جامعة الكويت وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عقدت محاضرة تعريفية لشرح نظام المعاشات والمكافآت التقاعدية الجديد
كتبت: شريفة العبدالسلام
تصوير: حسام المحمدي
تماشياً مع خطة الأمانة العامة بنشر الوعي الوظيفي فيما يخص حقوق وواجبات الموظف عقدت إدارة التطوير الإداري والتدريب بجامعة الكويت وبالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محاضرة تعريفية لشرح نظام المعاشات والمكافآت التقاعدية الجديد والذي بدأ العمل على تطبيقه ابتداء من يناير 2015، وذلك بحضور الأمين العام المساعد للشئون الإدارية بدر الذياب، والأمين العام المساعد لشئون إدارة المرافق د.آدم الملا، والأمين العام المساعد للشئون المالية عبدالله بورسلي، ومدراء الإدارات وموظفي جامعة الكويت من مختلف الإدارات.
وبهذه المناسبة رحب الأمين العام المساعد للشئون الإدارية بدر الذياب بالحضور وبأعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مراقب إدارة المعاشات فهد العازمي، وكبير الباحثين القانونيين فاطمة الوزان لعرض فكرة عامة عن القانون رقم 110 لسنة 2014 وعن جميع الأمور الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أن هذه فرصة من مبدأ التعاون بين وزارات الدولة للتعرف على كل وآخر المستجدات سواء كان قانون التقاعد والمعاشات وغيرها من الأمور، خاصة أنه في الشئون الإدارية أو التطوير وغيرها من الإدارات بحاجة ماسة إلى معرفة كل الأمور المتعلقة بالقانون الجديد.
وتقدم الذياب بالشكر الجزيل لأعضاء المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على تلبيتهم لهذه الدعوة، متمنياً أن تعود هذه المحاضرة بالمنفعة للجميع.
وحول هذا الموضوع تطرقت كبير الباحثين القانونيين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الوزان إلى أحكام القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك، والفئات التي يسري عليها والمؤمن عليهم الذين يعملون في مختلف القطاعات المدنية والعسكرية وكذلك المزاولين للأنشطة بموجب تصريح أو ترخيص من السلطات المختصة كأصحاب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
وقالت الوزان: أن هذا القانون يهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين وتحسين أوضاعهم ومستوى المعيشة لهم في المرحلة اللاحقة على انتهاء خدماتهم وأنشطتهم التي تدر عليهم دخلا ً إن كانوا من أصحاب الرخص أو المهن الحرة كما يسعى القانون إلى إيجاد صيغة موحدة لمكافآت نهاية الخدمة تقلل الفوارق القائمة بين القطاعات والوظائف المختلفة في الدولة بغرض تحقيق العدالة والمساواة.
وأشارت الوزان إلى أن القانون يخاطب ثلاث فئات من المواطنين وهم العاملون في وظائف حكومية او في القطاعين الاهلي والنفطي الخاضعون لأحكام الباب الثالث من قانون التأمينات اضافة الى فئة العسكريين الكويتيين وكذلك العاملون لحسابهم الخاص الخاضعون لأحكام الباب الخامس من التأمينات الاجتماعية، لافتة إلى وجود عدد من الفئات المستثناة من تطبيق القانون، وهم: المؤمن عليهم في القطاع الحكومي (المدني والعسكري) والشركات المملوكة للدولة بالكامل والذين التحقوا بالعمل قبل نشر القانون في الجريدة الرسمية في 10-8-2014 لدى جهات تقرر للعاملين لديها مكافأة مالية عند انتهاء الخدمة، حيث تحتفظ هذه الفئة بأحقيتها بما هو مقرر لها لدى الجهات التي تعمل لديها أيا كان تاريخ انتهاء خدماتها.
ومن جانبه تطرق مراقب إدارة المعاشاتفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي إلى تاريخين مهمين في هذا القانون الأول هو تاريخ 10 أغسطس 2014 والذي يمثل تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية وهو الذي حدد الفئات الخاضعة له، أما التاريخ الثاني فهو تاريخ 1 يناير 2015 وهو يمثل تاريخ سريان العمل بالقانون، وتطرق إلى نسبة المساهمة في اشتراكات الصندوق وهي إجبارية حيث يتوجب عليهم تسديد اشتراك بنسبة 2.5% من المرتب الذي يخضع للتأمين الأساسي وبحد أقصى1500 دينار.
وأوضح العازمي أن الحد الأقصى للمساهمة في اشتراكات الصندوق هو (18) سنة ثم يوقف خصم الاشتراك بعد ذلك ويظل الاستمرار في الخدمة وعند حساب قيمة المكافآة يكون على أساس المرتب في انتهاء الخدمة وليس المرتب الذي أوقف بعده الاشتراك في الصندوق، مبيناً كيفية حساب المكافأة المستحقة والتي تعادل المرتب الذي يحسب على أساسه المعاش التقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة مع زيادته بواقع 200 د.ك إذا كان يقل عن 1000 د.ك بما لا يجاوز هذا الحد، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلية والمضمومة وفقاً لهذا القانون، أما في حالات انتهاء الخدمة بالوفاة أو العجز الكامل تحسب المكافأة على أساس سنوات الاشتراك أو تسع سنوات أيهما أكبر.
وبين العازمي أن شروط استحقاق المكافأة هي أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي في تاريخ انتهاء الخدمة سواء كان مصروف أو مؤجل الصرف، وألا تقل مدة الاشتراك بالصندوق عن 24 شهراً لا تتخللها اجازة بدون مرتب أو انقطاع عن العمل، أما في حال انتهاء اشتراك المؤمن عليه قبل استكمال الحد الأقصى للمساهمة في الصندوق (18) سنة فسيتم ضم ما يكمل مدة الحد الأقصى للمساهمة في الاشتراك بالصندوق في تاريخ انتهاء الخدمة من مدد خدمته السابقة على العمل بهذا القانون.