د. إبراهيم الحمود: اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية مخالفة للقانون والدستور
أكد ان الجمعية بصدد أصدر بيان تفصيل بالمخالفات الجسيمة للائحة التنفيذية
51 % من مواد القانون لمعاقبة ومحاسبة الأساتذة الجامعيين
اللائحة مخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (63) لسنة 2015 في المادة (1) منه التي تحظر الدخول على المعلومات إلا بتفويض من صاحب المعلومات
دفع 3675 ديناراً رسوم دراسية للاستمرار الطالب المفصول بالدراسة في بالجامعة على حسابه الخاص بالسنة
أكاديميا/ الجامعة
صرح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس الدكتور إبراهيم الحمود بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 قد صدرت من الحكومة وتضمنت (39) مادة منها (20) مادة تتعلق بالتحقيق وبتأديب أعضاء الهيئة التدريسية بمعنى 51% من المواد في اللائحة لمحاسبة ومعاقبة الأساتذة الجامعيين وكأنهم الأصل الذي من أجله صدرت اللائحة وكأن الجامعة أيضاً هي مؤسسة إصلاحية بها مجموعة من المشاغبين الواجب تأديبهم ومعاقبتهم .
وأضاف الحمود بأنه ورغم كثرة هذه المواد إلا أنها أتت خالية من الضمانات بشكل كبير بل ومخالفة للدستور وقوانين الدولة بشكل واضح، مشيرا إلى ان اللائحة أجازت في المادة (26) توقيع العقوبة على عضو هيئة التدريس وفصله من الجامعة حتى لو تم حفظ التحقيق الجزائي إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل مخالفة تأديبية وأن تم الحكم ببراءته مالم تكن البراءة تعزى إلى عدم صحة الواقعة.
وأوضح أن هذا النص يعني لو أنه قد حفظ التحقيق بالنيابة العامة أو حتى لو حكمت المحكمة بالبراءة لأي سبب دون أن يصرح بأن الواقعة غير صحيحة فإنه يفصل بمعنى لو أن المحكمة حكمت بالبراءة لبطلان الإجراءات أو مخالفة القانون فإنه يفصل كذلك وهذا النص يخالف الدستور في المادة ( 34 ) منه كما أنه يعول على واقعة قد تكون مختلقة ولكن المحكمة لم تنظر لها لأن الشكوى باطلة أو لوجود مخالفة قانونية .
وقال الحمود إن اللائحة أجازت في المادة (24) للجنة أن تستمع إلى شهود الإثبات وتطّلع على أدلة الثبوت مع منع عضو الهيئة التدريسية المحقق معه من أن يواجه شهود العيان ويطلع على أدلة الثبوت فهذا يخالف الحق الدستوري في المحاكمة العادلة والحق في المواجهة وهي حقوق دستورية وتبطل التحقيق برمته .
وتابع: أن المادة (35) من اللائحة جعلت قرارات مجلس التأديب بالأغلبية وبالإدانة أو البراءة بمعنى أن الإدانة تكون بالشك من ناحية ، كما أنه في حالة امتناع أحد أعضاء مجلس التأديب عن تقرير رأيه فما هو الحكم ؟ هل يتبع ما يجري في الأحكام أن ينضم أحدثهم للرئيس أم يكون القرار منعدماً من ناحية ثانية .
وشدد الحمود على ان اللائحة وبالمخالفة لقانون الجرائم الإلكترونية رقم (63) لسنة 2015 في المادة (1) منه التي تحظر الدخول على المعلومات إلا بتفويض من صاحب المعلومات أي من المحقق معه فإن اللائحة التنفيذية أجازت في المادة (23) منها للجنة التحقيق ، الاطلاع على جميع الأوراق لدى الجامعة والجهات الحكومية ، بمعنى أنها تسحب المعلومات المدونة في الأجهزة الالكترونية وتحولها إلى أوراق وتتطلع عليها بالمخالفة للقانون وهذه جريمة جنائية عقوبتها الحبس لجميع أعضاء لجنة التحقيق وعلى الموظف الذي يقوم بسحب البيانات وتثبيتها على الأوراق .
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تم عملها وصياغتها دون أن تعرض على مجلس الجامعة أو عمادة الكليات وكانت اللجنة التي أعدتها مكّونة من موظفين حكوميين في رئاستها وأعضائها إلا من قليل من أعضاء هيئة التدريس تم تعيينهم فيها دون علم أقسامهم العلمية بحال من الأحوال .
وقال: إن وزير التعليم العالي وعد جمعية أعضاء هيئة التدريس باطلاعهم عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء ولم يفعل كما أن مقرر اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وعد الجمعية بأنه لا يمكن إقرار اللائحة دون اطلاع الجمعية عليها ووعد بذلك ولم يفعل .
وأكد على أن اللائحة أتت مخالفة للدستور وللقوانين بما في ذلك قانون الجامعات الحكومية ذاته وهكذا فهي غير دستورية وغير مشروعة ويتعين الطعن بها قضائياً .
وفي موضوع استمرار الطالب في الدراسة بعد فصله لانخفاض معدله في التخصص أو معدله العام اشترطت اللائحة التنفيذية للاستمرار في الدراسة دفع رسوم دراسية مقدراها 230 د.ك للوحدة الدراسية في الفصل للكليات الإنسانية و245 د.ك للوحدة الدراسية في الفصل للكليات العلمية ، بمعنى أنه على الطالب أن يدفع مبلغاً وقدره على الأقل (3450 د.ك) للكليات الإنسانية و(3675 د.ك ) للكليات العلمية في الفصل الدراسي وهذا مبلغ كبير جداً يحطم أحلام ومستقبل الطلبة وكأنها تطالبهم بأن يذهبوا للجامعات الخاصة .
وأضاف إذا كانت الدراسة لمدة عام بحد أقصى فينبغي على الطالب أن يدفع (6900 د.ك ) في الكليات الإنسانية ويدفع (7350 د.ك ) في الكليات العلمية ، فأي مبالغ هذه ؟ وهل تتناسب مع التعليم الحكومي وإعطاء الفرصة للطالب المتعثر أم إنها كما سبق القول دعوة صريحة للتوجه للجامعات الخاصة وهل هذا هو الهدف الذي سعت إليه اللائحة التنفيذية.
ووبين انه وفي مجال حرية المعلومات والوصول إليها فقد صادرت اللائحة التنفيذية على المطلوب وجعلت لإدارة الجامعة أو مجلس الجامعات الحكومية الحق في رفض الطلب لمجرد أنها تعتبره محظور أو أن المصلحة لا تتوافر لدى طالب المعلومة .
وأشار إلى أن المادة (17) جعلت من قرار رفض التظلم الصريح أو الضمني في طلب المعلومات نهائياً ما يعني المخالفة الصريحة للحق في التقاضي الذي كفلته المادة (166) من الدستور وكذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة الأولى فقرة (5) من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية .
وفيما يتعلق بلجان اختيار العمداء والآلية اللازمة لم تّبين اللائحة كيفية تشكيل اللجنة ومن هم أعضائها ولم تعر أي اهتمام لأصوات أعضاء الهيئة التدريسية وتم طمس الانتخاب للعميد بمعنى غياب الديمقراطية في عملية اختيار العميد. بل إنه ترك لمجلس الجامعات الحكومية الحق في وضع شروط وقواعد جديدة بالمخالفة لنص المادة (١٧) من القانون وتم وضع قواعد تحكمية في استبعاد المرشحين كمدة الوجود في الجامعة وغير ذلك .
وختم الحمود بأن جمعية أعضاء هيئة التدريس وفي معرض دفاعها عن حقوق ومكتسبات أعضاء الهيئة التدريسية ستصدر بياناً تفصيلياً بالمخالفات الجسيمة الواردة في اللائحة التنفيذية كما أنها تدرس اللجوء إلى القضاء للطعن بعدم دستورية وعدم مشروعية هذه اللائحة التنفيذية. .