وزارة التربية

الوزير العيسى يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل

 أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى قرارا بشأن تشكيل اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل فقد تقرر في المادة الأولى من القرار إعادة تشكيل اللجنة الفنية لدراسة فرق العمل برئاسة وكيل وزارة التربية.المادة الثانية: تختص اللجنة بالأعمال التالية: دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل (قبل شهر على الأقل من تاريخ بدء العمل بها) لتشكيل فرق عمل وذلك لمعرفة مدى الحاجة ومدة عمل الفرق وما إذا كان توجد وحدة تنظيمية في الجهة يفترض أن تؤدي الأعمال المطلوبة حسب اختصاصاتها دون الحاجة لتشكيل فرق العمل بالإضافة إلى إقرار البرنامج الزمني لعمل الفرق والمخرجات المتوقعة منها وتلقي تقارير دورية عن عمل الفرق وبيان مدى مطابقتها للبرنامج الزمني ونسبة الانجاز الشهرية كما يتم النظر في تمديد فترة عمل الفرق لمدة أو مدد أخرى وسيتم تقييم عمل الفرق بعد الانتهاء من العمل المناط به.المادة الثالثة: عن إجراءات تشكيل فرق العمل فتحدد اللجنة الفنية فترة معينة لتلقى طلبات فرق العمل تحدد اللجنة الفنية فترة معينة لتلقي طلبات فرق العمل وعلى كل رئيس فريق عمل توضيح البيانات في النموذج رقم 1 كالآتي:-الاختصاصات والأعمال.- مدة العمل والبرنامج الزمني لكل مرحلة .- عدد الإعضاء ومجالات خبرة كل منهم.- المكافأة الشهرية المقترحة لكل عضو حسب وظيفته ومهام العمل المنوطة به وفقا لجداول المكافآت المرفقة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011.-على رئيس فريق العمل تقديم تقارير دورية موضحا بها ما تم انجازه من عمل مع كشف يوضح حضور وغياب الأعضاء والمستحقات المالية لكل منهم حسب حضورهم ومشاركتهم في العمل.المادة الرابعة:تكون مدة عمل فرق العمل التي لاتعمل في مجالي خطة التنمية وبرامج عمل الحكومة بما لاتزيد عن ثلاث أشهر.المادة الخامسة: لايزيد عدد فريق العمل عن عشرة أعضاء.المادة السادسة: لايجوز المشاركة في أكثر من ثلاث فرق ويتم صرف المكافأة للعضوية حسب المادة 8 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2011.المادة السابعة: تكون إجتماعات فريق العمل خارج أو خلال الدوام الرسمي.المادة الثامنة:يجوز لرئيس اللجنة الفنية تكليف أحد الأعضاء برئاسة اللجنة ويعرض عليه ما تم اتخاذه من قرارات للاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها على النموذج رقم 1 وإرساله إلى الوزير للنظر والإعتماد.المادة التاسعة: تتكون فرق العمل من الكويتيين ويجوز مشاركة غيرهم إذا دعت الحاجة شريطة توضيح مدى الحاجة على النموذج رقم 1 .المادة العاشرة: يتولى الموظفون الكويتيون دون غيرهم مهام أعمال المقرر وتكون لهم الأولوية في أعمال السكرتارية والطباعة.المادة الحادية عشر: تصرف مكافآت الشهرية لرئيس وأعضاء اللجنة حسب قرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعة رقم 10/2012 المؤرخ 24/6/2012.


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock