مجلس الوزراء .. «بدل الإجازات» مرة واحدة كل عشر سنوات وللكويتيين فقط
• أقرَّ تعديل ضوابط استحقاقه بحد أقصى 60 يوماً من الرصيد
• إلزام الموظف بإجازة لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تُخصم من رصيده
اعتمد مجلس الوزراء، توصيات اللجنة الوزارية المشتركة، بشأن مقترح وزارة المالية، بتعديل المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية المتعلق قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة وفقاً لـ«الجريدة».
وبموجب التعديلات أصبح البدل يصرف وفق الشروط التالية:
– أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط. – يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية.
– يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.
– إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.
– يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.
– أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
– ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.