منشآت «التربية»… حربٌ على المناصب !
- لجنة لتسكين 12 قسماً شاغراً… تظلمات ومحاكم لمكافحة «الاصطفاف»
- المحكمة تنصف موظفاً تخطته الإدارة في الندب لشغل وظيفة رئيس قسم وأعطتها لمهندسة أخرى
- الحكم بتعويض الموظف 1000 دينار وبطلان القرار الصادر من الوزارة بتخطيه
- مهندسون:
- – دخلنا كثيراً من المقابلات وفي النهاية يكون التعيين وفق الواسطة
- – علاقات العمل بدأت تأخذ منحى مقيتاً والانقسام الفئوي ظاهر على أرض الواقع
- – الأحكام القضائية لم تنفذ في الوزارة… والمهندسون القدامى قيد التهميش والإقصاء
- – نستغرب عدم تطبيق الوزارة شروط التعيين في الجهات الحكومية لتوفير عناء المحاكم والتعويضات
ما أن شكلت وزارة التربية لجنة لتسكين نحو 12 قسماً شاغراً في قطاع المنشآت التربوية، حتى بدأت حرب المناصب بين المهندسين وتعالت الأصوات مطالبة بضرورة تدخل وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس لتحقيق العدالة بين الجميع، ومنح كل ذي حق حقه وفقاً للأقدمية والخبرة والكفاءة.
ونقل مهندسون جانباً من المشهد العام في القطاع، وبعضاً من آليات سير العمل التي «بدأت تأخذ منحى مقيتاً من الانقسام والاصطفاف على أرض الواقع، حيث من لا ينتمي إليهم يخسر كل شيء، ومهما كان جديراً بالمنصب فلن يحصل عليه أبداً، إذ لا توجد أصلاً معايير للاختيار سوى إن هذا المتقدم معي أو ضدي»، مؤكدين «دخلنا كثيراً من المقابلات وأجبنا على جميع الأسئلة بنجاح، وسيرتنا الذاتية تشهد لنا من كل النواحي، ولكن كنا نراهن على أن الناجح سيكون فلاناً أو فلانة وفي النهاية يكون ما راهنا عليه صحيحاً حيث يتم التعيين وفق الواسطة والعلاقات والأسماء تحسم سلفاً».
وضرب المهندسون بعض الأمثلة في منح المناصب لأصحابهم حيث تهميش أحد المهندسين القُدامي الذي يرجع تاريخ تعيينه إلى العام 1992 وذي سجل حافل بالتقارير المُمتازة والكفاءة في العمل فيما تم منح منصبه إلى مهندسة أخرى عينت في العام 2000، مؤكدين أن المهندس المشار إليه اختصم الوزارة قضائياً وبعد 7 سنوات كاملة قضاها في المحاكم صدر له الحكم أخيراً في شهر فبراير الفائت مع تعويض أدبي بقيمة 1000 دينار، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 300 دينار مبينين «أن الوزارة التفت على تنفيذ الحكم ولم تنفذه بأثر رجعي منذ تاريخ تقدم المهندس بالدعوى في عام الأمر الذي أفقده كثيراً من الميزات والترقيات ومنها الحصول على منصب مراقب».
وبين المهندسون أنه «وفقاً لحكم التنفيذ الصادر لمصلحة المهندس فقد لخص طلباته في إلغاء قرار الوزارة فيما تضمنه من تخطيه بالترقية إلى وظيفة رئيس قسم بإدارة الشؤون الفنية في إحدى المناطق التعليمية وإلزام الوزارة بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء خطأ جهة الإدارة بتخطيه بالندب لتلك الوظيفة وفق ما تقدره المحكمة إضافة إلى إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية».
ووفقا للحكم الصادر أكد رئيس إدارة تنفيذ محافظة العاصمة المستشار الدكتور محمد التميمي، في كتاب وجهه إلى وكيل وزارة التربية بصفته «أن المحكمة قد انتهت فيما سبق إلى أن القرار المطعون فيه هو ندب لوظيفة أعلى والذي أضحى أحد شروط الترقية للوظيفة الإشرافية الأعلى تطلبه القرار رقم 25 /2006 في شأن شغل الوظائف، وبالتالي فإنه يأخذ أحكام وقواعد الترقية الأدبية والترقية بالاختيار خاصة القواعد التي أقرها القضاء الإداري وقننها قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 /2006 في شأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار».
وأضاف التميمي «أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 /2006 بخصوص شروط شغل الوظائف الإشرافية قد خلا من قواعد المفاضلة في حالة تساوي المرشحين واستيفائهم الشروط المطلوبة قبل ندبهم للوظيفة الإشرافية، وبالتالي تسري عليهم قواعد المفاضلة الخاصة بالترقية بالاختيار والواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 /2006 في شأن قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار»، مبيناً «أن المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 37 /2006 قد نصت على أنه في الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلى مؤهلاً ثم شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى ثم الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية فالأقدم في التعيين لدى الجهة المرقى إليها فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة فالمرقى في الدرجة المالية السابقة يسبق المعين فيها وأخيراً الأقدم تخرجاً ثم الأكبر سناً».
وتابع «أن تلك القواعد هي قواعد آمرة يجب على جهة الإدارة اتباعها وعدم مخالفتها عند إجراء أي مفاضلة على أن يتم عند البدء بالمفاضلة بتطبيق المعيار الأول المؤهل دون بقية المعايير فإذا اتحد المرشحون في درجة المؤهل يتم اللجوء إلى المعيار التالي، وهكذا حتى المعيار الأخير»، مضيفاً «ولما كان ذلك وكان معيار المفاضلة الأول هو معيار المؤهل، وكان الثابت للمحكمة أن كلا من المدعي والمطعون ضدها حاصلان على مؤهل جامعي وكان معيارا المفاضلة الثاني والثالث مخصصان للمُعينين في الوظائف الإشرافية وكان الثابت ان أيا من المدعي والمطعن ضدها لا يشغل ثمة وظيفة إشرافية أساساً قبل صدور القرار المطعون عليه الأمر من يستوجب على المحكمة الانتقال إلى معيار المفاضلة الرابع وهو الأقدم في التعيين لدى الجهة المُرقى إليها».
وأكد «لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من خلال مطالعة التدرج الوظيفي وبيان الحالة المالية والوظيفية لكل من المدعي والمطعون ضدها أن المدعي معين لدى وزارة التربية منذ عام 1992 في حين أن المطعون ضدها قد عينت لدى الوزارة في عام 2000 الأمر الذي يظهر جلياً للمحكمة أن جهة الإدارة قد تخطت المدعي بالفعل في الندب لشغل وظيفة رئيس قسم بإدارة الشؤون الفنية في إحدى المناطق وهو ما يُضحي معه القرار المطعون عليه قد خالف صحيح الواقع».
وذكر المستشار التميمي أنه «عن طلب التعويض فإنه قد بات جلياً للمحكمة خطأ جهة الإدارة بتخطي المدعي للندب للوظيفة السابقة إلا أنه لم يتضح للمحكمة في المقابل وجود ثمة ضرر مادي للمدعي جراء ذلك الخطأ لاسيما وانه لم يبين في دفاعه عناصر ذلك الضرر ومفرداته أما فيما يتعلق بالضرر الأدبي فإنه مما لا شك فيه أن المدعي تعرض لضرر نفسي جراء خطأ جهة الإدارة السابق والمتمثل بشعوره بالحزن والأسى جراء ذلك المسلك وهو ما تقدره المحكمة بمبلغ 1000 دينار وتلزم به المدعي عليه على نحو ما سيرد بالمنطوق».
وتابع «وحيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم المدعي عليه بها عملاً بنص المادة 119 من قانون المرافعات وحيث إنه عن طلب أتعاب المحاماة الفعلية فإنه لما كان الثابت حضور محامي موكل عن المدعي وتقديمه لدفاعه ومستندات أمامها الأمر الذي تقدره معه المحكمة بمبلغ 300 دينار عن تلك الأتعاب وتلزم المدعي عليه بها أيضاً على نحو ما سيرد المنطوق».
وبين التميمي منطوق الحكم، ونصه «حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تخطي المدعي بالندب لشغل وظيفة رئيس قسم وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقيته بالندب لتلك الوظيفة وألزمت المدعي عليه بأن يؤدي للمدعي تعويضاً عن الأضرار الأدبية التي أصابته بمبلغ 1000 دينار، بالإضافة إلى المصروفات ومبلغ 300 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية».
وعودة إلى مهندسي القطاع فقد ذكروا أن «عشرات الأحكام المماثلة تصدر دائماً لمصلحة مهندسين وفنيين وإداريين يتم تهميشهم في الوزارة دون أسباب تذكر، بل ان من يُهمشهم يعرف أنه يخالف القانون ويظلم موظفاً مستحقاً للترقية في سبيل ترقية موظف آخر، ولكن الغريب في الأمر لماذا يسكت القطاع القانوني عن هذه الممارسات؟ ولماذا لا يفصل في خلافات الموظفين ويمنح المستحق حقه سواء في التعيين أو في أي أمر آخر بدلاً من التوجه إلى القضاء وتحميل ميزانية الوزارة آلاف الدنانير تصرف كتعويضات للمُشتكين؟».
وانتقل المهندسون إلى «ظلم آخر راح ضحيته أقدم مهندس في القطاع ويشغل منصب كبير المهندسين الاختصاصيين حيث تم حرمانه من وظيفة مراقب التصميم بإدارة (….) ومنحها لمهندسة أخرى الأمر الذي دفعه إلى التظلم من القرار الصادر وحين لم يؤخذ بتظلمه توجه إلى القضاء».
تظلمات ومحاكم
القضاء ملاذ المظلومين
يتنافس مهندسو قطاع المنشآت التربوية على 12 منصب رئيس قسم شاغر شكلت الوزارة لجنة المقابلات لها، فيما بدا الخوف والقلق واضحاً لدى الكثيرين من أن تأخذ اللجنة منحى آخر في التعيين الأمر الذي طلبوا تدخل الوزير الفارس لحسم الموضوع وعدم اضطرارهم إلى التوجه للقضاء كما زملائهم السابقين.
المناصب الإشرافية الشاغرة
المناصب الشاغرة في إدراة المنشآت بالوزارة هي قسم العقود والتوثيق، قسم الدعم الهندسي، قسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الأولى، قسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الثانية، قسم أعمال المدني في مراقبة المشاريع الثالثة، قسم ضبط الجودة، قسم تصميم الكهرباء والميكانيكا، قسم الدعم المالي، قسم أعمال الكهرباء والميكانيكا في مراقبة صيانة ديوان عام الوزارة، وأقسام أعمال الكهرباء في مراقبات المشاريع الأولى والثانية والثالثة.
مذكرة المهندسين للوزير
يتجه عدد من مهندسي قطاع المنشآت التربوية إلى تقديم مذكرة تفصيلية إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس، عن الوضع غير الصحي السائد في قطاع المنشآت، ومماطلة القطاع القانوني عن تنفيذ أحكام قانونية صادرة باسم صاحب السمو وسيطرة بعض الفصائل على القطاع وإدارته بطريقة تعزز مظاهر الانقسام والتفكك.
التفاف وزاري!
المهندس الذي اختصم الوزارة قضائياً ظل 7 سنوات كاملة في المحاكم، حتى صدر له الحكم أخيراً في شهر فبراير الفائت مع تعويض أدبي بقيمة 1000 دينار، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 300 دينار مبينين «أن الوزارة التفت على تنفيذ الحكم ولم تنفذه بأثر رجعي منذ تاريخ تقدم المهندس بالدعوى في عام 2010 الأمر الذي أفقده كثير من المييزات والترقيات ومنها الحصول على منصب مراقب».
المحكمة تطلب تطبيق المعايير
جاء في حكم المحكمة للمتظلم من تخطيه في الترقية أن على الإدارة اتباع معايير الترقية وعدم مخالفتها عند إجراء أي مفاضلة على ان يتم عند البدء بالمفاضلة بتطبيق المعيار الأول المؤهل دون بقية المعايير فإذا اتحد المرشحون في درجة المؤهل يتم اللجوء إلى المعيار التالي، وهكذا حتى المعيار الأخير.
المصدر:
الراي