“المحاسبة” و”الخدمة المدنية” يبطلان قرارات تثبيت مديري خمس مناطق تعليمية
- بسبب انفراد وكيل التربية بتعديل شروط الخبرة بخط يده وبطاقة الوصف الوظيفي
- الأثري خفض شروط شغل الوظيفة من 18 إلى 14 سنة للحاصل على مؤهل تربوي ومن 19 إلى 15 لغير الحاصل على مؤهل تربوي ومن 20 إلى 16 سنة لحملة الدبلوم التخصصي
- مديرو مناطق الجهراء وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي لم يستوفوا الشروط
- الحمد: عرض القرارات مستندة في ديباجتها إلى قرار الخدمة المدنية رقم 25/2006 استدرج مراقبي الديوان لاعتمادها
- القانون 28/2011 لم ينظم شروط شغل الوظائف الاشرافية والتوجيه بوزارة التربية
- العنزي: لا يجوز انفراد وزارة التربية بتعديل بطاقة الوصف الوظيفي لأنه يؤدي لتثبيت موظفين غير مستحقين
في مفاجأة من العيار الثقيل كشف رئيس فريق تدقيق ديوان المحاسبة على أعمال وزارة التربية بدر العنزي عن بطلان القرارات الوزارية الخاصة بتثبيت خمسة مديري عموم مناطق تعليمية هي الجهراء وحولي والفروانية ومبارك الكبير والأحمدي.
اضافة الى طلب وكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد سحب جميع القرارات الوزارية المخالفة المشار اليها اعلاه وذلك في مذكرة رد الديوان على التربية في هذا الشأن.
وأرجع العنزي أسباب بطلان القرارات في مذكرة رفعها الى رئيس لجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة في وزارة التربية يوسف النجار الى تعديل وكيل الوزارة هيثم الاثري لبطاقة الوصف الوظيفي “يدويا” بخط يده، دون الرجوع لادارة التطوير ولجنة التنظيم وديوان الخدمة المدنية حيث خفض بصورة فردية سنوات الخبرة من 18 سنة الى 14، ومن 19 الى 15، ومن 20 إلى 16 سنة ثن اعتمادها بتوقيعه على بطاقة الوصف الوظيفي بالعديل.
واعتبر رئيس فريق مراقبي ديوان المحاسبة تصرف وكيل الوزارة “تصرفا فرديا في اتخاذ القرار، وعليه فإن مجلس الخدمة المدنية المعني بإقرار اي تعديل على بطاقة الوصف الوظيفي ولا يجوز انفراد الوزارة بالتعديل لما له اثر في تثبيت موظفين غير مستحقين لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة ما يترتب عليه صدور قرارات باطلة تستوجب السحب.
وذكر ديوان المحاسبة “انه بفحص اجراءات التثبت تبين تعديل بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية من قبل وكيل وزارة التربية هيثم الأثري بتاريخ 2/9/2015 حيث عدل شروط شغل الوظيفية يدويا وباعتماده، والذي ادى الى شغل تلك الوظائف بالمخالفة لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمد من مجلس الخدمة المدنية والتي وردت في قراره رقم (2) لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 وفقا لشهادة التدرج الوظيفي للمثبتين والمستخرجة من نظام الرواتب (النظم المتكاملة) وكتاب ديوان الخدمة المدنية المؤرخ في “يوليو الماضي 2017”.
وبين العنزي ملاحظات ديوان المحاسبة على شروط بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام التي لم يستوف المديرون المثبتون ما جاء في بطاقة الوصف الاصلية التي لم تعدل، حيث ذكر ان مدير حولي لم يستوف شروط مدة الخبرة اللازمة لعمل غير التربوي والتي لا تقل عن (19) سنة، ومدير الجهراء لم يستوف شروط مدة الخبرة اللازمة غير التربوي “بكالوريوس حقوق” التي لا تقل عن 19 سنة، أضاف ان مدير مبارك الكبير لم يستوف لشروط مدة عمل التربوي التي لا تقل عن (18) سنة إذ بلغت خبرته بالمجال التربوي (6) سنوات فقط.
وأشار الى ان مدير الفروانية لم يستوف شروط مدة الخبرة اللازمة لعمل غير التربوي (بكالوريوس علوم سياسة) التي لا تقل عن (19) سنة.
وذكر العنزي ان الوزارة قامت باسناد قرار شغل الوظيفة للمذكورين من مديري العموم، بالاضافة الى مدير منطقة الاحمدي التعليمية وفقا لقرار الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 بشأن شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي تسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية، حيث ان القرار المذكور لا ينطبق على شغل الوظائف الاشرافية التعليمية مما يستوجب تطبيق القواعد الواردة بالقرار رقم (2) لسنة 1996 والمعدل بقرار رقم (20) لسنة 2006 تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام، وعليه قامت الوزارة بتثبيت هؤلاء المديرين بالمخالفة التي حددت في عدم قيام ادارة التطوير والتنمية باعداد مقترح بتعديل سنوات الخبرة لبطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية، كذلك عدم عرض التعديل على لجنة التنظيم المشكلة بقرار وزاري والتي تقوم ببحث مشروعات بطاقة وصف الوظائف التي تعدها ادارة التطوير والتنمية وابداء الرأي فيها واقرارها، الى جانب عدم عرض التعديل على ديوان الخدمة المدنية بالمخالفة للمادة (6) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 1996 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، وقيام الوزارة باسناد شغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25) لسنة 2006 ويفترض انها تطبق القواعد الواردة بالقرار رقم (2) لسنة 1996 والمعدل بالقرار رقم (20) لسنة 2006 تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام.
وقال العنزي ان رد وزارة التربية كتابيا على ديوان المحاسبة يفيد بعدم عرض بطاقة الوصف الوظيفي لوظيفة مدير عام منطقة تعليمية على لجنة التنظيم بالوزارة وعلى ديوان الخدمة المدنية للموافقة عليها بعد التعديل، ما يجعل “اعتماد وكيل الوزارة بطاقة الوصف الوظيفي تصرفا فرديا في اتخاذ القرار، وعليه فإن مجلس الخدمة المدنية هو المختص باقرار أي تعديل على بطاقة الوصف الوظيفي، ولا يجوز انفراد الوزارة بالتعديل لما له من أثر في تثبيت موظفين غير مستحقين لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظيفة ما يترتب عليه صدور قرارات باطلة تستوجب السحب.
تفنيد الديوان
وفي ذات السياق، عقب الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية وشؤون مجلس الخدمة المدنية بدر الحمد في مذكرة رفعها الى وكيل وزارة التربية على رد الوزارة بشأن وظيفة مدير عام منطقة تعليمية قائلا: ان الديوان يعقب على ما أوردته الوزارة من حجج بالآتي:
ان الديوان يختلف مع الوزارة في أنه اذا كان هناك قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية لتنظيم شغل وظائف اشرافية معينة “الوظائف الاشرافية التعليمية في التعليم العام بمستوى مدير عام منطقة تعليمية” فانه يعتبر وحده فقط المنظم لشغل تلك الوظائف باعتباره الشريعة الخاصة المنظمة لاحكام شغل الوظائف الاشرافية التعليمية (بمستوى مدير عام منطقة تعليمية) وما خلا فيه من شروط يرجع فيها للشريعة العامة وهو القرار رقم (25/2006) المشار اليه والقول بغير ذلك من شأنه عدم تطبيق قرار صادر من مجلس الخدمة المدنية ومازال ساريا ولم يلغ وهو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) بشأن وظائف وبدلات ومكافآت اعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية مجلس الخدمة المدنية والمعدل بالقرار رقم (20/2006) بشأن بدلات ومكافات لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين وواضح جليا للقاصي والداني انه بشأن الوظائف الاشرافية التعليمية ويؤكد ذلك الجدول المرافق لكل منهما وما تضمنته هذه الجداول من شروط سوف نستعرضها فيما بعد.
وفيما يتعلق بوظيفة “مدير عام منطقة تعليمية” وهي الوظيفة محل التعقيب و قد اشترط المشرع لشغل هذه الوظيفة الاشرافية “مؤهلا جامعيا تربويا +18 سنة خبرة) وقد تضمن الملاحظات الملحقة ان مدة الخبرة المطلوبة لكل وظيفة، تمثل الحد الادنى لشغل الوظيفة في كل مستوى من المستويات الوظيفية واجاز المشرع لوزارة التربية اضافة شروط اخرى على شروط شغل وظائف التعليم العام بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية واضاف هذه الشروط اللازمة لشغل وظائف التعليم العام المتدرجة فيها ووظائف الاشراف والتوجيه الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار اليه اعلاه هي شروط خاصة لشغل الوظائف الاشرافية ووظائف التوجيه بوزارة التربية يستوجب العمل بها طبقا لقاعدة الخاص يقيد العام ويعمل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المشار اليه اعلاه وتعديلاته فيما لم يرد به نص خاص باعتباره نظم القواعد والضوابط العامة لشغل الوظائف الاشرافية التعليمية.
وذكر الحمد ان القول بالتزام الوزارة بعرض مشاريع قرارات ندب الوظائف الاشرافية التعليمية في التعليم العام بمستوى “مدير عام منطقة تعليمية” على مراقبي شؤون التوظف التابعين لديوان الخدمة المدنية وتم مراجعتها بمعرفتهم وانتهوا الى الموافقة عليها جميعا لاتفاقها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المشار اليه وتعديلاته وكذلك الشروط الاضافية، فمردود عليه بأن هذه القرارات تم عرضها على المراقبين مستندة في ديباجتها على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم “25/2006) المشار اليه وهو ما استدرجهم للخطأ في اعتمادهم لهذه القرارات وعند بحث الموضوع بالديوان عند عرض مشاريع قرارات تثبيتهم الرأي في الديوان الى عدم جواز التثبيت لخضوع هذه القرارات لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20/1996) والمعدل بالقرار رقم (25/2006) الا ان الوزارة اصدرت القرارات الموضحة ادناه لقراري مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) والمعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار اليهما.
وقال الحمد اما فيما يخص ردكم بان القانون رقم (28/2011) بشأن منح بدلات ومكافآت لاعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين فان الديوان يفيد بان المذكرة الايضاحية لهذا القانون افادت بأن هذا القانون جاء ليضع تعديلا للنظام المالي بما يحقق الاستقرار للعاملين بالهيئة التعليمية وليعيد تنظيم المكافآت والبدلات المالية المخصصة لهم واردف الحمد حيث ان هذا القانون (28/2011) المشار اليه لم ينظم شروط شغل وظائف الاشراف والتوجه بوزارة التربية ونظمها وحدد مسمياتها وشروط شغلها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) المعدل بالقرار رقم (20/2006) ومن ثم فانها تخرج من نطاق تطبيقه وتظل هذه الشروط والضوابط هي الواجبة التطبيبق باعتبارها القانون الخاص الواجب اعمال احكامه وقواعده وبالتالي فان ما ورد برد وزارة التربية لا سند له من الواقع او القانون.
واضاف وترتيبا على ما تقدم فان اعتراض وزارة التربية ومخالفتها لرأي الديوان في عدم جواز اخضاع شاغلي الوظائف الاشرافية والتوجيه في التعليم العام بمستوى “مدير عام منطقة تعليمية” لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) وانما يخضع لشروط شعل هذه الوظائف الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (20/2006) ترتيب عليه اصدار قرارات بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2/1996) والمعدل بالقرار رقم (20/2006) المشار اليهما.
وخلص الحمد الى القول ان الوزارة اصدرت عدة قرارات تثبيت لمدراء عموم مناطق تعليمية دون توافر الشروط وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليها اعلاه ويتعين عدم الاستناد في الندب أو التثبيت على تلك الوظائف الاشرافية التعليمية على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (25/2006) المشار اليه مع سحب جميع القرارات الوزارية المخالفة المشار اليها اعلاه وفقا لما سبق بيانه
السياسة