زيادة الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الهندية
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر حمد العيسى قرار بزيادة الرسوم الدراسية في المدارس ذات المناهج الهنديةللعام الدراسي ٢٠١٤\٢٠١٥ لتصبح المرحلة الابتدائية ٣٥٦د.ك و المرحلة المتوسطة ٤١٠د.ك و المرحلة الثانوية ٤٦٠د.ككما يقضي رسوم رياض الأطفال في المدارس التي تطبق المناهج الهندية للعام الدراسي ٢٠١٤\٢٠١٥ فقط لتصبح بحد اعلي٣٢٠د.ك ، و تحديد أجور المعلمين بالمدارس الهندية وفقا لما يلي:
1. معلم رياض أطفال ٢٥٠ د.ك
2. معلم المرحلة الابتدائية ٢٦٣ د.ك
3. معلم المرحلة المتوسطة ٢٨٤ د.ك
4. معلم المرحلة الثانوية ٣٤١ د.ك
و تحديد أجور الإداريين بالمدارس الهندية وفقا لما يلي:
كلا من أمين مكتبة و اختصاصي اجتماعي/نفسي و فني كمبيوتر و محاسب و ممرض ٢٥٠ د.ك.
مسجل شؤون طلبة و أمين صندوق و سكرتارية و أمين مخزن و موظف استقبال و مشرف إداري و مشرف جناح و مساعدمعلم و مدخل بيانات و كاتب حسابات ٢٠٠ د.ك.
و تتمثل أجور الهيئتين التعليمية و الإدارية الحد الأدنى بحيث لا يخل تطبيق هذا القرار بأي حقوق مكتسبة قبل صدوره مععدم الإخلال بالخدمات التعليمية المقدمة في كل مدرسة، ولا يجوز لأية مدرسة تحصيل أية مبالغ إضافية من أولياء أمورالطلاب تحت مسمى الرسوم الدراسية بالمخالفة لما ورد بهذا القرار.
استثناء من أحكام المادة (١٩) من القرار الوزاري رقم ٤٦٦٠١\٦٧ المتضمن نظام التعليم الخاص و تعديلاته تطبقالجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لإحكام هذا القرار:
1. إنذار المدارس المخالفة كتابيا بتلافي المخالفات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها.
2. إذا لم يتم تلافي المخالفة فترة الإنذار توقف جميع معاملات المدرسة المخالفة لدى الوزارة و الجهات المعنية من تاريخالإخطار و يلتزم المرخص له بتلافي المخالفة خلال تلك المدة.
3. إذا لم يتم تلافي المخالفة خلال الأجلين السابقين يتم إلغاء الترخيص الممنوح للمدرسة اعتبارا من نهاية العام الدراسيالتي وقعت فيه المخالفة، و في جميع الأحوال يلتزم المرخص له برد المبالغ المحصلة بالزيادة بالمخالفة لأحكام المادةالأولى من هذا القرار.
كما يفوض الوكيل المختص بإصدار قرار يحدد فيه الضوابط و المعايير و نسبة الزيادة المقررة للسنوات القادمة لتتوافق مع مايتم توفيره من المعايير و المتطلبات اللازمة لضمان جودة العملية التعليمية بالمدارس.