أ.د. حسن السند يكتب: ملاحظات على مشروع قانون الجامعات الحكومية
يتطلب إنشاء جامعات حكومية غير جامعة الكويت إصدار قانون للجامعات الحكومية، وهو ما قدمته الحكومة لمجلس الأمة، أخيراً، وتعكف على دراسته اللجنة التعليمية بالمجلس حالياً. لقد اطلعت على مشروع القانون الذي أعدته الحكومة، وهو بشكل عام بداية جيدة، إلا أن لي عليه بعض الملاحظات التي تنبع من خبرة في جامعة الكويت تجاوزت الأربعين عاماً، شاركت فيها بكثير من اللجان، وتم تكليفي خلالها بمناصب إدارية مختلفة أتاحت لي فرصة المشاركة بمجلس الجامعة لمدة تزيد على 13 عاماً.
الملاحظة الأهم على المشروع هي أنه يضيف طبقة أخرى من البيروقراطية، ويسلب الجامعة الكثير من استقلاليتها، إذ يشترط المشروع موافقة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية على كثير من الموضوعات التي تقر حالياً من مجلس جامعة الكويت، مما يعني طول الدورة المستندية. وإذا علمنا بأن الفترات بين انعقاد اجتماعات مجلس جامعة الكويت حالياً تصل في بعض الأحيان إلى خمسة أشهر، فإن اشتراط إقرار هذه الموضوعات من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية سيضاعف هذه الفترة لتصل إلى عشرة أشهر في حال إقرار هذا المشروع بصيغته الحالية.
إن إقرار موضوعات مثل قبول الهبات والتبرعات، ووقف الدراسة في الجامعة، واعتماد البرامج الدراسية والوحدات الأكاديمية وإنشاء مراكز أبحاث ودراسات وتغيير مسمياتها أو دمجها، لا أرى أنها تتطلب موافقة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
وإذا ما نظرنا إلى بنود مشروع القانون فإن الملاحات الأهم هي:
مادة 5
– ربط الموافقة على ميزانية الجامعة باعتماد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
(يتم الاكتفاء بموافقة مجلس الجامعة المعنية).
مادة 6 من إيرادات الجامعة التبرعات غير المشروطة.
(تقبل التبرعات المشروطة كتسمية المبنى باسم المتبرع والتي يوافق عليها مجلس الجامعة).
مادة 7 يشكل المجلس الأعلى من:
1 – ثلاثة وزراء.
(يقترح عدم وجود الوزراء لانشغالهم ويكتفى بوجود وزير التعليم العالي).
4 – وكيل وزارة التعليم العالي، ويكون أميناً عاماً للمجلس.
(يُعين أمين عام متفرغ يشرف على تدوين محاضر جلساته، ويتابع تنفيذ قراراته، يعين بدرجة وكيل وزارة مساعد).
مادة 16 أمين عام الجامعة
(إلغاء منصب أمين عام الجامعة، ويستبدل بمنصب نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية).
مادة 37 العقوبات التأديبية
(يقترح إضافة الفصل لمدة فصل دراسي واحد أو عام دراسي واحد حتى يكون هنالك تدرج في العقوبات).
مادة 44 «تنشأ بمقتضى هذا القانون جامعة حكومية ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تسمى جامعة صباح السالم في الموقع المخصص للمدينة الجامعية الجديدة المنشأة بالقانون رقم 30 لسنة 2004».
(إلغاء هذه المادة، وإصدار قانون منفصل لجامعة صباح السالم من دون ربطها بالموقع المخصص للمدينة الجامعية الجديدة).
أ.د. حسن عبدالعزيز السند