وزارة التربية

قرار بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2016/2015‎

922015238

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر حمد العيسى قرار بشأن الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها التعليمية للعام الدراسي 2016/2015، حيث تقرر وقف زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة بكافة أنظمتها ( الأمريكية الإنجليزية- ثنائية اللغة –الفرنسية-العربية الأهلية- العربية النموذجية- الهندية-الباكستانية-الفلبينية والمدرسية الإيرانية- الخاصة) و اعتماد الرسوم المقررة عن العام الدراسي 2014/2015 كرسوم دراسية للعام الدراسي 2015/2016 ، كذلك وتلتزم هذه المدارس الخاصة العربية الأهلية والعربية النموذجية والهندية والباكستانية والفلبينية بأجور المعلمين والإداريين المنصوص عليها بالقرار رقم( 2002/19724) بتاريخ 17/3/2002 والقرارات الوزارية أرقام( 2014/2037-2036-2035-232) الصادرة بتاريخ 18-19/11/2014 للعام الدراسي 2015/2016 و تمثل هذه الأجور الحد الأدنى بحيث لا يخل ذلك بأي حقوق مكتسبة للعاملين بهذه المدارس، على أن يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بإعداد واقتراح وإصدار فرار بالضوابط والمعايير التي سيتم في ضوئها تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة للعام الدراسي 2016/2017 في موعد غايته 31/12/2015.، كذلك وتختص الإدارة العامة للتعليم الخاص باعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة المزعم ترخيصها اعتبارا من بداية العام الدراسي 2015/2016 لمدة عام دراسي واحد بذات الآلية وعلى ضوء القرارات المنظمةـ،ويسري على هذه المدارس ما يقره قطاع التعليم الخاص والنوعي من ضوابط وفقا للمادة الثالثة من هذا القرار اعتبارا من بداية العام الدراسي 2016/2017.، استثناءا من أحكام المادة(19) من القرار الوزاري رقم 46601 لسنة 1967 الصادر بشأن تطبيق الجزاءات الخاصة في التعليم الخاص فالمدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار حيث سيوجه لها إنذار كتابيا بتلافي المخالفة خلال ثلاثون يوما من تاريخ إخطارها، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال مدة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى جميع الجهات الدولة ذات الصلة لمدة شهر ويلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلاله، وإذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يلغي الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة وفي جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد قيمة الزيادة المتحصلة بالمخالفة لأحكام المادة الأولى، يعمل بهذا القرار اعتبارا من 2015/2016 ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock