ضوابط جديدة تصدرها«الصحة» لمزاولي المهنة في القطاعين الحكومي والأهلي
الحصول على 100 وحدة تعليمية من «كيمز» شرط ترقية الأطباء والأسنان في الخاص
أصدرت وزارة الصحة قرارا بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024 والذي أصدره وزير الصحة د. أحمد العوضي أن لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلى مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت اشرافها طبقا للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز». وأكد القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاما إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن يتم إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين. وجاء في القرار الوزاري أن لكل من رفض طلبه التظلم إلى وكيل الوزارة، على أن يقدم التظلم خلال 15 يوما من تاريخ استلام صاحب الطلب أو من يمثله قانونا لقرار الرفض، أو من تاريخ مرور 60 يوما من تقدم الطلب دون رد من إدارة التراخيص، وعلى وكيل الوزارة البت في التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب، وإلا عد التظلم مرفوضا ويكون القرار الصادر من وكيل الوزارة في التظلم نهائيا. وأشار القرار إلى أن مسميات مزاولي الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي تنطبق على نظرائهم في القطاع الطبي الأهلي، مع الاعتداد بسنوات الخبرة الطبية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معين، على أن تكون سنوات الخبرة في ذات التخصص. وأكد القرار الوزاري أنه سمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية الصحية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية. كما أجاز القرار بالسماح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الأهلية على أن يباشروا عملهم في أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث ولا يسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.