الدوام المرن في قطاعات «التربية»: 5 قطاعات يبدأ عملها من 7 صباحاً حتى 2 ظهراً
4 قطاعات من السابعة والنصف حتى الثانية والنصف و5 آخرى من الثامنة حتى الثالثة عصراً
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قراراً حدد من خلاله مواعيد العمل الرسمية بقطاعات وزارة التربية المختلفة.
وقال الوزير المانع في قراره «تكون مواعيد العمل الرسمية (مرنة) وفقاً لأحكام هذا القرار خلال الأيام (من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع) بواقع 7 ساعات يوميا، وذلك على النحو التالي:
– من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً تطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:
– قطاع التعليم العام والإدارات التابعة له + عموم المناطق التعليمية.
– قطاع التعليم الخاص والنوعي والإدارات التابعة له.
– قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري والإدارات التابعة له.
– قطاع الشؤون المالية والإدارات التابعة له.
– إدارة نظم المعلومات.
– من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً حتى الساعة الثانية و30 دقيقة ظهراً، يطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:
– قطاع الشؤون القانونية والإدارات التابعة له.
– قطاع المنشآت التربوية والتخطيط والإدارات التابعة له.
– قطاع التنمية التربوية والأنشطة والإدارات التابعة له.
– قطاع البحوث التربوية والمناهج والإدارات التابعة له.
(ج) من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً يطبق هذا النظام على قطاعات الوزارة الآتية:
مكتب وزير التربية وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) والمجلس الأعلى للتعليم ومكتب وكيل الوزارة.
مادة (2): الإدارات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل فيها خلاف المواعيد المقررة الواردة بهذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها، وذلك لعرض الموضوع على ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام 7 ساعات يوميا.
مادة (3): يراعى تطبيق تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتاً وفق بنود أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته بناء على توصيات الجهات المختصة.
مادة (4): يسمح للموظفين بالتوقيع (البصمة) عند الحضور خلال 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، ومن لم يوقع (البصمة) يعتبر متأخراً وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع (30 دقيقة). ويجوز للموظف مزاولة العمل خلال الفترة المتبقية من اليوم تطبق عليه القواعد الخاصة بالتأخير عن العمل الواردة بها النظام.
كما يسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل (بحسب مواعيد العمل الرسمية للقطاع التابع له) دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بـ 30 دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة، ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.
ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا بـ 15 دقيقة، فترة السماح المقررة بهذه المادة.
كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانوناً من فترة السماح المقررة بهذه المادة.