كتاب أكاديميا

حمد الهاجري يكتب: عدالة التشريع القانوني

  • مبدأ القانون الأصلح للمتهم

القاعدة أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (مادة 32 من الدستور)، ومؤدى هذا أن من يرتكبون فعلاً من الأفعال المؤثمة يعاقبون بالقانون الذي كان قائماً وقت ارتكاب الفعل حتى ولو أُلغي أو عُدل بعد وقوع الجريمة، وقد يحدث أحياناً أن القانون الذي وقعت في ظله الجريمة يعدّل بعد ارتكابها بتخفيف العقوبة، كما حدث مثلاً منذ سنوات في جريمة إعطاء شيك بلا رصيد التي كانت عقوبتها في القانون الكويتي عقوبة الجناية، ثم عدل القانون بحيث أصبحت جنحة، هنا لو طبقنا القاعدة تطبيقاً كاملاً سيؤدي ذلك إلى أن من أصدر شيكاً بلا رصيد في ظل القانون السابق يظل يعامل على أنه مرتكب لجناية، رغم أن القانون الجديد قد اعتبرها جنحة، ولهذا ولدواعي العدالة اتجهت أغلبية التشريعات إلى أنه في مثل هذه الحالة يطبق القانون الأصلح للمتهم، فليس مقبولاً أن من ارتكب جريمة في وقت معين يظل محكوماً بالقانون الذي وقعت في ظله الجريمة، فيعاقب بعقوبة مغلظة مع أن من يرتكبها اليوم يعامل بالقانون الجديد فيعاقب بعقوبة مخففة، ولهذا ابتدعت قاعدة القانون الأصلح للمتهم، وتسير اغلب تشريعات العالم على هذه القاعدة مراعاة لظروف المتهم، والتزاماً بشرعية العقاب وفي هذا تنص المادة 15 من قانون الجزاء الكويتي على أنه: «إذا صدر بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره».

حمد ماضي الهاجري

كلية الدراسات التجارية

قسم القانون

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
Translate »

Thumbnails managed by ThumbPress

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock