من المدعي اقتصر على دراسة الدكتوراه فقط بالمخالفة لشروط الاعلان التي تطلبت دراسة الماجستير والدكتوراه مردود عليه بان هذه الشروط نصت على ان تعطى الاولوية لحملة شهادة الماجستير في التخصص المطلوب، كما ان نماذج استمارات التقييم تضمنت تخصيص (20) درجة لشهادة البكالوريوس، و(20) درجة لشهادة الماجستير، و(20) درجة لمستوى الابتعاث، بالإضافة الى (40) درجة للمقابلة الشخصية، ومقتضى ذلك ولازمه ان المتقدم الحاصل على شهادة الماجستير يجب الا يستبعد من المنافسة على الوظيفة وانما -على العكس من ذلك- يجب ان يعطى الاولوية على غيره من المتقدمين من الحاصلين على شهادة البكالوريوس فقط.

وبالنسبة لما ذكرته جهة الإدارة من أن القبول الأكاديمي الذي حصل عليه المدعي من الجامعة مشروط بالمخالفة لشروط الإعلان والمادة (10) من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي جامعة الكويت فهو مردود عليه بأنه بالرجوع إلى كتاب مدير قسم الدراسات العليا الأجنبية بالجامعة المسجل عليها الموجه إلى المدعي بقبوله لدراسة الدكتوراه تحت إشراف الأستاذ الدكتور فيها، يتبين أنه أشار إلى ضرورة التفرغ الكامل للدراسة، وضرورة سداد الرسوم والتأمين الخاص، وضرورة التنسيق مع المشرف على الرسالة قبل بدايتها، بالإضافة الى البرنامج الزمني والقواعد الخاصة بالتسجيل والانسحاب… إلخ، وهو ما يقطع بأن القبول الأكاديمي الذي حصل عليه المدعي من الجامعة نهائي وغير مشروط بأي شرط، لأنه جاء «خلواً» مما يستلزم اجتياز اختبار التوفل أو الايلتس مثلا، أو غيرهما من الاختبارات الأكاديمية المتعلقة باللغة أو التخصص.

مواد القانون

أما بالنسبة لما ذكرته جهة الإدارة من ان القبول ليس في تخصص القانون الدولي انما القانون الجزائي، فهو أيضا مردود عليه بأن الثابت من الأوراق أن المدعي تم قبوله في برنامج الدراسات القضائية تخصص القانون الدولي، وان الأستاذ الدكتور المشرف، ولئن ورد في السيرة الذاتية له انه متخصص في القانون الجزائي، إلا أنه يتولى بشكل عام الإشراف على كل الطلبة الأجانب الذين ينخرطون في دراسة مواد القانون بالجامعة، بجانب استاذ آخر يكون متخصصا في ذات فرع القانون موضوع الدراسة.

شروط

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أحق من المطعون في تعيينه بوظيفة معيد بعثة، لأن كليهما تتوافر فيه جميع الشروط المطلوبة لتولي الوظيفة، إلا أن المدعي حاصل على شهادة الماجستير، في حين ان المطعون في تعيينه حاصل على شهادة البكالوريوس فقط، وقد نص الإعلان -بوضوح لا لبس فيه- على أن تعطى الأولوية لحملة شهادة الماجستير في التخصص المطلوب، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه مخالفا للقانون وغير قائم على سببه الصحيح، الذي يبرره حقا وصدقا، ومن ثم تقضي المحكمة بإلغائه، مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو الذي سيرد في المنطوق، ولا ينال من هذا القضاء أو يغير من قناعة المحكمة حصول المدعي على درجة (78.6%)، وحصول المطعون في تعيينه على درجة (79.5%) في استمارات التقييم من قبل لجنة البعثات في قسم القانون الدولي بكلية الحقوق، ذلك ان الثابت من الأوراق أنه رغم تشكيل هذه اللجنة من خمسة أعضاء وإفراد استمارة خاصة لكل عضو، ليحدد فيها الدرجات التي تعبر عن رأيه بمستوى المرشح، ومدى صلاحيته لتولي الوظيفة، إلا أن جميع الاستمارات جاءت متطابقة تماما في درجات جميع العناصر، بما يستوجب طرحها جانبا، وعدم التعويل عليها في شيء لأنها -في نظر المحكمة- لا تمثل الواقع، ولا تحقق الضمانة المرجوة من تعدد أعضاء اللجنة وتعدد الاستمارات بأن يتم تقييم كل مرشح بتجرد وحيدة دون ميل أو هوى، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وحيث إن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تقضي بإلزام جهة الإدارة بها لخسرانها الدعوى عملا بالمادتين (119/1) و(119) مكرر من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتقدر المحكمة قيمة هذه الأتعاب بالنظر الى موضوع الدعوى، والجهد المبذول فيها، ودرجة التقاضي بمبلغ مقداره (500 د.ك) خمسمئة دينار كويتي.

الجريدة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock