وزارة التربية

«التربية» حدّدت ضوابط منح إجازة الحج

أصدر وكيل وزارة التربية بالانابة فهد الغيص نشرة عامة بشأن منح الاجازة الخاصة لاداء فريضة الحج تضمنت الا يكون طالب اجازة الحج قد سبق حصوله على هذه الاجازة ويتحمل المسؤولية القانونية كاملة في حالة ثبوت حصوله عليها خلال عمله بالوزارة او في اي جهة حكومية اخرى. ان يكون قد اتم سنة ميلادية على الاقل في خدمة الدولة بالنسبة للكويتي وسنتين تعاقديتين لغير الكويتي. وبالنسبة للمعلمين والمعلمات العاملين بجميع المراحل التعليمية فقالت النشرة يجب الا يؤثر تمتعهم بالاجازة على مستوى الاداء في المادة ويترك تقدير هذه النسبة لمديري ومديرات المدارس وتعطي الاولوية للاكبر سنا او للاطول خدمة ولا يسمح لمدير المدرسة والمدير المساعد للحج معاً. ويجب الا تزيد اجازة الحج على 30 يوماً من تاريخ القيام بها ويحدد ذلك بموجب اقراري القيام والعودة وعلى الموظف ان يثبت انه ادى فعلا فريضة الحج بجميع طرق الاثبات. وحظرت النشرة القيام بالاجازة قبل تسلم قرار المنح، واوضحت انه عند رغبة الموظف في الغاء قرار الاجازة يتعين التقدم بطل الالغاء قبل يوم الوقوف بعرفات متضمنا المبررات الكافية لالغاء واعادة راتب الاجازة للادارة المالية. وتعرضت لضوابط منح الاجازة للحملات غير الكويتية فقالت اذا كان الحاج كويتياً يشترط وجود تصريح سعودي لموسم الحج لسنة 1437 هـ من مقدم الطلب، وكتاب رسمي من الحملة المرافق لها الحاج واذا كان الحاج غير كويتي: ويشترط وجود تأشيرة (visa) صادرة من السفارة السعودية لموسم حج 1437.

النهار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock