طعمة: من حق الطلبة تقديم الشكوى في حال التعرض للضر
خلال ندوة نظمتها شؤون الطلبة بالجامعة لشرح لائحة النظام الجامعي الطلابي
نظمت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بإدارة الشئون الطلابية قسم القضايا و الشكاوى الطلابية ندوةً بعنوان «شرح لائحة النظام الجامعي الطلابي»، قدمها رئيس قسم القضايا والشكاوى الطلابية خالد طعمة الشمري، وذلك يوم أمس الثلاثاء على مسرح عثمان عبدالملك الصالح بكلية الحقوق الحرم الجامعي – الشويخ.
بداية أكد رئيس قسم القضايا والشكاوى الطلابية خالد طعمة الشمري على أهمية اللائحة بالنسبة لطلبة الجامعة والصادرة من معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة بقراره رقم «64» شارحاً الحقوق والواجبات التي بينتها اللائحة في شقها الأول، مبيناً بأن الحقوق التي ذكرت هي حق الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجامعة وحق التمتع بالمساعدة الاجتماعية، وحق التمتع بالسكن الجامعي وحق المشاركة في الأنشطة الطلابية.
وأوضح طعمة أن جميع هذه الحقوق لابد أن تكون وفق اللوائح والنظم الجامعية، بالإضافة لحقوق أخرى كالحق في إنشاء الجمعيات والأندية، وحق إصدار النشرات العلمية وفق اللائحة الجامعية، أما الحق في تقديم الشكوى فإنه يكون للطالب الذي تضرر من أي أمر في الكلية أو الجامعة، وذلك وفقاً لما هو مبين في اللائحة أو غيرها من اللوائح الجامعية.
وأوضح واجبات الطالب الجامعي من ناحية سلوكه داخل الحرم الجامعي وداخل القاعات الدراسية، إضافة إلى تناول المأكولات والمشروبات في الأماكن المخصصة ومنع التدخين، وتطرق إلى المظهر العام للطلبة في اللباس المناسب داخل الحرم الجامعي والمحافظة على مرافق الجامعة و وممتلكاتها، وإبراز الهوية الجامعية عند طلبها، وبين أيضًا محظورات أخرى مثل العنف الطلابي وشق الوحدة الوطنية واختراق الحاسوب، والإخلال بنظام الامتحان والتصوير و التسجيل.
وأكد طعمة على أن الطالب الذي يتعرض إلى الإساءة من حقه التقدم بشكوى مع مراعاة إملاء الواقعة مكتوبة، وبها بياناته من اسمه ورقمه الجامعي وكليته ووسيلة الاتصال به، وأن تقدم إلى عميد كليته أو إلى عميد شئون الطلبة خلال ستين يومًا من حدوث الواقعة محل الشكوى، مبيناً أن الشكوى يتم البت فيها عبر عميد الكلية الذي قد يقوم بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم قانوني وله بعد ذلك إيقاع الجزاء المناسب على الطالب المخالف وله في ذلك أربعة جزاءات، وهي الإنذار مع التعهد بعدم تكرار المخالفة أو الحرمان من المشاركة في الانتخابات الجامعية أو الحرمان من المشاركة في أنشطة الجامعة أو برنامج التشغيل الطلابي وله أيضاً إحالة الشكوى إلى لجنة النظام الجامعي الطلابي.
ونوه بأن لجنة النظام تشكل سنوياً بقرار صادر من مدير الجامعة وبعضوية عميد كلية الحقوق أو من ينوب عنه وعميد شؤون الطلبة أو من ينوب عنه أمينا للسر والعميد المساعد للشئون الطلابية في كلية الطالب المشكو بحقه أو من ينوب عنه، وممثل اتحاد الطلبة بفرع الجامعة، أو إذا رأى الطالب المشكو بحقه اختيار طالب من السنة النهائية، وللجنة اجراءات تحفظية مثل وقف إجراءات التخرج أو وقف إصدار كشف الدرجات أو أي إجراء تحفظي آخر كما لها أن تحيل الطالب المشكو بحقه إلى وحدة الاستشارات الأسرية في كلية العلوم الاجتماعية على حسب تقديرها كما تختص هذه اللجنة في تفسير النصوص إذا اكتنفها الغموض أو عدم الوضوح.
وأضاف طعمة بأن اللجنة لها صلاحية توقيع العقوبات سابقة الذكر ولها جزاءات أخرى أقوى مثل الحرمان من التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي و الفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد عن أربعة فصول دراسية ولها أن تفصل الطالب من الجامعة بشكل نهائي كما لها أن تعاقب الطالب باعتباره راسبًا في جميع مقررات الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة ولها أيضًا تعليق منح الدرجة العلمية بما لا يجاوز فصلين دراسيين كما لها أن تعدد الجزاءات بتعدد المخالفات مع ما يتناسب معها.
وبين أن يمكن للجنة أن تحفظ الشكوى متى ما اقتنعت بعدم وجود أدلة أو لأي سبب آخر ولها أيضاً توقيع الجزاء المناسب في حال اكتشاف ما يثبت كيدية الشكوى وأوضح طعمة أن اللائحة أعطت الحق للطالب الجامعي بتقديم تظلمه على القرارات الصادرة من لجنة النظام وذلك بقيد وهو مدة الثلاثين يومًا من إبلاغه، ويتم البت في التظلم الذي يقدم إما لعميد كلية الحقوق أو عميد شئون الطلبة وهنا تبت اللجنة فيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا إما بقبوله أو برفضه.