قسم السلايدشوأخبار منوعة

‏«التربية» أحالت 4 مهندسين تورَّطوا في التزوير والتنفيع

أكدت مصادر أن وزير التربية وزير التعليم العالي د.سعود الحربي اعتمد إحالة 4 مهندسين في قطاع المنشآت التربوية والتخطيط إلى المحاكمة الجزائية، بتهم إصدار أوامر عمل وهمية، تقدّر قيمتها بآلاف الدنانير، والتزوير في محررات رسمية، وإلحاق الضرر الجسيم بالمال العام.كشفت مصادر مطلعة تفاصيل القضية التي تعود إلى عام 2018 حين تقدمت وزارة التربية ببلاغ إلى النيابة عن وجود مخالفات شابت أحد العقود الخاصة بإحدى شركات التجارة العامة والمقاولات التي تعاقدت معها الوزارة، وتحديداً في إصدار أوامر العمل من قبل 4 موظفين.المصادر أكدت أن قرار الإحالة إلى النيابة في ذلك الوقت جاء بعد تشكيل «التربية» للجنة فنية، تضم عدداً من المختصين في ديوان عام الوزارة، وفتح تحقيق موسّع في الأمر من إدارة الشؤون القانونية، وبعد التأكد من وجود شبهات تمت إحالة الملف كاملاً إلى النيابة.مخالفات جسيمةولفتت إلى أن هناك كتاباً وصل إلى وزارة التربية من النيابة الاسبوع الماضي، يفيد بأن التحقيقات أثبتت وجود شبهة جريمة، تتمثّل في مخالفات شابت 32 أمر عمل صيانة مدنية وصحية لعدد من الادارات المركزية خلال السنة المالية 2016 ــــ 2017 وذلك لشركة التجارة العامة والمقاولات المتعاقدة معها الوزارة في ذلك الوقت.وأشارت المصادر إلى أن الكتاب تضمن كذلك، جملة تهم، وجِّهت إلى المتهمين؛ أبرزها إلحاق الضرر الجسيم بالمال العام والتزوير في محررات رسمية، حيث اعتمد الوزير إحالتهم إلى المحاكمة الجزائية، بناء على مخاطبة النيابة العامة واتخاذ كل الاجراءات القانونية والقضائية بحقهم، على أن تكون كلمة الفصل في القضية هي ساحة المحكمة.وبيّنت أن المهندسين الأربعة العاملين في إحدى الادارات التابعة لقطاع المنشآت، بينهم 3 كويتين يتقلّدون مناصب إشرافية، إضافة إلى مهندس غير كويتي.وفي سياق متصل، أفادت المصادر بوجود عدد من الملفات التي تحمل مخالفات جسيمة في إدارات مختلفة على طاولة الوزير الحربي، بعضها يجرى التحقيق فيه، وأخرى قيد البحث، وفي حال ثبوت أي شائبة ستتم احالتها إلى الشؤون القانونية، خلال الفترة القريبة المقبلة.وذكرت أن أغلب المخالفات تتعلّق بعقود وممارسات ومناقصات تحوم حولها شبهات تنفيع، خاصة العقود التي يتم تمديدها أو اللجوء فيها الى التعاقد المباشر.سقف العقوباتتعد هذه القضية من جرائم التزوير والاستيلاء على الأموال العامة وهي، وفق المحامي عبدالوهاب بن سلامة، مرعبة لا تقل عقوبتها في حال ثبوت التهم عن السجن 5 سنوات والغرامة تصل الى ضعف المبلغ مع استرداد جميع الاموال.وأوضح ابن سلامة لـ القبس أن تهمة التزوير في حد ذاتها تصل عقوبتها الى 7 سنوات، كما أن المواد التي تتعلّق بالضرر والاستيلاء على الأموال العامة، سقف العقوبة فيها قد يصل الى المؤبّد، وفق تقدير المحكمة، مبيناً أن المادة 81 من قانون الجزاء الخاصة بالرأفة (الامتناع عن النطق في العقاب) لا يجوز تطبيقها على الجناة إلا في حال رد جميع الأموال.عقوبات مشدّدةوأضاف: «تنص المادة 9 من قانون الجزاء على أنه يعاقب بالحبس المؤبد او المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، كل موظف عام أو مستخدم أو عامل، اختلس اموالا أو أوراقا أو أمتعة أو غيرها مسلّمة إليه بسبب وظيفته، وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت الذي لا تقل عن سبع سنوات اذا ارتبطت الجريمة بجناية اخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة».وبيّن أن «المادة 20 تنص على أنه لا يجوز تطبيق المادة 81 من قانون الجزاء لدى الإحالة على جريمة من الجرائم المذكورة في هذا القانون، إلا اذا ابدى الجاني نيته رد الأموال موضوع الجريمة كاملة قبل إقفال باب المرافعة في الحالات التي يجب فيها الرد».ومع ذلك يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها، اذا كان موضوعها أو الضرر الناجم عنها يسيراً، أن تقضي فيها بدلا من العقوبات المقررة لها بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.القبس


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock