#التربية تعتمد مواعيد الدوام المرن للعاملين في ديوانها ومناطقها التعليمية
• الحضور ما بين 7 و8 صباحاً والانصراف بعد استكمال 7 ساعات عمل
وحدد وكيل الوزارة بالتكليف منصور الديحاني في قرار أصدره مواعيد العمل بواقع 7 ساعات في كل من:
– قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له، عموم المناطق التعليمية ( ماعدا المدارس).
– قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له (ما عدا المدارس).
– قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له.
– قطاع الشؤون المالية والإدارات التابعة له.
– إدارة نظم المعلومات.
– قطاع الشؤون القانونية والإدارات التابعة له.
– قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له.
– قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له.
– قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له.
– مكتب وزير التربية – إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي (اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) + المجلس الأعلى للتعليم).
– مكتب وكيل وزارة التربية.
ووفقاً لأحكام القرار تكون بداية الدوام من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد استكمال 7 ساعات عمل حسب موعد حضوره، وذلك مع عدم الإخلال بفترة السماح المقررة.
وبين القرار أنه «لا تطبق أحكام هذه المادة على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما لا تطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم وفقا للمادة 5 من هذا القرار».
كما اشترط القرار لتطبيق نظام الدوام بإتاحة تعدد مواعيد الحضور والانصراف وحساب عدد ساعات الدوام الرسمي وفترة السماح فرديا لكل موظف، على أن يكون حساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان في بداية الدوام المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار كالآتي:
1- تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور (بعد الساعة 8 صباحا).
2- تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور مضافا إليه فترة السماح المقررة بداية الدوام (بعد الساعة الثامنة والنصف صباحا).
3- تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة صباحا.
وشدد القرار على ضرورة إلزام الموظفين المشمولين بتخفيف ساعات العمل والتغيب الجزئي باختيار ميعاد واحد محدد حضورا أو انصرافا، وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل وبما لا يخرج عن
المواعيد التالية:
– من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا.
– من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا.
– 3 من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.
على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 3 نوفمبر المقبل من يلزم بتنفيذه ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة ذات الصلة.