ماجد مساعد المطيري يتقدم باقتراح بقانون الجمع بين الوظيفة والدراسة
أكاديميا | برلمان – التعليم العالي – خاص
فيما أكدت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها برفض الطعن على اللائحة الداخلية للتعليم العالي بشأن منع الجمع بين الوظيفة والدراسة، أن الإجراءات التنظيمية بشأن التعليم حق للدولة وفق القانون.
تقدم عضو مجلس الأمة النائب ماجد مساعد المطيري باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون التي تتيح للموظف الجمع بين العمل والدراسة.
حيث جاء في الاقتراح: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق (تعديل بعض أحكام القانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ الصادر في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له)، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
ونصَّ الاقتراح على:
اقتراح بقانون
بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ الصادر في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
بعد الإطلاع على الدستور وعلى المرسوم بالقانون رقم (۱٥) لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.
(مادة أولى)
تضاف إلى مادة جديدة برقم (۲۲) مكرراً (أ) إلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه نصها التالي: –
يحق للموظفين الجمع بين الوظيفة والدراسة الجامعية وتلتزم جهة عملهم باعتماد المؤهل الدراسي الحاصل عليه، ويحدد مجلس الخدمة المدنية القواعد والشروط المنظمة لذلك دون اشتراط التفرغ الكامل للدراسة.
ويحق للموظفين إكمال دراستهم العليا على نفقتهم الخاصة ، شريطة عدم التعارض بين الدراسة والوظيفة، ويحدد مجلس الخدمة المدنية الشروط والمعايير المطلوب توافرها في الدراسة التي لا يُشترط فيها الانتظام الكامل واجتياز عدد من المواد الدراسية، والتي تعتمد على تقديم البحث العلمي.
وتلتزم الجهات المختصة بمعادلة المؤهل أو الدرجة العلمية الحاصل عليه الموظف وتحدد تلك الجهات الشروط والإجراءات الخاصة لذلك.
(مادة ثانية)
تضاف مادة جديدة برقم (٤١) إلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه نصها التالي: – يصدر مجلس الخدمه المدنية القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون فور صدوره وتعلن القرارات المنفذة لأحكامه بالجريدة الرسمية وفي نشرة رسمية تصدرها الجهة الحكومية ورقياً والكترونياً.
(مادة ثالثة)
تضاف مادة جديدة برقم (٤٢) إلى المرسوم بالقانون رقم (۱٥) لسنة ۱۹۷۹ المشار إليه نصها التالي: – تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بالفصل في المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة في شانه.
(مادة رابعة)
يلغى كل نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة خامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بأثر.
حيثيات المحكمة الدستورية
وكانت المحكمة الدستورية قد أوضحت حيثياتها، ان التعليم وبقدر ما هو حق للفرد، فهو في الوقت نفسه أداة هذا المجتمع للتقدم والنماء، مبينة أن الإجراءات التنظيمية للتعليم حق للدولة وفق القانون، ويجب غلق الباب أمام الشهادات العلمية عديمة القيمة.
وذكرت أن موافقة الجهات المعنية ضرورة لتكون الشهادة معبرة بحق عن عمل متصل وجهد دؤوب، كما أن الضوابط ضرورية ليكون الخريجون على قدر كبير من الجدارة والكفاءة العلمية، مشيرة الى ان النص المطعون عليه، لم يخل بكفالة الدولة الحق في التعليم أو يتضمن تقييداً له بالمخالفة لمواد الدستور.
وأوضحت المحكمة في حيثياتها ان الحق في التعليم الذي كفله الدستور في المادتين الـ13 والـ40 منه، فحواه أن يكون لكل مواطن الحق في أن يتلقى قدراً من التعليم يتناسب مع مواهبه وقدراته، وأن يختار نوع التعليم الذي يراه أكثر اتفاقاً مع رغباته وملكاته، وذلك كله وفق القواعد التي يتولى المشرع وضعها تنظيماً لهذا الحق، بما لا يؤدي إلى مصادرته أو الانتقاص منه.
حق دستوري
ونوّهت بأنَّ كفالة الدستور لحق التعليم إنما جاءت انطلاقاً من حقيقة أن التعليم يعد من أهم وظائف الدولة، وأكثرها خطراً، بحسبانه أداتها الرئيسية في تنمية المجتمع والنهوض به، لذلك كان لزاماً أن يكون التنظيم الذي تضعه الدولة لهذا الحق موجهاً لخدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، والإسهام في النهوض بالفكر وتقدم العلوم، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة المطلع على أحدث طرائق البحث، والقيم الرفيعة لضمان ازدهار الوطن وتنمية ثروته البشرية، وذلك كله بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.
واضافت المحكمة ان الدولة في تنظيمها للحق في التعليم يتعين أن تتقيد بما أصدره المشرع من قوانين في هذا الشأن، وبأن يكون هذا التنظيم وفق شروط موضوعية ترتد في أساسها إلى طبيعة هذا التعليم، ومتطلبات الدراسة فيه، وما يرنو إليه المجتمع من ورائه، وانطلاقاً من المسؤولية التي تتحملها في مجال إشرافها على التعليم، أصبح لزاماً عليها أن تراجع دوماً العملية التعليمية وبرامجها، تنقية لها من شوائب علقت بها لكي تكون أكثر فائدة وأعم نفعاً، أو إبدالها بغيرها كلما كان ذلك ضرورياً لتطوير بنيانها، دون ما احتجاج بوجود حق مكتسب للطالب في أن يعامل وفقاً لقواعد معينة دلت التجربة العملية على عدم صلاحيتها.
معادلة الدرجات
وتابعت المحكمة في حيثياتها: متى كان ما تقدم، وكانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت لائحة معادلة الدرجات العلمية ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، متضمنة النص المطعون فيه بعدم النظر في معادلة الدرجات العلمية -في المرحلة الجامعية الأولى- التي يحصل عليها الموظف في الجهات الحكومية أو العامل في الجهات غير الحكومية من دون الحصول على إجازة دراسية أو بعثة دراسية لكامل الفترة المحددة للحصول على الدرجة العلمية، وذلك بعد أن ارتأت أن تحصيل الطلبة لدراستهم التي التحقوا بها خارج البلاد في المرحلة الجامعية الأولى، لا يتأتى -إذا كانوا موظفين في جهات حكومية أو عاملين في جهات غير حكومية- إلا إذا تفرغوا لتلك الدراسة وانتظموا فيها، وذلك لضمان تزودهم بالقدر اللازم من العلوم التي تخصصوا فيها.
ولفتت إلى أن جهات الدولة المعنية تتوخى أن تكون الشهادات العلمية التي يحصل عليها الموظفون معبرة بحق عن عمل متصل وجهد علمي دؤوب بذلوه على امتداد سني دراستهم، ولغلق باب الشهادات عديمة القيمة العلمية التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية، وما ذلك إلا توكيداً لحقيقة أن التعليم بقدر ما هو حق للفرد على مجتمعه، فإنه -وبذات القدر- أداة هذا المجتمع إلى التقدم والنماء.
الدعوة تتعلق بمعادلة شهادة البكالوريوس
اكدت المحكمة الدستورية أن جوهر النزاع الموضوعي يدور حول طلب المدعي إلغاء القرار السلبي بامتناع وزارة التعليم العالي عن عرض شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية والبنية التحتية الحاصل عليها من جامعة أردنية على لجنة المعادلات المختصة بالوزارة.
وأوضحت أن المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية الراهنة متوافرة ومنحصرة في أن النص المطعون فيه يتعلق بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى وحدها دون تجاوز هذا النطاق، فلا يمتد إلى ما تضمنه النص بخصوص معادلة الدرجتين الجامعيتين الثانية (الماجستير) والثالثة (الدكتوراه)، والتي لا يوجد انعكاس للفصل في مدى دستوريتها على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، ما ينفي توافر شرط المصلحة بشأنها.
أبرز الحيثيات
• التعليم حق دستوري مكفول لجميع المواطنين
• إجراءات جهات الدولة حق أصيل لها
• تنظيم معادلة الشهادات هدفه ضبط أوضاع التعليم
• ضوابط حصول الموظفين على الشهادات العلمية ضرورة
• يجب إغلاق الباب أمام الحصول على شهادات ضعيفة المستوى
• الدولة في تنظيمها لحق التعليم تتقيد بما أصدره المشرع من قوانين
• دراسة الموظفين في الخارج لن تؤتي ثمارها إلا بالتفرغ الكامل
• اللائحة الداخلية للتعليم العالي قامت على سند من القانون
• إجراءات تنظيم التعليم قامت على شروط موضوعية من حيث المتطلبات
• التنظيم الذي تضعه الدولة لحق التعليم موجه لخدمة المجتمع والارتقاء به.