5 نواب يقترحون قانوناً بشأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة

تقدم النواب فيصل الشايع، عودة الرويعي، أحمد القضيبي، خليل عبدالله وراكان النصف باقتراح بقانون في شأن حظر الشهادات العلمية غير المعادلة، مشفوعاً بالمذكرة الإيضاحية بصفة الاستعجال.
جاء نص الاقتراح المقدم كالتالي:
– مادة 1:
تعتبر شهادة غير معادلة كل شهادة علمية أو مؤهل دراسي تم الحصول عليه من داخل أو خارج دولة الكويت، لم تتم معادلته من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
– مادة 2:
يحظر استخدام أي شهادة غير معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، للحصول على وظيفة أو أية صفة رسمية من الدولة أو الاستفادة منها مادياً أو أدبياً بأي صورة من الصور أو الإعلان عنها من أي وسيلة من وسائل الإعلام أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر.
– مادة 3:
يحظر على الجهات الحكومية في الدولة والجهات الملحقة بها والمستقلة والجهات الأهلية والجهات المرخص لها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو من قبل وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة أخرى اعتماد شهادة غير معادلة في توظيف الأشخاص أو الاستعانة بهم بصفة دائمة أو مؤقتة.
– مادة 4:
يُحظر استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام أو الإعلان عنها في أي وسيلة من وسائل النشر قبل معادلة الشهادة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية في دولة الكويت.
– مادة 5:
يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في أي معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات وغرامة لا تزيد عن 225 دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ثبوت أن الشهادة غير المعادلة مزورة على النحو المنصوص عليه في المادة 257 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً في جريمة التزوير.
– مادة 6:
يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم شهادة غير معادلة في معاملة رسمية في الجهات المشار لها في المادة الثالثة، ثبت أنه قد حصل عليها عن طريق جامعات أو معاهد أو مؤسسات وهمية، تمارس الغش أو التدليس، غير معترف بها أو غير مرخص لها طبقاً لأحكام القانون في دولة الكويت أو قانون البلد الذي صدرت فيه.
– مادة 7:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو أي قانون آخر يُعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار كل من أذاع عن نفسه أو غيره صفة علمية عبر وسائل الإعلام أو عبر أي وسيلة من وسائل النشر من غير حصوله على شهادة معادلة من قبل إدارة معادلة الشهادات العلمية بدولة الكويت.
– مادة 8:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون الجزاء الكويتي أو قانون آخر، يُعزل من منصبه كل موظف وكل من استعين به بصفة مؤقتة أو دائمة في الجهات المشار لها في المادة الثالثة إذا ثبت أنه تم توظيفه أو الاستعانة به بناءً على مؤهل دراسي أو شهادة علمية غير معادلة من إدارة معادلة الشهادات في دولة الكويت، ويقوم بإرجاع جميع الرواتب والمكافآت والمميزات والمستحقات التي حصل عليها من تاريخ تعيينه.
– مادة 9:
تنشأ هيئة مستقلة تحت اسم هيئة الاعتماد والتفتيش الأكاديمي، تؤول إليها إدارة معادلة الشهادات العلمية التابعة لوزارة التعليم العالي بالإضافة إلى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتناط بها مسؤولية تطبيق أحكام هذا القانون ويكون لها صلاحية الإحالة إلى القضاء.
– مادة 10:
لا تخل أحكام هذا القانون بأية اتفاقات دولية تبرم بين دولة الكويت وأية دولة أخرى بشان الموافقة على معادلة أية شهادات بينهما.
– مادة 11:
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.