الوزير الحربي يعيد آلية تنظيم العمل بالصندوق الخيري لرعاية المتعلمين
«التربية» تحذّر الإدارات المدرسية من تكليف المعلمين أو الطلبة بما ليس مفروضاً عليهم من متطلبات
في ضوء حرص وزارة التربية على الالتزام بكل ما يتماشى مع مصلحة العمل وتفرضه المسؤولية المهنية، طالبت الوزارة جميع الإدارات المدرسية في كل المراحل والمناطق التعليمية بعدم تكليف المعلمين أو المتعلمين أو أولياء أمورهم بما ليس مفروضا عليهم من متطلبات، مشيرة إلى ضرورة عدم تكليف المعلمين بإعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين فصول دراسية أو توفير أجهزة وأدوات أو أي مواد، ما لم تقم الإدارة المدرسية بتوفير نفقاتها.
كما أشارت إلى ضرورة عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم صراحة أو إيحاء بأي أعمال لا تعد من واجباتهم، وعدم طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات، سواء من المعلمين أو المتعلمين أو أولياء الأمور. ودعت الوزارة إلى توفير جميع المستلزمات التعليمية والمدرسية من حساب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي والمواد الأخرى وفق اللوائح والنظم المتبعة بهذا الشأن، وكل من يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية.
من جهة أخرى، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي قرارا بشأن إعادة تنظيم تعليم وقبول الطلاب الذين يتكفل الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين بنفقات تعليمهم حيث تقرر:
المادة الأولى: يكلف قطاع التعليم الخاص والنوعي عن طريق فريق عمل لجنة/ لائحة إشراف باتخاذ الإجراءات اللازمة للإشراف على أعمال الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين وإنجازها.
المادة الثانية: يسمح بتسجيل الطلاب من المقيمين بصورة غير قانونية والمحتاجين بالتسجيل في المدارس العربية الأهلية والنموذجية للمراحل الدراسية (الابتدائية المتوسطة – الثانوية) بالشروط والإجراءات التي يحددها قطاع التعليم الخاص والنوعي.
المادة الثالثة: تتحمل الميزانية المالية للصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين نفقات التعليم (الرسوم الدراسية – مصاريف الكتب) للطلاب المقيدين في المدارس العربية الأهلية والنموذجية والذين تنطبق عليهم شروط القيد على نفقته وفقا للرسوم الدراسية المقررة عن الشريحة (ب) في المدارس العربية الأهلية مضافا إليها مصاريف الكتب المدرسية، ويجوز سداد الرسوم الدراسية وفقا للشريحة (أ) في حالة توافر الشروط المحددة.
1 ـ توافر الاعتماد المالي من ميزانية الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين أو مما خصص له من ميزانيات وموارد أخرى.
2 ـ أن يتم الصرف بموجب معايير عامة ومجردة.
المادة الرابعة: تكون مواعيد سداد نفقات التعليم للمدارس العربية الأهلية والنموذجية المقيد بها طلاب على نفقة الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين على دفعتين كالتالي:
الدفعة الأولي: بواقع 50% من قيمة الرسوم الدراسية ومصاريف الكتب تستحق في ديسمبر من كل عام.
الدفعة الثانية: بواقع 50% من قيمة الرسوم الدراسية ومصاريف الكتب تستحق في مارس من كل عام.
المادة الخامسة: تلتزم المدارس العربية الأهلية والنموذجية المقيد بها طلاب على نفقة الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين بإعداد قوائم بأسماء الطلاب المقيدين علي نفقة الصندوق متضمنة تاريخ التحاقهم وقيدهم بالمدرسة وصفوفهم الدراسية قبل المواعيد المقررة لصرف الدفعات المشار إليها في المادة السابقة بخمسة أيام عمل علي الأقل.
المادة السادسة: تدقق قوائم الطلاب الواردة من المدارس الخاصة المعنية بهذا القرار من خلال جهة الإشراف على أعمال الصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين وإنجازها، ويتم اعتمادها بعد التدقيق علي حالة كل طالب من خلال نظام سجل الطالب، قبل أن ترسل إلى قطاع الشؤون المالية لمباشرة إجراءات الصرف.
ويراعي التنسيق مع الوحدات التنظيمية المختصة بالإدارة العامة للتعليم الخاص بشأن المخالفات التي تقع من المدارس المشمولة بهذا القرار لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها وفقا لما تنظمه المادة العاشرة من هذا القرار.
المادة السابعة: يشترط لسداد نفقات التعليم للمدارس الخاصة العربية الأهلية والنموذجية وفق أحكام هذا القرار أن تكون المدرسة مرخصة من قبل وزارة التربية أو مجدد ترخيصها بحسب الأحوال.
المادة الثامنة: يفوض الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي باعتماد لائحة تنظيمية لتحديد الضوابط وتنظيم العمل بالصندوق الخيري لرعاية الطلاب المحتاجين بما يضمن التوظيف الأمثل للإمكانيات التي تم تخصيصها للصندوق ووضع اللوائح والنظم والضوابط الخاصة لبحث الحالات المستحقة لدعم الصندوق الخيري وخلافها.
المادة التاسعة: تلتزم المدارس الخاصة المعنية بهذا القرار بإخطار جهة الإشراف على أعمال الصندوق الخيري بانتقال أي طالب أو شطبه فور تحقق سبب الإخطار وفي هذه الحالة تستحق المدرسة نفقات التعليم للطالب عن الفصل الدراسي الأول بنسبة ما قضاه الطالب لديها من الفصل الدراسي شريطة استمرار الطالب بمقاعد الدراسة لمدة شهر على الأقل من بداية العام الدراسي.
كما تستحق المدرسة نفقات التعليم عن الفصل الدراسي الثاني بواقع النصف في حال شطب الطالب بعد مضي شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني.
ولا تستحق المدارس المعنية بهذا القرار نفقات التعليم المقررة للفصل الدراسي الثاني في حالة انتقال الطالب خلال شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني، أما إذا انتقل الطالب بعد مضي شهر من بداية الفصل الدراسي الثاني فتستحق المدرسة نفقات التعليم عن الفصل الدراسي الثاني بنسبة ما قضاه الطالب لديها خلال هذا الفصل.
المادة العاشرة: مع مراعاة أحكام المادة رقم (19) من القرار الوزاري رقم (46601 لسنة 1967) بشأن نظام التعليم الخاص تطبق الجزاءات التالية على المدارس التي يثبت مخالفتها لأحكام هذا القرار على النحو التالي:
١- وقف صرف نفقات تعليم الطلاب المحتاجين المشمولين برعاية الصندوق الخيري لحين زوال السبب في الحالات التالية:
٭ عدم ترخيص المدرسة الخاصة أو تجديد هذا الترخيص.
٭ مخالفة المدرسة الخاصة لأي من أحكام القرار الوزاري رقم 16601 لسنة 1967.
٢ ـ خصم نفقات التعليم التي تم سدادها عن الطالب الذي يثبت تحصيل المدرسة لرسوم دراسية عنه من خلال جهة أخرى عن العام الدراسي الذي وقعت خلاله المخالفة مع خصم (10%) من إجمالي قيمة نفقات التعليم المستحقة عن جميع الطلاب.
۳ ـ خصم 10% من إجمالي قيمة نفقات التعليم المستحقة عن جميع الطلاب في حالة تقديم المدرسة لبيانات أو معلومات غير صحيحة عن الطلاب المسجلين لديها على نفقة الصندوق مع خصم كامل الرسوم الدراسية عن الطلاب الذين تمت الإفادة عن أعدادهم بالزيادة عن المصرح لهم من جهة الإشراف على الصندوق.
٤ ـ خصم (10%) من قيمة الدفعة المقررة في حالة عدم التزام المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب المقيدين على نفقة الصندوق الخيري بعد المواعيد المقررة لصرف الدفعات المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القرار.
٥ ـ خصم (5%) من إجمالي قيمة نفقات التعليم المستحقة عن جميع الطلاب في حالة انتقال أي طالب من المدرسة أو شطبه دون إخطار جهة الإشراف على الصندوق الخيري خلال أسبوع من تحقق السبب ـ حتى لو كان قد تم اعتماد شهادة الانتقال من قبل الإدارة العامة للتعليم الخاص ـ مع خصم ما تم دفعه للمدرسة عن الطالب المنتقل منها أو المشطوب.
٦ ـ تتحمل المدرسة قيمة نفقات التعليم للطالب المقيد على نفقة الصندوق الخيري والذي لم يدرج اسمه ضمن القوائم التي تعدها المدرسة.
المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.