قسم السلايدشوطلبتنا في الخارجحصري أكاديميا

«أكاديميا» تنفرد بنشر نص حكم المحكمة الإدارية الخاص بقرار الايلتز لوزارة التعليم العالي كاملاً

20% من الطلبة جمدوا بعثاتهم في 2012

في عام 2016 جمد 17% من الطلبة بعثاتهم

61 مليون دولار خسائر التعليم العالي بسبب تجميد الطلبة للبعثة أو انسحابهم منها

القرار لا يفرق بين طلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة

المحكمة الإدارية تنتصر لوزير التربية قرار الايلتس صحيح ولا يفرق بين الطلبة

أكاديميا / خاص

قضت المحكمة الإدارية اليوم بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم العالي المتعلق بشرط الآيلتس لبعثات الوزارة، وأكدت على صحة القرار وعدم مخالفته للدستور والتفرقة بين الطلبة.

وأوضحت المحكمة أن وزارة التعليم العالي قدمت حافظة مستندات حول قانون وزارة التعليم العالي، مشيرة أنه من شان وزارة التعليم العالى ان تتولى كل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والتطبيقي والبحث وتنص المادة الثانية منه على أن: وزارة التعليم العالي تختص بالأمور التالية :

وضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالى في شقيه الجامعى والتطبيقى ومتابعة تنفيذها.

الاشراف على خطط وبرامج اعداد وتنمية القوى البشرية وتنفيذها عن طريق اتاحة فرص التعليم العالى والتخصص في مختلف ميادين العلوم الطبيعية والانسانية، وتخريج الاعداد المناسبة من المتخصصين والفنيين والخبـراء في فروع العلم المختلفة وتطبيقاتها.

ايفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج.

تشجيع وتنسيق حركة البحث العلمي بين مختلف هيئات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد.”

وحيث إن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أن: يلتزم الطلبة الراغبون بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالى ، استيفاء شرط الحصول على معدل ( الآيتلز أو التوفل) على النحو الآتى

وحيث إن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرره صدقاً وحقاً أي في الواقع وفي القانون، وهو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل منفردةً بسلطتها الإدارية بقصد إحداث أثر قانوني هو محل القـرار إبتغاء المصلحة العامة التي هي غاية القرار، وعلى ذلك فإن صحة القرار الإداري تتحدد بالأسباب التي قام عليها ومدى سلامتها على أساس الأصول الثابتة بالأوراق ومدى مطابقتها للنتيجة التي أنتهى إليها وأن الرقابة على القرارات المبنية على السلطة التقديرية للجهة الإدارية إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثبات وتقديم الدليل وأن تقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً.

وأن الطلبة الذين لا يحصلون على المعدل المطلوب في برامج اللغة الإنجليزية يتم التحاقهم بجامعات دون المستوى مما يؤثر على تحصيلهم الأكاديميى بشكل سلبى ، وأن الطالب يستغرق عاماً كاملاً لرفع معدله في اختبارات الآيتلز نقطة كاملة مما قد يؤثر على فرصه للقبول بجامعات معتمدة ومصنفة ، بالإضافة إلى أن الطلبة الذين لا ينجحون في الحصول على المعدل المطلوب في اللغة الإنجليزية ، يميلون إلى التعثر الدراسى نظراً لعدم إلمامهم باللغة الإنجليزية والتى تعد المدخل الرئيسى للنجاح الأكاديمي مايدفعهم إلى عدم الاستمرار في البعثة ؛ حيث إن هناك عدداً من

الطلاب بعد قضائهم عاماً دراسياً في برامج اللغة الإنجليزية المكثفة، لا يستطيعون الحصول على معدل (ه,ه) في اختبارات الأيتلز ومن ثم الالتحاق بجامعة دون المستوى المطلوب ثم الاضطرار إلى تجميد البعثة الدراسية بعد أن قامت الوزارة بالصرف على الطالب لمدة عام دراسي وينتهي به الحال إلى إلغاء البعثة والعودة إلى الكويت عمل دراسة في عام تبين منها حوالى 30% من الطلبة في عام 2013، قاموا بتجميد بعثتهم أو العودة إلى الكويت وأنهم حوالى (17%) في عام 2016.

كما أنه في السنوات الست الماضية 2016 على العام ، تكبدت خزينة وزارة التعليم العالى ما يقارب (مليون 61 دولار خسارة نتيجة تجميد بعثات الطلبة أو انسحابهم من البعثة وعودتهم إلى الكويت ، وأن المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بلندن ارسل الى وكيل وزارة وزارة التعليم العالى كتابا بتاريخ 9/6/2017 تضمن عن عدد الطلبة الذين تم تجميد بعثتهم بعد مرحلة اللغة في عام 2015/ طالباً وفي عام 2016/2017 بلغ 98 طالباً.

كما ارسل المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت بلندن – كتابا بتاريخ 9/6/2017 إلى وكيل وزارة التعليم العالي تضمن بياناً بدرجات الايلتز التي حصل عليها الطلبة المبتعثون من العام 2012/2013 حتى 2016/2017 ثابت به الاتي: بلغ عدد الطلبة الحاصلين (5) فما أقل عدد (4) طلاب بينما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على درجة أعلى من 5 عدد 2 طالب.

ولما كان الامر على ما سلف بيانه ، وكانت وزارة التعليم العالى هى الجهة المنوط بها كل ما يتعلق بالتعليم الجامعى وفقاً لأحكام رقم (88) لسنة 1964 المُشار إليه، وهى الجهة المختصة بوضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة التطوير التعليم العالى ومتابعة تنفيذها ، وكذا إيفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج ، وإذ أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالى القرار الوزاري قرم 200 لسنة 2017 بتاريخ 3/10/2017 مُتضمنا النص على أن يلتزم الطلبة الراغبون بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالى – استيفاء شرط الحصول على معدل ( الآيتلز أو التوفل) على ألا تقل الدرجة الكلية في اختبار الأيتلز عن (5) وبمالا يقل عن (5) درجات في جميع الحقول ، وما يُعادله في اختبار التوفل ، وعلى أن يُطبق القرار بدءا من هذا خطة بعثات العام الدراسي (2018/2019)، وكان الباعث على إصدار هذا القرار – وفقاً للوقائع السالف ذكرها على النحو الثابت من الأوراق – هو تنظيم عملية ابتعاث الطلاب إلى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج بما يحقق أهداف هذا الإيفاد من رفع المستوى التعليمى للطلاب الموفدين وضمان جودة المخرجات العلمية لهم بما يلبي احتياجات البلاد من المتخصصين، وفى الوقت ذاته تحقيق الصالح العام . بعدم تكد ميزانيـة وزارة التعليم العالي الخسائر المالية الناجمة عن تجميد بعثات بعض الطلاب أو إلغاء بعثاتهم وعودتهم إلى الكويت في حال عدم حصولهم على الدرجة المطلوبة في الآيتلز او التوفل ؛ بحسبانه شرطاً للالتحاق بالجامعات المعتمدة والمصنفة خارج دولة الكويت ، وذلك على النحو آنف البيان ، وهذا كله لم يثبت من الاوراق خلافه ، الأمر الذي يبين منه أن القرار المطعون فيه قد صدر من الجهة المختصة بإصداره قانونان مُبتغية من إصداره تحقيق المصلحة العامة ولم يثبت من الأوراق صدوره مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة؛ بحسبانه من العيوب القصدية التي يقع عبء إثباتها على عاتق المدعى، وهو الأمر غير الحاصل، وذلك كله في ضوء أن جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه ووزن الملابسات المحيطة به بمالا معقب عليها طالما كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة ولم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة؛ إذ أن حدود القضاء الإداري في وزنه للقرارات الإدارية تقف عند حد المشروعية أو عدمها فلا يجاوزها إلـي وزن مناسبات القرار مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تستقل بها الإدارة ، الأمر الذي مؤداه أن القرار المطعون فيه قد قام على سبب صحيح يبرره صدقاً و حقا مُتمثلاً في الحالة الواقعية والقانونية المشار إليها والتى حملت الإدارة على التدخل بسلطتها الإدارية الأمـرة بقصد إحداث أثر قانوني إبتغاء المصلحة العامة غاية القرار، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تضحى دونما سبب يؤيدها من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.

ولا ينال مما تقدم القول بأن ما تضمنه القرار الوزاري المطعون فيه، إنما ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور التي أولت التعليم رعايةً خاصةً ويُعد مُصادرة للحق في التعليم بحسبانه حقاً أصيلاً للمواطن الكويتي وإخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، فذلك مردود بالأتي :

أولاً : أن مناط كفالة الدولية للحق في التعليم وفقاً للمادة (40) من الدستور الكويتي تكون وفقاً للقانون ؛ بما مؤداه أن الدستور أوكل إلى القانون تنظيم هذه الكفالة مُتيحاً للمشرع الحق في تقرير حدود هذا الحق وتخومه في ضوء التنظيم الذي يُقرره له، ولم يُقيد الدستور الكويتي تنظيم الحق في التعليم ، بضوابط تحدمن السلطة التقديرية المقررة للجهة المختصة في هذا الشان، ولم يضع لها تخوما لا يجوز اقتحامها أو تخطيها.

ثانياً : أنه من المقرر أن الأصل في سلطة تنظيم الحقوق أنها سلطة تقديرية مالم يقيدها الدستور بضوابط معينه تعتبر حداً لها يحول دون إطلاقها وبشرط ألا يتخذ هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق او إهداره، وأن سلطة المشرع في تنظيمه الحق ما، هي سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصل بالموضوع محل التنظيم، لاختبار أنسبها لفحـواه ، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر المصالح وزا. وليس من قبد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد فرض في شان مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخوة لها ينبغى التزامها. وفى إطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة تفرغ قوالبها في صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحق في نطاقها ، وبما لا يصل إلى إهداره حد ، اليظل هذا التنظيم مرنا ، فلا يكون إفراط ولا تفريطأ ، بل بين هذين الأمرين قواما ، التزامًا بمقاصدها ، بما مؤداه أن سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق ، هي سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تخدمن إطلاقها وتكون تخوما لا يجوز اقتحامها أو تخطيها

فى هذا المعنى حكم المحكمة الدستورية العليا 10 لسنة 22 قضائية دستورية بجلسة 11/6/2006 جـ 11/2 دستورية ص265 وحكمها في الدعوى رقم 259 لسنة 25 قضائية دستورية بجلسة 12/6/2005 جـ 11/2 دستورية صـ 1885، وفي هذا المعنى حكم محكمة التمييز في الطعن رقم (24) لسنة 2010 جلسة 11/2013.

وهديا بما تقدم ولما كان اشتراط حصول الطلبة الراغبين بالتسجيل في خطة بعثات

وزارة التعليم العالى ، على معدل ( الأيتلز أو التوفل) على ألا تقل الدرجة الكلية في

اختبار الأيتلز عن (5) وبما لا يقل عن (5) درجات في جميع الحقول ، وما يعادله

فى اختبار التوفل، هذا الاشتراط لا ينطوى ذاته على مخالفة لأي من أحكام الدستور حيث إنه لا يتضمن حظرا للحق في التعليم أو إهداراً له وإنما هو في جوهره وحقيقته تنظيم لهذا الحق ، يجد مناطه في السلطة التقديرية للوزارة المدعى عليها لدى ممارستها الاختصاصات المنوطة بها والمتمثلة في اختصاصها بوضع الإطار العام للسياسات والخطط اللازمة لتطوير التعليم العالى ، ومتابعة تنفيذها ، والاختصاص المسند قانوناً إليها بإيفاد الطلبة في البعثات الى الجامعات والمعاهد العليا في الخارج ؛ بحسبان أن سلطة الوزارة في هذا الشأن ، هى سلطة تقديرية ، جوهرها المفاضلة لاختيار أنسب الوسائل لتحقيق الأغراض التى تتفق مع الصالح العام في ضوء أن الدستور لم يقيد السلطة في ممارسة تنظيم الحق في التعليم بضوابط تحد من إطلاقها على النحو آنف البيان.

ثالثاً : أن القرار المطعون فيه باشتراطه الحصول على حد أدنى في معدل ( الآيتلز أو التوفل) قبل الرغبة بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالى ، لا يتضمن – في ذاته – إخلالاً بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبة الدراسين في المدارس الأجنبية الخاصة وبين الدارسين بالمدارس الحكومية ولا يمثل تفرقة بينهما ؛ إذ أن اشتراط الحصول على الحد الأدنى المشار إليه ينطبق على الجميع دون تفرقة بين أحد وهو أمر يُغـاير مدى القدرة على الحصول على هذا الحد الأدنى وهو أمر مختلف عن المساواة وتكافؤ الفرص ؛ بحسبان أن المساواة في جوهرها تعنى التسوية في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة، والمغايرة في المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المختلفة، وأن المقصود بمبـدأ المساواة لدى القانون هو أن يكون الجميع أمام القانون سواء لا تفرقة بينهم أو تمييز، فالحقوق والمزايا التي يمنحها القانون وينعم بها المخاطبون بأحكامه يستظلون بها وفقاً القواعد موحدة وتحظى من القانون بحماية واحدة وبدرجة متساوية، والواجبات والالتزامات التي يفرضها القانون عليهم يخضع لها الجميع على السواء بلا تفرقة أو تمييز لأحدهم على الاخر، حكم محكمة التمييز فى الطعن رقم 1222/2013 جلسة 18 /6/2014 وهو الأمر الحاصل بالنسبة للقرار المطعون فيه ؛ حيث لم يثبت أنه تضمن ما يمثل إخلالاً بهذا المبدأ على النحو المُقرر في هذا الشان أو أنه أقام تفرقة بين طلاب المدارس الخاصة الأجنبية وطلاب المدارس الحكومية؛ حيث إن كلاً

منهما يُشترط حصوله على الحد الأدنى المشار إليه قبل الرغبة بالتسجيل في خطة بعثات وزارة التعليم العالى.

وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى لخسرانه الدعوى وذلك عملا بحكم المادة (119/1) من قانون المرفعات.

((فلهذه الأسباب))

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا ، وألزمت المدعى المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock