زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الباكستانية
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قرارا بشأن زيادة الرسوم الدراسية وأجور العاملين بالمدارس ذات المناهج الباكستانية على أن يعمل به اعتبارا من بداية العام الدراسي 2014/2015, لتصبح الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الباكستانية للعام الدراسي 2014/2015 للمرحلة الابتدائية 375 دينار كويتي والمرحلة المتوسطة 430 دينار كويتي والمرحلة الثانوية 475 دينار كويتي , ورسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الباكستانية للعام الدراسي 2014/2015 فقط لتصبح بحد أعلى 345 دينار كويتي.
ويحدد القرار أجور المعلمين بالمدارس الباكستانية كما يلي :- معلم رياض الأطفال 250 دينار كويتي ومعلم المرحلة الابتدائية 263 دينار كويتي ومعلم المرحلة المتوسطة 284 دينار كويتي ومعلم المرحلة الثانوية 341 دينار كويتي.
كما حدد القرار أجور الإداريين بالمدارس الباكستانية وفقا للآتي :- أمين مكتبة واختصاصي اجتماعي / نفسي و فني كمبيوتر ومحاسب وممرض 250 دينار كويتي و أما لمسجل شئون الطلبة وأمين صندوق وسكرتارية وأمين مخزن وموظف استقبال و مشرف اداري ومشرف جناح ومساعد معلم ومدخل بيانات وكاتب حسابات …. وأخرى 200 دينار كويتي , على أن تمثل أجور الهيئتين التعليمية والادارية الحد الأدنى بحيث لايخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مع عدم الاخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة.
ويقضي القرار بعدم جواز تحصيل أية مدرسة لأية مبالغ اضافية من أولياء الأمور تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار , واستثناءا من أحكام المادة (19) من القرار الوزاري رقم 46601/67 المتضمن نظام التعليم الخاص وتعديلاته تطبق الجزاءات على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار والتي تتمثل في انذار المدرسة المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها , واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة والجهات المعنية لمدة شهر من تاريخ الاخطار ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلالها , واذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم الغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة , وفي جميع الاحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار , ويفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط والمعايير ونسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع مايتم توفيره من المعايير والمتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.