تجريم الرشوة للعاملين لدى المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص
أدرجت تقريرها بشأن تعديل قانون الجزاء على جدول أعمال جلسة الثلاثاء
أكاديميا | البرلمان
أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل التقرير الأربعين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن تعديل القانون رقم (31) لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
وجاء نص المشروع كما انتهت إليه اللجنة، وفقا لما يلي:
(مادة أولى)
يُستبدل بنصوص المواد (35، 36 ,37 ، 39، 41) من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (35):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن مائة دينار كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته.
فإذا كان الجاني عضو مجلس إدارة أو مديرا أو موظفا أو عاملا لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظفا لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة تساوي ضعف قيمة ما أعطى أو وعد به بحيث لا تقل عن مائة دينار.
ويسري حكم هذه المادة ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين لا يدخل في أعمال وظيفة المرتشي ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ.
كما يسري حكم المادة ولو كان المرتشي يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه.
مادة (36):
كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على أدائه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني عضو مجلس إدارة أو مديرا أو موظفا أو عاملا لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظفا لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (37):
يعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (35) من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف عام وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول على لمحاولة الحصول من أي سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي مزية من أي نوع.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (35) من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية زعم أنها رشوة لعضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو عامل لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظف لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أي من الأشخاص الاعتبارية الخاصة على أعمال أو أوامر أو قرارات أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أي مزية من أي نوع.
مادة (39)
يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فيعاقب الراشي والوسيط بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأعلى لمدة الحبس المقررة للمرتشي وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يُعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة ولو بعد تمامها.
مادة (41):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض علي موظف عام – من دون أن يقبل منه عرضه – وعدا أو عطية لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته.
فإذا كان الجاني عضو مجلس إدارة أو مديرا أو موظفا أو عاملا لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظفا لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لمدة الحبس المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
(مادة ثانية)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (43 مكررا و 43 مكررا أ) إلى القانون (31) لسنة 1970 المشار إليه، نصهما التالي:
مادة (43 مكررا):
يعاقب الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو عامل لدى أحدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظف لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، اختلس أموالا أو سندات أو أوراقا ذات قيمة مالية أو تجارية مسلمة إليه بسبب عمله أو منصبه.
وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلمت إليه الأموال أو السندات أو الأوراق بهذه الصفة عوقب بما لا يزيد على ضعف العقوبة.
وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني برد ما اختلسه.
مادة (43 مكررا أ):
يعاقب الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو عامل لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظف لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية، بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، عُهد إليه المحافظة على مصلحة للجهة التي يعمل بها في صفقة أو عملية أو قضية، فأضر عمدا بهذه المصلحة.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ويهدف المشروع وفقا لمذكرته الإيضاحية إلى استكمال المنظومة التشريعية الوطنية بما يتوافق مع متطلبات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صادقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم (47) لسنة 2006، وتلافياً للملاحظات الدولية التي وجهت إلى دولة الكويت إبان خضوعها لآلية استعراض تنفيذ الفصلين الثالث والرابع من الاتفاقية المذكورة والتي من ضمنها حث دولة الكويت على إجراء تعديل تشريعي على قانون الجزاء بغية جعل الرشوة للموظفين العمومين الأجانب في المؤسسات الدولية العمومية جرماً جنائياً، إضافة إلى تجريم الرشوة في القطاع الخاص، وهديا بما تقدم، أعد مشروع القانون متضمنا تلك الأحكام.
إذ أضاف مشروع القانون فقرات جديدة إلى المواد (35، 36 ,37 ، 39، 41) من القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء أو موظف أو عامل لدى أحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة أو موظف لدى إحدى المؤسسات أو الهيئات الدولية العمومية بأي صفة كانت بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك على غرار الرشوة في القطاع العام مع توحيد القواعد والأحكام الخاصة بجريمة الرشوة في القطاعين، كما راعى المشروع التباين في العقوبات المقيدة للحرية لكل منها لتكون مدة عقوبة الحبس في جريمة الرشوة في القطاع الخاص نصف مدة عقوبة الحبس لجريمة الرشوة في القطاع العام لاختلاف المراكز القانونية للعاملين في كلا القطاعين فضلاً عن أن المصلحة المحمية في جريمة الرشوة في القطاع الخاص هي الأعمال التجارية لاعتبارات الحوكمة ومكافحة الفساد بشتى صوره.