السماح لخريجي الثانوية بالتسجيل الجامعي بعد سنتين
قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي القاضي بمنع طالب من التسجيل بالجامعة لمضي أكثر من سنتين على حصوله على شهادة الثانوية العامة، وتمكين المدعي من التسجيل في مرحلة البكالوريوس بإحدى الجامعات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في التخصص الذي يستوفي شروطه، وألزمت المدعى عليها بالمصروفات.
وترافع محامي المدعي بأن شرط وزارة التعليم العالي ألا تمضي سنتان للحاصل على الثانوية العامة كشرط لتسجيله في إحدى الجامعات المصرية أو غيرها من الجامعات، شرط غير مألوف في مجال القانون الإداري، بل هو بمثابة قيد مانع لممارسة المواطن حقه الدستوري في التعليم، والذي على أساسه تم إنشاء وزارة التعليم العالي لكي تنظم ذلك الحق وتمكن وتسهل لأي مواطن ممارسة حقه بالتعليم، شريطة أن يتجه لجامعات معترف بها، وعليه كان حرياً بوزارة التعليم العالي ألا تضع قيوداً على ممارسة حق التعليم لاسيما وأن الثانوية العامة شهادة تثبت الكفاءة العقلية للشخص ولا تسقط بالتقادم بمرور عامين عليها
المصدر:
الراي