معهد الكويت الدولي للتدريب الأهلي نظم البرنامج التدريبي
ضمن نطاق دوره في نشر الثقافة القانونية
“أصول وضوابط التحقيق الإداري”
يواصل معهد الكويت الدولي القانوني للتدريب الأهلي (KILTI) التابع لكلية القانون الكويتية العالمية تقديم برامجه التدريبية خلال العام الجامعي الحالي 2021/2022، للمؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والأفراد على حد سواء، ضمن نطاق دوره ومسؤولياته في نشر الثقافة القانونية بين مختلف الشرائح والفئات، وضمن هذا النطاق نظم المعهد برنامجا تدريبيا بعنوان (أصول وضوابط التحقيق الإداري) خلال الفترة 24-26 أكتوبر 2021 لمجموعة من موظفي الهيئة العامة للشباب، قدمه د. خالد الحويلة، الأستاذ المساعد للقانون العام في الكلية، بين فيه للمشاركين في الدورة شروط ونتائج التحقيق مع الموظف، مع ذكر تطبيقات قضائية لأحكام محكمة التمييز في دولة الكويت، مع تقديم شرح مفصل للضوابط القانونية المتعلقة بهذه القضية التي تضمنها قانون الخدمة المدنية والتي تبين كافة الإجراءات المتبعة فيما خص التحقيق الإداري.
بداية تناول د. الحويلة المقصود بالمخالفات الوظيفية وسلطة الجهة الإدارية بتكييف الجريمة التأديبية ومدى خضوع ذلك التكييف إلى رقابة القضاء الإداري، وكذلك الجزاءات التي يتم اتخاذها تجاه الموظف في حال مخالفته للوائح والقوانين، إضافة إلى الضمانات التي يوفرها القانون للموظف الخاضع للتحقيق منعا لحدوث أي تعسف تجاهه.
وأشار د. الحويلة إلى أنه بالرغم من أن المشرع لم يضع تعريفا للمقصود بالمخالفة الوظيفية اكتفى بما تضمنته المادة (27) من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أن: “كل موظف يخل بالواجبات أو يخالف المحظورات المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح يعاقب تأديبيا”، مما يعني أن الجريمة التأديبية تتمثل بإخلال الموظف بواجباته الوظيفية العامة، مع ضرورة توافر ركني الجريمة التأديبية المادي والمعنوي، كإتيان الموظف للفعل المادي المشكل للجريمة التأديبية الذي يعتبر إخلالا بواجبات الوظيفة العامة أو مقتضياتها. أما الركن المعنوي فيتمثل بأن الموظف قد ارتكب المخالفة عن إرادة واعية. مع الإشارة إلى أن المادة (27) تعفي الموظف من العقوبة التأديبية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه للرئيس إلى المخافة.
أما فيما خص العقوبات التي يتم فرضها على الموظف نتيجة ارتكابه للجريمة التأديبية فتتمثل بالوقف عن العمل عبر منع الموظف من أداء أعمال وظيفته، وقد تضمنت المادة (30) من قانون الخدمة المدنية حالات الوقف والأسباب والآثار المترتبة عليها وهي ثلاثة أقسام: الأول: الوقف بقوة القانون والذي يتم بمجرد توفر أحد الأسباب القانونية للوقف مثل تعرضه للحبس تنفيذا لحكم قضائي، والثاني: الوقف الاحتياطي وهو إجراء قانوني تقتضيه المصلحة العامة في حال إجراء تحقيق إداري مع الموظف حتى تزول الأسباب التي أدت إلى هذا الوقف. والثالث: الوقف لمصلحة التحقيق ويكون بقرار مسبب من الإدارة لمدة لا تجاوز ثلاث أشهر يجوز مده لمدة مماثلة.
كما تناول د. الحويلة نوعان آخران من الوقف وهما الوقف للمصلحة العامة والذي يتم بقرار من الوزير بالنسبة إلى جميع الموظفين، والوقف التأديبي ويعتبر عقوبة تأديبية للموظف ويتم غالبا من دون مرتب أو بمرتب منخفض ولمدة محددة.
وإلى جانب هذه العقوبات وفر القانون للموظف مجموعة من الضمانات التي تتيح له الدفاع عن نفسه وعدم التعسف في الإجراءات التي تتخذ بحقه، وفي حال تمت إدانة الموظف يجب تسبيب القرار التأديبي من الناحيتين الواقعية والقانونية استنادا إلى الوقائع التي أدت لصدور هذا القرار التأديبي، والأساس القانوني لاعتبار هذه الوقائع تمثل مخالفة تأديبية.
وفي الختام طرح المشاركون في الدورة مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول عدد من المسائل التي عرضها د. خالد الحويلة والتي أجاب عنها بإسهاب حتى تعم الفائدة المرجوة من مشاركتهم في هذا البرنامج التدريبي المميز لما تضمنه من معلومات قيمة يحتاج إليها كل موظف سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لمعرفة حقوقه وواجباته ومسؤولياته كي يتجنب ارتكاب المخالفات التي تعرضه للتحقيق الإداري وما يتبعه من إجراءات تأديبية .
شرح صورة:
– د. خالد الحويلة خلال تقديم البرنامج التدريبي