الحمود: الإدارة الجامعية تحرم الهيئة التدريسية من مستحقاتهم الوظيفية
- استحقاق صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أمضوا 30 عاماً في الخدمة أثناءها
أكاديميا/ جامعة الكويت
أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس د. إبراهيم الحمود بأن الإدارة الجامعية تحرم الهيئة التدريسية من مستحقاتهم الوظيفية وتسعى جاهدة في إهدار أمنهم المهني واستقرارهم المعيشي وكيانهم الاقتصادي .
وأضاف أن قانون رعاية متولي أصحاب الإعاقة رقم 86 لسنة 2017 ينص في المادة (5) منه بشكل جلي صراحة على أنه” يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف السنة عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30سنة للذكور و 25 سنة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة . ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق)” ، ولكن الادارة الجامعية ترفض تطبيق القانون بمخالفة إرادة المشرع على أعضاء الهيئة التدريسية بحجة أنهم غير مشمولين فيه لأنهم ليسوا معلمين بالرغم من صراحة النص ووضوح مفرداته فالمادة (29) من قانون الجامعات الحكومية تنص بشكل لا لبس فيه ولا غموض بأنه ” … ويلتزم أعضاء الهيئتين الأكاديمية والأكاديمية المساعدة بأداء واجباتهم التي يحددها مجلس الجامعة بشأن التدريس …. ” . فالواجب الأول والمهمة الكبرى لأعضاء الهيئة التدريسية تكمن في التدريس أي التعليم وقانون الجامعات الحكومية رقم 76 لسنة 2019 ينص صراحة في المادة الثالثة منه بأن الجامعة تختص بالتعليم وليس في الوضوح الوارد ما هو أكثر من هذا الوضوح وضوحاً .
وأشار الحمود إلى أن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر بتاريخ 10/7/2006 ينص صراحة كذلك على مكافأة استحقاق لعضو الهيئة التدريسية لمن أمضى 30 عاماً في الوظيفة الجامعية ، وتعمداً بإهدار كرامة الهيئة التدريسية ترفض الادارة الجامعية صرف مكافأة الاستحقاق إلا بشرط أن يكون ذلك بعد التقاعد في حين أن المكافأة المقررة ليست مكافأة نهاية خدمة وإنما هي مكافأة استحقاق لا علاقة لها بإنهاء أو انتهاء الحياة الوظيفية ، وهذا هو الرأي القانوني القاطع الذي صدر عن لجنة قانونية عالية المستوى من أساتذة كلية الحقوق شكلها مدير الجامعة لأبداء رأيها في الموضوع ورغم قرارها بوجوب صرف مكافأة الاستحقاق لمن أمضى 30 عاماً في الخدمة ، نرى بأن إدارة الجامعة ترفض قولاً واحداً صرف المكافأة وتربطها بالتقاعد دون سند من الواقع والقانون .
وذكر وثالثة الأثافي في أمتهان كرامة أعضاء الهيئة التدريسية تكمن في رفض صرف أي مبلغ من مكافاة الاستحقاق لمن أمضى في خدمته أقل من 30 عاماً ولو بيوم واحد لسبب لا يد له فيه فقد تم حرمان ورثة عضو هيئة تدريس توفي قبل أن يكمل 30 سنة في خدمته الجامعية من حقهم في ميراث والدهم من مكافأة الاستحقاق رغم أن مكافأة الاستحقاق ليست منة ولا عطية ولا صدقة بل هي كلها أو جزء منها مقابل ما يتم استقطاعه من راتب عضو الهيئة التدريسية أثناء حياته الوظيفية لذلك في علم القانون المالي الدستوري تعتبر من النفقات العامة الحقيقية وليست من النفقات العامة التحويلية ، ومن ثم يتعين حسابها بسنوات الخدمة تناسباً مع زمن البقاء في الوظيفة لاسيما إن كان ترك الخدمة قد تم لأسباب لا يد للمستحق في نشأتها .
وختم الحمود تصريحه بالقول بأن هناك أشخاص معينين بمرسوم في الإدارة الجامعية يحصلون على مكافآت مالية سخية بحسبانهم قياديين في الدولة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 ويحصلون على مزايا شهرية وسنوية نتيجة لتعيينهم بمرسوم ومع ذلك فإنهم وبالمخالفة لكل القوانين والنظم يحصلون على إجازة التفرغ القيادي لأعضاء الهيئة التدريسية بواقع ضعف الراتب الشامل لمدة سنتين بعد انتهاء مدة مراسيم تعيينهم كموظفين وهم في الحقيقة والواقع أثناء فترة تعيينهم بمرسوم انقطعت صلتهم بعضوية هيئة التدريس لتقديم استقالتهم كشرط أولى ضروري لتعيينهم بمرسوم.