جامعة الكويت

عالية الخالد: امتناعي عن التصويت في «التعليمية» بشأن زيادة مكافأة الدارسين داخل الكويت سببه غياب البيانات الحكومية

لا يجوز للحكومة إقرار قوانين وزيادات مالية من دون دراسة


قالت النائبة عالية الخالد إنه لا يجوز للحكومة ان تقر قوانين وزيادات دون دراسات مالية باعتبارها مؤتمنة على المال العام، موضحة أن امتناعها عن التصويت في لجنة شؤون التعليم بشأن زيادة مكافأة الدارسين داخل الكويت كان بسبب غياب الدراسات والبيانات الحكومية.

من جهة أخرى، قالت الخالد في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة «أبشر إخواني وأخواتي من سكان منطقة شمال غرب الصليبيخات أنه بحسب وزيرة الشؤون فإن إجراء انتخابات الجمعية التعاونية في منطقتهم ستكون في شهر مايو المقبل».

وأشارت الخالد إلى إبلاغها من الوزارة بإرسال كتاب فتح باب الترشح إلى جمعية المنطقة، وبمجرد الانتهاء من أعمال الجرد وإجراءاته في أفرع الجمعية سيتم إجراء الانتخابات المتوقعة في شهر مايو المقبل.

وأعربت الخالد عن شكرها لتعاون وزيرة الشؤون والوكيل المساعد للقطاع، موضحة أن «الانتخابات لم تجر منذ 6 سنوات، وهو عدم تطبيق جيد للقانون».

من جانب آخر، قالت الخالد إن اجتماع لجنة شؤون ذوي الإعاقة يوم أمس ناقش منهج تحليل السلوك التطبيقي تمهيدا لاعتماده داخل مدارس الكويت، فيما يخص ذوي التوحد، مشيدة بتلك الخطوة باعتبار هذا المنهج هو المثبت علميا بما له من معايير عالمية ونتائج أثبتت نجاحه على الحيز الصغير الذي تم تطبيقه داخل الكويت والحيز الكبير عالميا.

وأكدت أهمية المنهج وأنه مهم وحيوي كونه يساعد أبناءنا من ذوي التوحد في أن تكون لهم فرصة أكبر في التعامل مع المجتمع والأفراد بما له من خصائص تساعد على التشخيص والتدخل المبكر.

وأعربت الخالد عن شكرها لأعضاء اللجنة بتعجيل دراسة هذا المنهج، مشيرة إلى أن اجتماع أمس شارك فيه مختصون واستشاريون وأولياء أمور، واستمر لساعات طويلة وانتهى إلى نتائج ستتم مناقشتها مع وزارة التربية لاعتمادها قريباً.

وفيما يخص موقفها من زيادة المكافأة المالية للطلبة الدارسين في جامعة الكويت ومعاهد التطبيقي والذي نوقش في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والإرشاد أمس الأول أوضحت أنها امتنعت عن التصويت لعدم وجود دراسات حقيقية ومعلومات من قبل وزارة المالية أو جامعة الكويت عن هذا الأمر، منتقدة حضور الحكومة أكثر من اجتماع من دون دراسات مسبقة للموضوع محل النقاش.

وأوضحت أن الموافقة على الزيادة مسؤولية ينبغي أن تبنى على دراسات ومعلومات باعتبار أن الموضوع يخص المال العام، مشيرة إلى أن موافقتها على زيادة الطلبة المبتعثين بالخارج استند إلى دراسة من وزارة التعليم العالي استمرت عاما ونصف العام.

وبينت أن تلك الزيادة مستحقة ومدروسة وموزعة بشكل جيد باختلاف الدول التي يدرس أبناؤنا فيها، مضيفة «بالنسبة لأبنائنا الدراسين بالداخل فنحتاج إلى وجود بيانات ودراسات عن التضخم الحاصل داخل الكويت أو أليات السيطرة عليه وهل الـ 50% كافية أم لا.

وقالت «من الممكن أن تكون نسبة الزيادة غير كافية، باعتبار عدم وجود دراسات وبيانات ولذلك قررت عدم الموافقة وطالبتهم بتقديم معلومات عن هذه الزيادة».

سألت «الشؤون»: هل قمتم بافتتاح مراكز إيواء المعنفات.. و«النفط» عن عدد الموظفين ضمن فريق الضبطية القضائية من هيئة البيئة

وجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قالت في مقدمته: إن مركز إيواء المعنفات، ما هو إلا ضرورة ملحة في ظل تزايد وتصاعد ممارسات العنف ضد المرأة، وفي ظل عدم وجود تدخل جاد لحل مثل هذه الظاهرة أو الحد منها.

وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي:

هل قامت الوزارة وإداراتها المختصة بافتتاح مركز إيواء المعنفات؟ إن كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالآتي:

1 ـ في أي تاريخ تم افتتاح المركز؟

2 ـ ما السعة الاستيعابية للمركز؟

3 ـ ما وسائل الحماية التي يوفرها المركز؟

4 ـ ما الخدمات التي يوفرها المركز؟

وإن كانت الإجابة بالنفي فيرجى تزويدي بالآتي:

1 ـ ما سبب عدم افتتاح المركز حتى تاريخه؟

2 ـ ما موعد افتتاح المركز؟

3 ـ ما الخطة المعتمدة لافتتاح المركز بأقرب فترة زمنية ممكنة؟

4 ـ ما البديل عن المركز في الوقت الحالي، وهل يفي بالغرض المعد من أجله؟

ووجهت النائبة عالية الخالد سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، قالت في مقدمته: نصت المادة 1 من قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 في تعريفها لحماية البيئة على أنها «مجموعة السياسات والتدابير التي تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية والنظم البيئية والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته، والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع الحيوي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة، وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي»، ونصت المادة ذاتها في تعريفها للتفتيش البيئي على أنه «هي العمليات الميدانية والحقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على كل المنشآت والأنشطة والمشاريع التنموية بهدف التحقق من درجة الالتزام بتطبيق اللوائح والاشتراطات والمعايير البيئية والتي قد تتطلب استخدام الأجهزة والمعدات والآليات والأنظمة المختلفة وأخذ العينات والتوثيق العلمي والفني لها»، وفي تعريفها للضباط القضائيين نصت على أنهم «موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم الوزير المختص ويتم تأهيلهم لمراقبة وتنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له».

كما نصت المادة 3 من ذات القانون على أنه يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:

1 ـ حماية البيئة ومصادرها والحفاظ على توازنها الطبيعي في إقليم الدولة كاملا.

2 ـ مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله المختلفة وتجنب أي أضرار فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية أو العمرانية أو غيرها من الأنشطة وبرامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة.

كما نصت المادة 41 على «يحظر مباشرة الرعي أو استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية، كما يحظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة».

كما نصت المادة 113 على «تنشأ وحدة عسكرية متخصصة في وزارة الداخلية تسمى «شرطة البيئة» تعنى بمتابعة تطبيق القوانين والاشتراطات البيئية في القطاعات والمجالات التي يحددها المجلس الأعلى، كما تعمل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيين التابعين للهيئة».

كمت نصت المادة 114 على «تنطبق على شرطة البيئة جميع القوانين والقرارات المنظمة لأعمال جهاز الشرطة بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لأداء عملها، كما تعنى برفع تقرير سنوي للمجلس الأعلى عن أعمالها».

كما نصت المادة 115 على «يختص وزير الداخلية بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاول الوحدة عملها بحد أقصى خلال عامين من تاريخ صدور هذا القانون».

كما نصت المادة 135 على «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من خالف حكم المادة 41 من هذا القانون»، وكان القانون في مواده من المادة 128 إلى المادة 157 من القانون العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.

كما نصت المادة 160 على «مع عدم الإخلال بأي قانون آخر يلتزم المسؤول مدنيا عن التلوث بالتعويض عن أ ـ ما لحق بالثروة الطبيعية من أضرار، ب ـ ما يصيب البيئة أو يقلل منفعتها، ت ـ نفقات التطهير وإزالة التلوث أو الحد منه وإعادة تأهيل البيئة، ث ـ مقابل تعطيل المرافق العامة».

ولما كان ذلك، وكانت مواد القانون صريحة وحازمة في المحافظة على البيئة وحمايتها من جميع أشكال التلوث والعبث، وكانت أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة ووزارة الداخلية على عاتقها حماية البيئة من الإضرار بها. وطالبت تزويدها وإفادتها بالآتي:

٭ ما عدد الموظفين ضمن فريق الضبطية القضائية من الهيئة العامة للبيئة؟

٭ ما عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة؟

٭ ما عدد الضبطيات القضائية والمخالفات الموجهة في عام 2022 لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية البيئة، وما عدد دعاوى التعويض التي سجلتها الهيئة الناتجة عن المخالفات والضبطيات، وما مجموع قيمة التعويضات الصادرة نتيجة ارتكاب المخالفات؟

٭ ما عدد الضبطيات القضائية القضائية والمخالفات لمرتكبي مخالفة نص المادة 41 من قانون حماية البيئة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock