بشار الشمري يكتب: القضاء المستعجل
يختص القضاء المستعجل بالنظر والفصل في الدعاوي التي يخشى عليها من مضي الوقت دون اتخاذ حكم فيها، حيث ان شروط اختصاص القضاء المستعجل ثلاثة وهي وفق الآتي:
الشرط الأول هو توافر ركن الاستعجال أو الخطر اي أن تكون المنازعة مما يخشى عليه من فوات الوقت. وقد عرف الاستعجال بأنه هو الخطر المحدق بالحقوق أو المصالح التي يراد المحافظة عليها- وهو يتوافر كلما وجدت حالة يترتب على فوات الوقت حصول ضرر منها يتعذر تداركه أو إصلاحه. ومن أمثلة حالات الاستعجال :
أ- طلب إعادة التيار الكهربائي إلى شقة سكنية .
ب- طلب تعيين حارس قضائي على محل أو مصنع .
والشرط الثاني أن يكون المطلوب في الدعوى المستعجلة هو إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، فإذا تضمنت الدعوى المستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمديونية أو الملكية أو الحيازة أو البطلان أو الفسخ كان القاضي المستعجل غير مختص بالدعوى . ومن أمثلة الطلبات الوقتية طلب الحراسة ، طلب نفقة وقتية ، طلب إثبات حالة ، طلب سماع شاهد .
بشار عبدالله مرضي الشمري
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون