قسم السلايدشو

نواب يقترحون بقانون الحظر على الطلبة الكويتيين الدارسين في الخارج تأسيس اتحاد خاص بهم

assntitled

* يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص وإشهار

* يمنع اتحاد الطلبة من السعي لأي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين

* يحظر على الاتحاد التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو إثارة الطائفية

* لا يسمح لاتحاد الطلبة قبول هبات أو تبرعات ماعدا ما تقدمه الدولة من دعم

* يجب ألا يقل عدد المؤسسين للاتحاد عن 40 طالباً ملتحقين فعلياً بالدراسة

* يجوز الطعن في القرارات الصادرة برفض طلب تأسيس الاتحاد أمام المحكمة الإدارية

* مدة مجلس إدارة اتحاد الطلبة ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج

* للوزارة المختصة حل مجلس إدارة اتحاد الطلبة وسحب ترخيصه بقرار مسبب

* الحبس سنة والغرامة 3 آلاف دينار لمن يؤسس اتحاداً بالمخالفة للقانون

تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله الطريجي ويوسف الزلزلة وعبدالله المعيوف وخليل عبدالله باقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، وجاء في نص الاقتراح ما يلي:

< مادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في القانون المعاني المحددة أدناه:
الوزارة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الكيان التعليمي: كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت.
اتحاد الطلبة: تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الاتحاد، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الاتحاد والقيام بأغراضه المبينة في هذا القانون، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والأسر الطلابية والجوالة والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة.
الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة: كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة.
ترخيص اتحاد الطلبة: هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضة.
إشهار اتحاد الطلبة: هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية.
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
< مادة (2): يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عامله في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم.كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
ويحظر ان يكون للاتحاد فروع له في خارج دولة الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات.
ويجوز لاتحاد الطلبة انشاء فروع له في داخل الكويت تابعه له وتحت مسؤوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ودون اجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ.
وتضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لانشاء فروع الاتحاد في داخل الكويت.
< مادة (3): يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم، وفي حالة تأسيس هذا الاتحاد يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج.
< مادة (4): يقوم اتحاد الطلبة على تحقيق الأغراض التالية:
أولا – تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الاتحاد، وتمثيلهم كذلك أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء.
ثانياً: الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة.
ثالثاً: رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها.
رابعاً: تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب.
خامساً: السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبة في الكيان التعليمي محل الدراسة، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان.
سادساً: تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون.
< مادة (5): لاتحاد الطلبة في سبيل تحقيق أغراضه القيام – على سبيل المثال لا الحصر – بالآتي:
1 – تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه.
2 – انشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه.
3 – عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
4 – الاستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها.
5 – اصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الاتحاد العلمية في مجال أغراضه.
6 – عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه.
7 – انشاء مكتبة متطورة لخدمة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا.
8 – استخدام الوسائل الالكترونية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه.
9 – كل ما يقرره مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق أغراضه.
< مادة (6): يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
< مادة (7): يحظر على اتحاد الطلبة السعي الى أي غرض غير مشروع أو مخالف للدستور والقوانين والنظام العام والآداب.
< مادة (8): يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية أو اثارة العصبيات الطائفية أو القبلية أو العنصرية أو الفئوية.
< مادة (9): يحظر على اتحاد الطلبة الانضمام الى أي كيان آخر يخالف مبادئ الاتحاد وأغراض انشائه أو يخالف ما قرره الدستور أو قوانين الدولة.
< مادة (10): يحظر على اتحاد الطلبة قبول الهبات والتبرعات ما عدا ما تقوم الدولة على توفيره له من دعم مالي سنوي مناسب.
< مادة (11): كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه، ويجوز التعاون ما بين الاتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها.
< مادة (12): يشترط لتأسيس اتحاد الطلبة ان تتوفر الشروط التالية:
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن 40 طالباً ملتحقين فعلياً بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
2 – ألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرين عاماً.
3 – ان يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الاتحاد ونشره في الجريدة الرسمية.
4 – ألا يكون المؤسس قد صدر بحقه ادانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو ان يكون محبوساً على ذمة جريمة ما.
5 – ألا يكون المؤسس ممارساً للتجارة أو مكتسباً لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس.
6 – ان يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمة المالية الخاصة به الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (13): يقدم طلب تأسيس الاتحاد من المؤسسين الى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
وفي حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للاتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية.
ويجب ان يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، موقعاً منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس.
< مادة (14): يجوز الطعن في القرار الصادر برفض طلب تأسيس الاتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية.ولا يجوز رفع الدعوى الا من أحد المؤسسين دون بقيتهم.
< مادة (15): عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الاتحاد باسم (اتحاد طلبة) متبوعاً باسم الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد، ولا يجوز اضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الاتحاد.
ويسري هذا الحكم على فروع الاتحاد المنشأة في داخل الكويت.
< مادة (16): بعد إشهار اتحاد الطلبة يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
ويحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح، ويجوز لكل من شهد شيئاً من ذلك ان يبلغ الوزارة المختصة لاصدار قرار غير قابل للطعن أمام القضاء بحرمان المرشح من الترشيح.
< مادة (17): تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
< مادة (18): لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وتكون إدارة الاتحاد وتحقيق أغراضة لمجلس الإدارة المشار اليه.
< مادة (19): يشترط في عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة الشروط التالية:
1 – ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً.
2 – ان يكون مستمراً بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
3 – ألا يكون قد صدر بحقه ادانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو ان يكون محبوساً على ذمة جريمة ما.
4 – ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته.
5 – ان يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمة المالية الخاصة به الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
< مادة (20): مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان النتائج.والأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم اذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح الواردة في هذا القانون.
وأعمال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تطوعية.
< مادة (21): أعضاء الجمعية العمومية يعتبرون ناخبين في حكم هذا القانون، ويكون لكل طالب ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد، ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، كما لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
ويكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول، أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب ثابت فيها أنه لايزال في مقاعد الدراسة.
< مادة (22): تنتهي العضوية من مجلس إدارة الاتحاد عند تحقق احدى الحالات التالية:
1 – الاستقالة.
2 – الوفاة.
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
4 – حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
5 – اذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وفي الحالات السابقة ينتخب عضواً آخر بدلا منه في ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون.
< مادة (23): تتولى الوزارة المختصة التنظيم والاشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة واعلان النتائج، واصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله.
ويحدد ميعاد انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والانتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل.
ولا تخضع جميع قرارات الوزارة بشأن ما ذكر سالفا للطعن أمام القضاء.
< مادة (24): تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون.
< مادة (25): يخضع – بقوة القانون – المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ويجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللاتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر.
< مادة (26): يجتمع مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل أسبوعين على الأكثر، ويكون اجتماعه صحيحاً اذا حضره أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعاً غير عادي أو أكثر بناء على دعوة من الوزارة المختصة أو الرئيس أو بناء على طلب موقع من خمسة على الأقل من أعضاء المجلس أو موقع من نصف أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وذلك بكتاب يوجه الى الرئيس مرفق به جدول الأعمال المقترح.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات دعوة المجلس الى الانعقاد العادي وغير العادي والموضوعات المطروحة فيهما، وكيفية اعداد جدول الأعمال، ونظام العمل وكيفية اتخاذ القرارات فيه.
< مادة (27): تحرر محاضر لاجتماعات مجلس إدارة الاتحاد واجتماعات الاتحاد العادية وغير العادية، واجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية للاتحاد، وتثبت كل هذه المحاضر في دفتر خاص، وترسل جميع هذه المحاضر موقعة من الرئيس أو من يحل محله الى الوزارة المختصة.
ويجوز للوزارة المختصة الاعتراض ووقف تنفيذ ما جاء بتلك المحاضر، ويجب على الاتحاد ومجلس الإدارة تنفيذ اعتراض الوزارة وملاحظاتها دون الحق في الطعن على الاعتراضات والملاحظات المبداه من الوزارة أمام القضاء.
< مادة (28): يكون لاتحاد الطلبة أمانة عامة تتولى الشؤون الادارية والمالية والفنية والتنفيذية وغيرها من الشؤون المتعلقة بأعمال الاتحاد وأغراضه، وتخضع الأمانة للاشراف المباشر من رئيس الاتحاد.
وتضع الوزارة المختصة لائحة تنظيم شؤون العاملين بالاتحاد وكيفية تعيينهم وتحديد مرتباتهم وعلاواتهم ومكافآتهم، وكافة الشؤون الادارية والمالية لهم، وتوزيعهم على وظائف الاتحاد.ولا تصدر قرارات التعيين في الأمانة العامة الا من الوزارة المختصة.
ويحظر على الاتحاد الاعتراض على قرارات الوزارة المختصة الخاصة بتنظيم الأمانة العامة أمام القضاء.
< مادة (29) رئيس الاتحاد يمثل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء ولدى الجهات كافة، ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد الهيئة كما يتولى الاشراف على كافة الأجهزة الفنية والادارية التابعة لها.
وعند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد، ينفذ رئيس الاتحاد قرارات الوزارة المختصة.
< مادة (30): للوزارة المختصة حل مجلس إدارة اتحاد الطلبة بقرار مسبب منها وتعيين بدل منه، ويخضع قرار الحل للطعن به أمام القضاء بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية.
< مادة (31): للوزارة المختصة سحب ترخيص اتحاد الطلبة بقرار مسبب منها، ويخضع قرار السحب للطعن به أمام القضاء بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية دون جواز وقف تنفيذه.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام تصفية الاتحاد ومآل أمواله وكافة الأمور الادارية والمالية المتعلقة به.
وفي حالة سحب ترخيص اتحاد الطلبة يسقط إشهار هذا الاتحاد بقوة القانون.
< مادة (32): بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي اعداد مقر مناسب وملائم للاتحاد المؤسس به.
< مادة (33): جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعتبر كأن لم تكن من تاريخ العمل بهذا القانون، ويحظر التعامل معها، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق احكام هذا القانون.
< مادة (34): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – كل من قام بتأسيس اتحاد طلبة أو فرع له داخل الكويت مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الاجراءات المقررة به.
2 – كل من استمر بمباشرة أعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل ان يصدر من الوزارة المختصة ترخيصاً بذلك الاتحاد وشهره في الجريدة الرسمية.
3 – كل من قام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو استمر بأعمالها بعد العمل بهذا القانون.
< مادة (35): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة عند مخالفته لأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8، 9، 10) من هذا القانون.
< مادة (36): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة (37): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة ما يلي:
مما لا شك فيه أن تطوير التعليم العالي يعد هدفاً وطنياً يحتاج الى تضافر كافة الجهود، وتفعيل المشاركة المجتمعية كمحور مهم في معايير الجودة.
ولا شك أيضا أن الجهود لا يكتمل تضافرها الا بمشاركة الطلبة في دفع التعليم نحو التطور والتقدم مع القائمين على التعليم العالي لكون هذا التعليم يعنى بهم.
ونظرا لأن الديموقراطية تقوم على اختيار جماعة ما لممثلين عنهم يتصرفون لحسابهم، فان اعمال مبادئ الديموقراطية في مجال المشاركة في تقدم التعليم يقتضي ان يكون للطلبة ممثل عنهم أمام الكيان التعليمي الملتحقين به.
ومن هنا تكمن أهمية الاتحادات الطلابية بأنها عنصر هام وفعال في العملية التعليمية لأنها نتاج ممارسة ديموقراطية في حرم الكيان التعليمي عن طريق انتخاب هذا الاتحاد من الجموع الطلابية.
لذلك فان أهمية اتحادات الطلبة تتمثل في أنها تقوم على بث روح الديموقراطية التعليمية والحوار البناء والمشاركة الفعالة في مجال التعليم ناهيك على تحقيق التكامل بين شخصية الطالب والديموقراطية الحرة في الدولة، فيكون هذا الطالب أكثر تقبلاً واحتراماً للعملية الديموقراطية وأنها حكم الاغلبية.
فنظام الاتحادات الطلابية يدرب جيل الشباب على الحياة الديموقراطية سواء بتعبير الطلبة عن رأيهم في اختيار قيادات الاتحاد الذين يمثلونهم، وسواء كذلك بفرزهم لهذه القيادات من حيث الصلاح والكفاءة، وسواء مشاركة الطالب لزملائه في صنع القرار الطلابي والتعليمي.
فالديموقراطية قبل ان تكون مبادئ قانونية، لابد وأن تكون موروثا تربويا وأخلاقيا، بمعنى أنه لا يمكن ان تكون ديموقراطياً وأنت لا تسمح بمجرد ابداء الرأي الآخر، وألا يكون صنع القرار بالمشاركة الجماعية.
لذلك فان نظام الاتحادات الطلابية هو جزء من التربية الديموقراطية في الدولة لجيل الشباب في مجال حياتهم الدراسية وذلك في جو صحي وسليم يتفق مع النظام العام والآداب.
والديموقراطية المقصودة في مقترح القانون، والتي يتدرب عليها جيل الشباب، هي ديموقراطية تختص بالجانب التعليمي لهم في الكيانات التعليمية المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تمتد هذه الديموقراطية الى الجانب السياسي، لكون مقترح القانون حظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسة، وهو أمر لا مندوحة منه، حتى لا يهمل شباب الغد تحصيلهم العلمي فتجرهم الأجواء السياسية الى سلوك طريق غير صائب وبعيد عن الهدف الوحيد المبتغى من التحاقهم في ركب التعليم.
وبما ان ضوابط نظام الاتحادات الطلابية هي النظام العام والآداب، فان ذلك يقتضي تنفيذا لتلك الضوابط على أرض الواقع ان ينظم تأسيس اتحادات الطلبة وعملها واجراءاتها بموجب قانون حتى لا تكون هذه الاتحادات محلاً للفوضى والعبث والاستقطاب الطائفي والقبلي والعنصري والفئوي، بما
يوفر هذا القانون جوا سليما وصحيا لأعمال أغراض تلك الاتحادات والاهداف من تأسيسها، تحقيقاً للتربية الديموقراطية التعليمية الصحيحة.
ومن اجل ما سبق فقد اعد مقترح القانون في شأن تنظيم اتحادات الطلبة، فنص في المادة (1) منه على عدة تعريفات هي:
الوزارة المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزير المختص: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الكيان التعليمي: كل جامعة تباشر أعمالها في الكويت ولو كانت خاصة، وكذلك الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب المنشأة في الكويت.
اتحاد الطلبة: تنظيم طلابي يقود النشاط الطلابي في كيان تعليمي معين، ويتألف من أشخاص طبيعيين من طلبة هذا الكيان المؤسس به هذا الاتحاد، ينتخبون مجلس إدارة منهم لإدارة الاتحاد والقيام باغراضه المبينه في هذا القانون، ويكون القناة الشرعية التي يمارس الطلاب من خلالها أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية والأسر الطلابية والجواله والخدمات العامة، والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم المشروعة وفق أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الاتحاد المنتخب من الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة، ويتكون من تسعة أعضاء من الطلبة المستمرين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة.
الجمعية العمومية لاتحاد الطلبة: كل طالب وطالبة ملتحقين بالدراسة في الكيان التعليمي المنشأ به اتحاد الطلبة.
ترخيص اتحاد الطلبة: هو صدور قرار من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضة.
إشهار اتحاد الطلبة: هو نشر القرار الصادر من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة وممارسة أغراضه في الجريدة الرسمية.
الهيئة: الهيئة العامة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
ثم بينت المادة (2) من مقترح القانون بأن يكون للطلبة الملتحقين بالدراسة في كل جامعة عامله في الكويت اتحاد طلبة خاص بهم.كما يسري هذا الحكم على الطلبة الملتحقين بالدراسة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.وأنه يحظر ان يكون للاتحاد فروع له في خارج دولة الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات.
وأنه مع ذلك يجوز لاتحاد الطلبة انشاء فروع له في داخل الكويت تابعه له وتحت مسؤوليته القانونية بعد أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده ودون اجراء انتخابات بشأن الفرع المنشأ.
وأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لانشاء فروع الاتحاد في داخل الكويت.
ولا تقتصر كلمة (جامعة) المذكورة في المادة (2) من المقترح على جامعة الكويت، بل يدخل في هذا الاعتبار الجامعات والكليات الخاصة المرخص لها في دولة الكويت.
أما عبارة (ويحظر ان يكون للاتحاد فروع له في خارج دولة الكويت، كما يحظر تأسيس وعمل الجمعيات الطلابية في الكليات).
