أخبار منوعة

«التربية» حسابات وهمية تستهدف المسؤولين

قال مصادر أن وزارة التربية تقدمت بشكوى رسمية الى النائب العام ضد حسابات وهمية بتهمة الإساءة إلى مسؤولين وموظفين في عدد من القطاعات والمناطق التعليمية.وكشفت مصادر مطلعة أن التربية بناء على شكاوى من إدارات مختلفة تابعة لها خاطبت النائب العام بشأن إساءة بعض الأشخاص إلى العاملين في الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مطالبة بالوقوف على اصحابها واتخاذ كل الإجراءات القانونية ومعاقبتهم جزائياً.وأشارت الوزارة في البلاغ الذي حصلت القبس عليه إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي تعد من أبرز ما توصل إليه البشر في العصر الحديث، بحيث تتيح للأفراد الاتصال المباشر والدائم بعضهم مع بعض، لنقل الأفكار والمعلومات والخبرات ونشر التوعية والوعي المجتمعي… إلخ من فوائدها ومميزاتها.وأضافت «واستنادا لكتاب الادارات المتضمن ما يفيد الإساءة البالغة لها ولأدائها ولمديرها العام وللعاملين فيها من خلال حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتم من خلالها نشر تغريدات مسيئة وتدخل في عمل تلك الإدارة لتصفية حسابات شخصية».وأكدت أن الوزارة بمختلف قطاعاتها لم تسلم من تلك الإساءة، الأمر الذي يخالف الدستور والقانون، حيث كفلا الحرية الشخصية وحرصا على حرية الرأي والتعبير بحسب الشروط والأوضاع التي بينها القانون، إلا أن ما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» ينطوي على حظر قانوني، إذ تعرض لمرفق عام باختراق خصوصيته والمساس بكرامة وسمعة موظفي الوزارة الذينكفل لهم القانون قدراً من الحماية لكرامتهم وسمعتهم ومراكزهم القانونية، بما يتحقق معه القصد المؤثم قانوناً، ومن ثم عدم جواز التحدث عن النقد المباح الذي يعتبر مجرد إبداء رأي في أمر أو عمل.إفشاء المعلوماتوأوضحت أن المادة الثالثة عشرة من القانون رقم لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام او مستخدم او عامل في إحدى الجهات المشار إليها في المادة الثانية أفشى إي معلومات عن الأعمال التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة اذا كان من شأن الإفشاء بها الإضرار بمصلحة هذه الجهات أو تحقيق مصلحة خاصة لأحد ويستمر هذا الحظر لمدة خمس سنوات بعد انتهاء خدمة الموظف».وبيّنت أن المادة السادسة من القانون رقم 33 لسنة 2010 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات نصت على أنه «يعاقب بحسب الأحوال بالعقوبة المنصوص عليها في البنود 1 – 2 – 3 من المادة 27 من قانون المطبوعات والنشر المشار إليه كل من ارتكب عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باستخدام وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون أحد الأفعال بحسب الأحوال المبينة بالمواد 19 – 20 – 21 من القانون المشار اليه».كما نصت المادة السابعة عشرة من ذات القانون على انه «تختص النيابة العامة وحدها دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون».المساس بالكرامة واستطردت «لما كان قانون المطبوعات والنشر قد حظر نشر كل ما من شأنه كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات من المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم وبثرواتهم أو باسمهم التجاري، ثم المساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصها والإساءة إليه.المصدر:القبس


займ на карту быстро

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock