علي الرشيدي يكتب: عقوبة الوقف الجزائي من القضاء بسبب عدم الاعلان
فى سبيل عدم إطالة أمد التقاضى، للمحكمة أن توقف الدعوى جزاءاً إذا تخلف المدعى عن إيداع مستنداته فى الميعاد أو عن تنفيذ أى إجراء كلفته به المحكمة بعد أن تسمع المحكمة أقوال المدعى عليه و أن تثبت موافقته على الوقف حتى لا يضار المدعى عليه من الوقف ولا تتاثر المحكمة باي مماطلة من المتخاصمين في الاجراءات المطلوبة منهم من قبل المحكمة.
و يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر و ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه. و إذا مضت مدة الوقف و لم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولكن ليس من العدالة في نظري الشخصي ان توقف العقوبة لسبب عدم الاعلان لاعتبار ان هذا الاجراء لا يملك فيه المتخاصم اي وسيلة لتحقيقه سوى ما يملكه من معلومات محددة عن الطرف الاخر وحبذا لو يتم ايقاف مثل هذا الاجراء من قبل قضاءنا العادل.
علي عايض الرشيدي
كليه الدراسات التجارية
قسم القانون