يقصد به اتحاد الطلبة لا يمتد الى فروع خارج الكويت، وأنه في المقابل ان الجمعيات الطلابية التي تنشأ في كليات أي جامعة أو هيئة تعليمية وتجرى انتخاباتها بصفة دورية تصبح لاغية لا أثر لها، في ظل وجود اتحاد طلبة واحد يمثل الطلبة باكملهم، وذلك من أجل تركيز الجهود في ممثل قانوني واحد بدلاً من تشعب هذه الجهود وما يحدث من خلافات بين اتحاد الطلبة والجمعيات الطلابية المنتشرة في الكليات الا أنه مع حظر عدم انشاء فروع لاتحاد الطلبة خارج الكويت، فان النص المقترح أجاز للاتحاد انشاء فروع له في داخل الكويت تكون تابعه له وتحت مسؤوليته القانونية وذلك بشرط أخذ موافقة الوزارة المختصة لكل فرع على حده وشرط عدم اجراء انتخابات بشأن الفرع المراد انشاؤه. لذلك فان النص المقترح قضى بأن تضع الوزارة المختصة القواعد الخاصة لانشاء فروع الاتحاد في داخل الكويت.
ونصت المادة (3) من مقترح القانون بأن يحظر على الطلبة الكويتيين الملتحقين في الدراسة خارج الكويت تأسيس اتحاد خاص بهم، وفي حالة تأسيس هذا الاتحاد يخضع فقط لقوانين بلد الدراسة في الخارج.
وهذا النص يأتي استكمالاً لتحقيق الوحدة في اتحاد الطلبة في كل جامعة عاملة في الكويت وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وأنه في حالة تأسيس اتحاد طلابي خارج الكويت فان هذا الاتحاد يخضع لقوانين وانظمة بلد الدراسة، ولا يخضع لاحكام هذا القانون.
وبينت المادة (4) من مقترح القانون الاغراض التي يختص بها اتحاد الطلبة وهي:
أولا – تمثيل الطلبة أمام الكيان التعليمي المؤسس فيه الاتحاد، وتمثيلهم كذلك أمام جهات الدولة ووزاراتها ما عدا القضاء.ويقصد بهذا الاستثناء ان اتحاد الطلبة لا يحق له الترافع والدفاع عن اي طالب أمام القضاء لكون هذا الاختصاص معقود لغيرهم.
ثانياً: الدفاع عن مصالح الطلبة وحقوقهم المشروعة.
ثالثاً: رعاية مصالح الطلبة التعليمية وما يلحق بها من خدمات خاصة بها.
رابعاً: تكريس روح التعاون بين الطلبة وضمان تحصيلهم للتعليم والتدريب.
خامساً: السعي لمعالجة جميع المشكلات التي تواجه الطلبه في الكيان التعليمي محل الدراسة، وتقديم المقترحات والحلول لهذا الكيان.
سادساً: تنظيم الأنشطة التعليمية والتدريبية والاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها من الأنشطة المشروعة وغير المحظورة في هذا القانون.
كما بينت المادة (5) من مقترح القانون سبل اتحاد الطلبة في تحقيق أغراضة، وهي مذكورة في هذا النص على سبيل الحصر بالآتي:
1 – تشكيل لجان نوعية متخصصة من الطلبة لتحقيق أغراضه.
2 – انشاء مراكز متخصصة لتحقيق أغراضه.
3 – عقد بروتوكولات التعاون في مجال أغراضه مع الجهات في داخل الكويت وخارجها بموافقة مجلس إدارة الاتحاد.
4 – الاستعانة في أداء أغراضه بالخبرات من داخل الكويت وخارجها.
5 – اصدار النشرات والدوريات والمطبوعات ومجلة الاتحاد العلمية في مجال أغراضه.
6 – عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية واللقاءات في مجال أغراضه.
7 – انشاء مكتبة متطورة لخدمة اعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وتحديثها سنويا.
8 – استخدام الوسائل الالكترونية ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل النشر والمطبوعات لتحقيق أغراضه.
9 – كل ما يقرره مجلس إدارة الاتحاد لتحقيق أغراضه.
وقررت المادة (6) من مقترح القانون بأنه يحظر على اتحاد الطلبة ممارسة أغراضه ما لم يصدر بشأنه ترخيص من الوزارة وإشهار هذا الترخيص في الجريدة الرسمية.
ونصت المواد من (7) الى (10) من مقترح القانون على عدة محظورات أخرى – اضافة على الحظر المنصوص عليه في المادتين (6) و(16 الفقرة الثانية) من مقترح القانون.
وبما ان اتحاد الطلبة يؤسس ويمارس أغراضه في الكيان التعليمي المؤسس به فقد قررت المادة (11) من مقترح القانون بأن كل اتحاد طلبة مستقل عن الآخر ولا يتبعه، ويجوز التعاون ما بين الاتحادات الطلابية لتحقيق الأغراض الخاصة لكل منها.أي لا يمنع مظهر الاستقلال لكل اتحاد ان يتعاون مع غيره من الاتحادات في مجال أغراضهما.
وبينت المادة (12) من مقترح القانون الشروط المطلوبة للتقدم بطلب تأسيس اتحاد الطلبة وحصرتها في الشروط التالية:
1 – ألا يقل عدد المؤسسين عن مائة طالب ملتحقين فعلياً بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
2 – ألا يقل سن كل مؤسس عن واحد وعشرين عاماً.
3 – ان يصدر ترخيص من الوزارة بتأسيس الاتحاد ونشره في الجريدة الرسمية.
4 – ألا يكون المؤسس قد صدر بحقه ادانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو ان يكون محبوساً على ذمة جريمة ما.
5 – ألا يكون المؤسس ممارساً للتجارة أو مكتسباً لصفة التاجر عند طلب التأسيس ما لم يثبت تركه للتجارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ طلب التأسيس.
6 – ان يرفق كل مؤسس ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد ثم بينت المادة (13) من مقترح القانون اجراءات تقديم طلب التأسيس لاتحاد الطلبة الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن يقدم طلب تأسيس الاتحاد من المؤسسون الى الوزارة المختصة التي عليها فحص الطلب والتحقق من شروطه، وأن تتخذ قراراً بقبول تأسيس الاتحاد أو رفض التأسيس خلال مدة شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
والعدد المطلوب للتأسيس مذكوراً في المادة (12) السابقة على هذه المادة.
ثم أكملت المادة (13) من مقترح القانون أنه في حالة قبول الطلب يصدر ترخيص للاتحاد ويتم إشهاره بنشر ذلك الترخيص في الجريدة الرسمية.
كما اشترط النص المقترح ان يرفق المؤسسون مع الطلب محضر اجتماع التأسيس وما تم في هذا الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده، موقعاً منهم وبالمستندات الدالة على تحقق الشروط المطلوبة في التأسيس.
وأجازت المادة (14) من مقترح القانون الطعن في قرار رفض طلب تأسيس الاتحاد بالطرق المعتادة لرفع الدعوى أمام الدائرة الادارية في المحكمة الكلية.
وحتى لا يثقل كاهل المحاكم في الطعون ضد قرار رفض طلب تأسيس الاتحاد واحتراما لمبدأ استقرار المراكز القانونية ومبدأ حجية الأحكام، فانه لا يجوز رفع الدعوى الا من أحد المؤسسين دون بقيتهم
أي أنه يكتفى بأن تقام الدعوى من مؤسس واحد أو عدة مؤسسين ولكن في صحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ونظراً لما قرره مقترح القانون في المادة (8) منه بأن يحظر على اتحاد الطلبة التدخل في السياسية – عملاً وقولاً – فان المادة (15) نصت على أنه عند الترخيص من الوزارة المختصة بتأسيس اتحاد الطلبة يسمى هذا الاتحاد باسم (اتحاد طلبة) متبوعاً باسم الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد، وأنه لا يجوز اضافة ألقاب أو مسميات أخرى على اسم الاتحاد، وأنه ينطبق هذا الحكم على الفروع الخاصة بالاتحاد.
ويقصد بهذا النص – على سبيل المثال – أنه عند الترخيص لتأسيس اتحاد طلبة لجامعة الكويت فان مسمى هذا الاتحاد يكون – فقط – اتحاد طلبة جامعة الكويت.كما ان كل فرع لهذا الاتحاد يحمل ذات الاسم وهو (اتحاد طلبة جامعة الكويت فرع كلية الآداب- مثلا -)، وهكذا يسري هذا المثال على بقية اتحادات الطلبة.
منعاً لأن تحمل مسميات اتحادات الطلبة مسميات سياسية أو طائفية أو فئوية مما يجرها الى العمل السياسي المحظور عليها.
وبينت المادة (16) من مقترح القانون الاجراءات المتبعة بعد إشهار اتحاد الطلبة بأن يدعو المؤسسون خلال شهرين من الإشهار أعضاء الجمعية العمومية من الطلبة لانتخاب مجلس إدارة الاتحاد.
وفي صدد الانتخابات فان النص المقترح حظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو الدعوة للتصويت في الانتخابات على أساس طائفي أو قبلي أو فئوي أو عنصري، وذلك تحت طائلة الحرمان من الترشيح، ويجوز لكل من شهد شيئاً من ذلك ان يبلغ الوزارة المختصة لاصدار قرار غير قابل للطعن أمام القضاء بحرمان المرشح من الترشيح.
والابلاغ هنا يخضع للقواعد العامة للاثبات من القرائن القانونية والشواهد وشهادة الشهود وغيرها باستخدام الوسائل الالكترونية.
وحيث ان الجمعية العمومية هي المعنية بالانتخاب فقد بينت المادة (17) من مقترح القانون بأن الجمعية العمومية للاتحاد تتكون من كل طالب وطالبة ملتحقين فعليا بالدراسة في الكيان التعليمي المراد تأسيس الاتحاد به.
ولتحقيق التنظيم الفعال لعمل اتحاد الطلبة فقد نصت المادة (18) من مقترح القانون بأن لكل اتحاد طلبة مجلس إدارة من تسعة أعضاء ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر، وأن تكون إدارة الاتحاد وتحقيق أغراضه لمجلس الإدارة المشار اليه.
كما بينت المادة (19) من مقترح القانون الشروط المطلوبة في عضو مجلس إدارة اتحاد الطلبة – ومن بينهم الرئيس ايضا باعتباره عضوا في هذا المجلس -، وهذه الشروط هي:
1 – ألا يقل سنه عن واحد وعشرين عاماً.
2 – ان يكون مستمراً بالدراسة في الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
3 – ألا يكون قد صدر بحقه ادانة في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو ان يكون محبوساً على ذمة جريمة ما.
4 – ألا يمارس التجارة طوال مدة عضويته.
5 – ان يقدم قبل ترشحه ما يفيد تقديمه كشفاً بالذمه المالية الخاصة به الى الهيئة العامة لمكافحة الفساد.
أما مدة مجلس الإدارة فقد بينته المادة (20) من مقترح القانون بأن مدة مجلس إدارة الاتحاد ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان النتائج، وأن الأعضاء الذين تنتهي مدة عضويتهم يجوز اعادة انتخابهم اذا ما توافرت بشأنهم شروط الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
كما ان أعمال أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تطوعية بلا مقابل حتى لا تكون العضوية مغنماً ووسيلة للتكسب المالي والثراء.
ثم بينت المادة (21) من مقترح القانون من هم الناخبين في نظام الاتحادات الطلابية وهم اعضاء الجمعية العمومية الذين تم تعريفهم في المادة (17) من مقترح القانون، كما نصت المادة 21 على نظام التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولو كان الترشيح بنظام القائمة بأن يكون لكل طالب ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد، وأنه يعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد، وأنه لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.
أما المستند المستخدم في ممارسة حق الانتخاب الطلابي بينه النص المقترح بأن يكون الانتخاب بواسطة هوية طلابية سارية المفعول أو بشهادة من الكيان التعليمي الملتحق به الناخب مثبتاً فيها أنه لايزال في مقاعد الدراسة.
وبينت المادة (22) من مقترح القانون بأن العضوية من مجلس إدارة الاتحاد تنتهي عند تحقق احدى الحالات التالية:
1 – الاستقالة.
2 – الوفاة.
3 – الفصل المؤقت أو النهائي من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
4 – حصول العضو على شهادة التخرج من الكيان التعليمي المؤسس به الاتحاد.
5 – اذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
وأنه عند تحقق احدى الحالات السابقة ينتخب عضواً آخر بدلا منه في ذات الاجراءات المقررة في هذا القانون أي لا يصار الى نظام الاحتياط في العضوية.
وقضت المادة (23) من مقترح القانون بأن تتولى الوزارة المختصة التنظيم والاشراف على انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة واعلان النتائج، واصدار كافة القرارات المتعلقة بالانتخاب والترشيح، واستقبال طلبات الترشيح وتقرير رفض الترشيح أو قبوله.وأن يحدد ميعاد انتخاب أعضاء مجلس
إدارة الاتحاد والانتخابات التكميلية بقرار من الوزارة المختصة، وتنشر تلك القرارات قبل فتح باب استقبال طلبات الترشيح بأسبوع على الأقل.وكل ذلك بأن لا تخضع جميع قرارات الوزارة بشأن ما ذكر سالفا للطعن أمام القضاء.
ونظراً لما قررته المادة (10) من مقترح القانون بشأن حظر قبول اتحاد الطلبة لهبات وتبرعات من الغير فقد قضت المادة (24) من مقترح القانون بأن تقوم الوزارة المختصة على توفير دعم مالي سنوي مناسب لكل اتحاد طلبة مشهر وفق أحكام هذا القانون.
ونص المادة (24) من مقترح القانون يتفق مع توجه المشرع الدستوري الذي قضى به في تفسير المادة (41) من الدستور، بأن استخدم نص المادة (24) من مقترح القانون عبارة (تقوم الوزارة المختصة على توفير) بمثل ما استخدم المشرع الدستوري في نص المادة (41) من الدستور عبارة (وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين).
فيكون الدعم المالي السنوي المقدم لاتحاد الطلبة محدوداً بامكانيات الوزارة فيجوز ان يقل مرة، ويجوز ان يرتفع مرة أخرى، لذلك فان النص المقترح قال (مناسب).
ومنعاً للتأثير على اتحاد الطلبة واستغلاله والتأثير على الطلبة لدفعهم لتأسيس اتحاد لهم والتأثير على أعضاء مجلس إدارة الاتحاد فقد قضت المادة (25) من مقترح القانون بأن يخضع – بقوة القانون – المؤسسون لاتحاد الطلبة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الى أحكام المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بانشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وأنه يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الطلبة تقديم كشف بالذمة المالية لهم وللاتحاد للهيئة المذكورة كل ثلاثة أشهر.
ونظمت المواد من (26) الى (29) من مقترح القانون المسائل العامة الادارية والمالية للاتحاد واجتماعاته العادية وغير العادية وتمثيل الاتحاد أمام القضاء والغير، والاحكام الخاصة باصدار القرارات في الاتحاد وأنه عند التعارض بين قرارات الوزارة المختصة ومجلس إدارة الاتحاد، ينفذ رئيس الاتحاد قرارات الوزارة المختصة.
كما نظمت المادتين (30) و(31) الأحكام الخاصة بحل مجلس إدارة الاتحاد وبسحب ترخيص الاتحاد واجراءات الطعن بالقرارات الصادرة بالحل وسحب الترخيص أمام القضاء.
وتحقيقاً للاستقرار لاتحاد الطلبة فقد نصت المادة (32) من مقترح القانون أنه بعد إشهار اتحاد الطلبة يجب على كل كيان تعليمي اعداد مقر مناسب وملائم للاتحاد المؤسس به.
ونظراً لوجود اتحادات طلبة وجمعيات طلابية في داخل الكليات غير مرخصة وتعمل دون غطاء قانوني فقد عالجت المادة (33) تلك الأوضاع بأن قضت ان جميع اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية في الكليات التي تمارس أنشطتها قبل صدور هذا القانون تعتبر كأن لم تكن من تاريخ العمل بهذا القانون، وأنه يحظر التعامل معها، ما لم يصدر بشأنها ترخيص من الوزارة المختصة وإشهارها وفق احكام هذا القانون.
ونصت المادتان (34) و(35) من مقترح القانون على عقوبات لبعض الأفعال المجرمة وهي القيام بتأسيس اتحاد طلبة مخالفة لأحكام هذا القانون أو دون اتباع الاجراءات المقررة به، والاستمرار بالقيام
بأعمال اتحاد طلبة بعد العمل بهذا القانون قبل ان يصدر من الوزارة المختصة ترخيصاً بذلك الاتحاد وشهره في الجريدة الرسمية، والقيام بتأسيس جمعية طلابية في الكلية أو الاستمرار بالعمل بها بعد العمل بهذا القانون، والقيام بأحد المحظورات المنصوص عليها في المواد (6، 7، 8، 9، 10) من هذا القانون.
وأخيراً نصت المادتين (36) و(37) من مقترح القانون بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون، وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock